ننشر التعديلات على قانون الضريبة على الدخل بعد موافقة الرئيس عليها
الجمعة، 21 يوليو 2017 12:45 م
تنشر "صوت الأمة" قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل بعد موافقة مجلس النواب عليه وهى :
المادة الأولى :
يستمر وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام.
ولا يجوز تحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة تطبيقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 2014 المشار إليه إلا ابتداء من 17/5/2020 ويسقط أى حق للدولة فى الضريبة المذكورة وتحصيلها قبل هذا التاريخ.
المادة الثانية :
يستبدل بنص المادة (53) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتى:
تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى.
ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.
ويعد تغييرا للشكل القانونى للشخص الاعتبارى على الأخص ما يأتى:
1-اندماج شركتين مقيتين أو أكثر.
2-تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.
3-تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.
4-تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال.
ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف فى الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى.
وتستحق الضريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر على الشكل القانونى للشخص الاعتبارى أو إذا انقضى لأى سبب من أسباب الانقضاء.