«تثبيت الدولة»..7 دوائر جنائية ساهمت فى تقويض الإرهاب

السبت، 29 يوليو 2017 11:36 ص
«تثبيت الدولة»..7 دوائر جنائية ساهمت فى تقويض الإرهاب
نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق
علاء رضوان

3 سنوات ونصف مرت على إنشاء دوائر الإرهاب، عقب صدور قرار بتشكيلها من رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، نبيل صليب لنظر قضايا الإرهاب والعنف، بناءاً على مناشدة من رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور، بسرعة الفصل فى القضايا ومعاقبة المجرمين، وإخلاء سبيل من لم يثبت تورطه فى القضايا.

تمكنت السلطة القضائية عقب ثورة 30 يونيو، من التصدي لمحاولات الجماعات الإرهابية بقيادة جماعة الإخوان لإسقاط الدولة المصرية، حيث اتخذت العديد من الإجراءات الرادعة، والحاسمة لمواجهة المخطط الإخوانى، فور عزل الرئيس محمد مرسي، ما أدى بدوره إلى إفشال مخططات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.

السبب الرئيسي وراء تشكيل دوائر الإرهاب، جاء مع تزايد قضايا الإرهاب والتخريب وأعداد المتهمين وكثرة الجرائم التى كادت أن تؤثر على استقرار الدولة بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة ومع المطالبة الشعبية بسرعة الفصل فى مثل تلك القضايا، حيث تبذل دوائر الإرهاب التى تم تشكيلها فى ديسمبر عام 2013، الكثير من الجهد لسرعة تحقيق العدالة الناجزة.

العديد من الجرائم التي ارتكبت عقب ثورة 30 يولي،و منها حوادث العنف والعمليات الإرهابية ضد المدنيين، ورجال الشرطة والقضاة والمنشآت العامة، والتي نظرت جرائمها دوائر الإرهاب، ما اضطر السلطة القضائية لتدارك الموقف من خلال تشكيل دوائر الإرهاب فى ظروف استثنائية لكثرة القضايا السياسية والإرهابية.    

ففي شهر ديسمبر من عام 2013، قررت محكمة استئناف القاهرة تشكيل 6 دوائر إرهاب من محاكم جنايات القاهرة الكبرى للفصل فى القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب، 4 دوائر منها فى القاهرة ودائرتين فى الجيزة، وتمثلت مهمتها فى نظر القضايا التى تحقق فيها أمن الدولة من جهة الداخل والخارج، كالتجسس والتظاهر و التعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

 7 دوائر إرهاب

 في ديسمبر 2013، كان عددها 6 دوائر، وتم استحداث دائرة جديدة، لتصبح عدد الدوائر 7 دوائر إرهاب، وهى الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، و23 إرهاب بمحكمة جنايات شمال الجيزة برئاسة المستشار حسن قنديل، 21 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، الدائرة 15 جنايات برئاسة المستشار شعبان الشامى، والدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار ناجى شحاتة، و14 جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاج، فى الوقت الذى انشأت فيه محكمة الاستئناف بعض دوائر الإرهاب من محاكم الجنح فى القاهرة والمحافظات.

«إعدام عادل حبارة» و«الهروب من وادى النطرون»

تُعقد جميع جلسات دوائر الإرهاب فى معهد أمناء الشرطة بطرة، وفى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، حيث فصلت وقضت الدوائر فى العديد من القضايا المهمة ففى 14 من نوفمبر قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بالإعدام شنقا للإرهابى عادل حبارة و6 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بأحداث «مذبحة رفح الثانية»، وأصدرت دائرة الإرهاب برئاسة المستشار شعبان الشامى فى 16 يوليو من عام 2015 أول حكم بالإعدام ضد الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية الهروب من وادى النطرون. 

«مذبحة كرداسة» و «غرفة عمليات رابعة»

 وأصدرت ذات الدائرة حكماً بالمؤبد للمعزول فى قضية التخابر، وقضت أيضا دائرة الإرهاب برئاسة المستشار ناجى شحاتة بإعدام 183 متهماً، لاتهامهم بقتل مأمور المركز ونائبة و12 آخرين من أفراد قوة المركز، فى القضية المعروفة اعلاميا بـ«مذبحة كرداسة»، كما أصدرت دائرة الإرهاب فى إبريل من عام 2015 أول حكم بإعدام «محمد بديع» و12 آخرين من قيادات الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«غرفة عمليات رابعة»، والتى قبلت فيها محكمة النقض استئناف المتهمين وقضت بإعادة محاكمتهم فى القضية.

 اغتيال النائب العام السابق

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، وبإجماع الآراء، بإعدام 28 متهما، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وهي القضية التي تضم 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

«التظاهر بدون تصريح»

 يواجه المتهمون فى قضايا الإرهاب، جريمة التظاهر بدون تصريح، والتى جاءت عقوبتها فى المادة 19 من قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، والتى تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى هذا القانون. 

«حيازة مواد مفرقعات»

من أبرز الجرائم التى تقع فى نطاق دوائر الإرهاب، حيازة مواد المتفرقعات، وذلك لإستخدام الإرهابين العبوات الناسفة لزعزعة استقرار أمن الوطن، واغتيال رجال الشرطة والقضاة، ووضع المشرع نص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أحرز مفرقعات أو صنعها أو استوردها بدون ترخيص.

 «حيازة أسلحة وذخيرة»

عادة ما تقدم النيابة العامة فى أحرازها التى تقدمها لمحكمة الموضوع العديد من الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، والتى يستخدمها الجناة فى التعدى على المدنيين ورجال الشرطة والقضاة. 

 «قلب نظام الحكم»

المادة 87 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة تغير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو الشكل الحكومى، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى قيادتها.

اقرأ أيضا : 

«تثبيت الدولة».. كيف حافظ «حظر النشر» على الأمن القومي؟

«أسبوع تثبيت الدولة».. تحطم 10 حركات إرهابية على صخرة وزارة الداخلية

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة