ننشر حيثيات حكم رفض دعوى تفعيل الكارت الشخصي لكل مواطن للتبرع بأعضائه بعد وفاته

الأربعاء، 26 يوليو 2017 12:38 م
ننشر حيثيات حكم رفض دعوى تفعيل الكارت الشخصي لكل مواطن للتبرع بأعضائه بعد وفاته
محكمة القضاء الإدارى
أحمد سامي

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل رئيس محاكم القضاء الإداري، عدم قبول دعوى تطالب بإلزام وزارة الصحة بإصدار قرار لتنظيم عمليات التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وتفعيل منظومة الكارت الشخصى لكل مواطن، والذى تظهر فيه رغبته مقدمًا حال حياته ويعبر فيه عن إرادته في التبرع بأعضائه من عدمه، اليوم الأربعاء.
 
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها أن المستقر عليه قضاء لقبول الدعاوى التي تنظرها محاكم القضاء الإداري لإلغاء القرارات الإدارية، أن يكون هناك قرار إدارى تفصح بموجبه السلطات عن إرداتها الملزمة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك جائزًا وممكنًا قانونًا بهدف تحقيق مصلحة عامة، أو قرار سلبي لم تتخذه السلطات وكان يجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح.
 
 
وأضافت المحكمة: أنه يُشترط أن يكون هذا القرار سواء كان قرارًا إداريًا إيجابيًا أم سلبيًا، قائمًا ومنتجًا لأثاره وقت رفع الدعوى وحتى تاريخ الفصل فيها نهائيًا، فإذا كان القرار غير موجود أصلاً أو وجد ثم زال بعد رفع الدعوى لسبب أو لآخر، فإن الدعوى التى تقام بطلب إلغائه تكون غير مقبوله لانتفاء القرار الإداري.
 
 
وأوضحت المحكمة: أن بتطبيق ما سبق على موضوع الدعوى الماثلة، مع الأخذ  بالاعتبار أن القرار السلبى يتمثل في توافر التزام على عاتق السلطات بموجب القوانين واللاوائح بإصدار القرار ويعد امتناعها عن إصداره قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون، ومن ثم فإنه يتبين أن نصوص قانون زرع الأعضاء ولائحته التنفيذية خلت من أي إلزام على وزارة الصحة لدى تنظيمها لعمليات الزرع أن تنشئ كارت شخصى لكل مواطن يثبت فيه رغبته فى التبرع من عدمه سواء حال حياته أو بعد مماته، الأمر الذي ينتفى معه وجود القرار الإداري السلبي ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
 


اقرأ ايضا:

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة