6 برلمانيات ينتصرن لنساء مصر.. تعرف على التفاصيل

الجمعة، 04 أغسطس 2017 02:44 ص
6 برلمانيات ينتصرن لنساء مصر.. تعرف على التفاصيل
مجلس النواب
مجدى حسيب

"89"   سيدة يمثلن طليعة المرأة تحت قبة البرلمان ، التى تمثل نصف المجتمع وتبنى وتنشئ نصفه الباقي لتكتمل الدائرة وتصبح كل المجتمع، حيث استطاعت المرأة المصرية كعادتها أن تجد لها تحت قبة البرلمان مساحة حقيقية تناقش من خلالها قضايا مجتمع بأكملة وليس كما ينظر إليها بشكل ضيق الأفق، خاصة وأن كثير من القضايا ومشاريع القوانين التي تطرح بشأن المرأة ليست إلا وسيلة يتم من خلالها دعم استقرار الأسرة.

ولم تكن الدكتورة آمنة نصير، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بعيدا عن تلك حمل قضايا المرأة على عاتقها من خلال مشروعات قوانين البرلمان، والتىأكدت من خلال تصريحات صحفية، إنها تعد مشروع قانون شامل عن أحوال المرأة بشكل عام، وأنها خاطبت الجمعيات النسائية والمجلس القومى للمرأة لمشاركتها فى إعداده، وستقدمه لمجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث.

وأشارت نصيرأن مشروع القانون سيلقى الضوء على أوضاع المرأة بشكل شامل، وفى المراحل العمرية المختلفة، وفى كل حالاتها سواء شابة أو متزوجة أو أرملة أو معاقة أو لديها طفل معاق، مؤكدا أنه سيتناول كل أوضاع المرأة بشكل شامل، بحيث يشتمل كل الأوضاع والأحوال والحقوق الخاصة بالمرأة.

الطلاق

ولم تكن تلك المرة الأولى التى تعلن فيها نصير عن تبنيها مشروعات قوانين تتعلق بالمرأة حيث أعلنت فى وقت سابق، موافقتها على اقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إعداد مشروع قانون ينظم عملية وقوع الطلاق، وأنها ستعمل على إعداد مشروع قانون لتقدمه للبرلمان يتضمن ضرورة وقوع الطلاق أمام المأذون أو في المحكمة، للحد من معدلات الطلاق المرتفعة.

 

قانون الأحوال الشخصية

 ومن بين مشروعات القوانين والتي تم طرحها على طاولة البرلمان ما تقدمت به النائبة سهير نصير الحادى، بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بحق الرؤية، وحضانة الأطفال المتضررين من طلاق الأبوين، لافتة إلى أن التعديل يهدف للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

 

وأكدت النائبة "هناك نحو 9 ملايين طفل متضررين من طلاق الأبوين بسبب حق الرؤية، الأمر الذي أصبح يستوجب تعديل هذا القانون المجحف، ويكون هناك حق الاستضافة لهؤلاء الأطفال بين أقاربهم وعائلاتهم غير الحاضنة، حماية لحالتهم النفسية".

 

العنف ضد المرأة

وهو أحد مشاريع القوانين الذى تقدمت به النائبة سولاف درويش، الذي سلمته للأمانة العامة لمجلس النواب بشأن "تجريم العنف ضد المرأة"وينص المشروع على حبس المتحرش سنة، وتغليظ العقوبة لخمس سنوات إذا عاد لفعلته، إضافة لحبس أي شخص يكره أنثى على الزواج بغير رضاها 6 أشهر.

 

ونص مشروع القانون على حبس من حرم الأنثى من ميراثها أو حقوقها العامة والخاصة أو ارتكب فعلا عنيفا ضدها، وكل صاحب عمل يميز بين الجنسين 6 أشهر، إضافة للسجن المشدد لمن زوج فتاة قبل السن، بالإضافة إلى اقترح بإنشاء إدارة خاصة بوزارة الداخلية لمكافحة العنف ضد المرأة، وطالب بحبس من نشر صورًا لعلاقة جنسية أو استخدم جسد المرأة بصورةٍ غير لائقة.

 

منع التمييز

قانون التمييز وهوأحدمشاريع القوانين الهامة الذى تقدمت النائبة أنيسة حسونة تحت أسم" قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز"، والذي يرتكز على عدم التمييز ضد المرأة، باعتبار أن القانون من بين الاستحقاقات الدستورية، طبقا لنصوص المادتين 53 و218 من الدستور.

 

ويكفل القانون كافة الحقوق للمرأة التي نص عليه الدستور، فيما يتعلق بمساواتها بالرجل في كافة الحقوق والواجبات، ومشروع القانون يأتي فيما لا يتعارض مع ما نصت عليه الشريعة في شأن المواريث وغيره من الأمور الشرعية.

 

المجلس القومي للمرأة

مشروع قانون المجلس القومى للمرأةوهو أحد مشروعات القوانين التى وافق عليها مجلس، والذي يعيد من خلاله تنظيم المجلس بعد انتهاء مدة المجلس الحالي.

 

وينص مشروع القانون على استمرار المجلس القائم إلى حين تشكيل مجلس جديد، ويتشكل من رئيس ونائبه و25 عضوا يتم اختيارهم بناء على ترشيح المجالس القومية والنقابات المهنية، ويعرض الأمر بعد ذلك على مجلس النواب للاختيار ويرسل بعد ذلك إلى رئيس الجمهورية للاعتماد النهائي.

 

وتكفل مواد مشروع القانون حيادية المجلس القومي للمرأة بعيدا عن الحكومة من خلال ميزانية خاصة مع السماح للمجلس بتلقي إعانات وتبرعات بشرط موافقة ثلث أعضاء مجلس النواب، كما سيكون له جهاز إداري وأمين عام سيعين رئيسه.

قانون الأسرة

وأشارت النائبة إلى أنها تعد قانون أسرة متكامل نظرا لما تأكد من وجود إشكالات وثغرات كثيرة في قانون الأحوال الشخصية الحالي، بما يمثل إجحافًا لحق المرأة والأسرة والطفل.

 

وأوضحت أن التشريع الذي تعده يتماشى مع ما نص عليه الدستور في شأن عدم التمييز والاحترام المتبادل.

 

وأكدت النائبة التزامها في مشروع قانون الأسرة بنص المادة 10 من الدستور التي تنص على كفالة الدولة في حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب، ونص المادة 40 من الدستور التي تنص على أن المواطنين أمام القانون سواء ومتساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم. وكشفت أنها تستمد مرجعية مواد قانون الأسرة من مبادئ الشريعة الإسلامية لأنها مصدر التشريع في مصر، لافتة إلى استنادها كذلك إلى المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية والتي تعتبر جزءًا من البنية التشريعية للدولة.

قانون الأحوال الشخصية

وهو أحد مشروعات القوانين التى تقدم بها حزب الوفد، ويضم المشروع 13 فصلا تشمل 98 مادة، وتنص المادة الأولى من القانون على جواز انعقاد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية عند الضرورة فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو خارج الدائرة بقرار من وزير العدل، بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف.

كذلك جواز الصلح فى غير دعاوى الأحوال الشخصية، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، من خلال تقديم طلب للتسوية إلى المكتب المختص، على أن تنتهى التسوية خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

تضمنت المسودة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الذى تقدم بها حزب الوفد للبرلمان، تغيير لفظ "استضافة" بالشق الخاص بحضانة الأطفال لـ"اصطحاب"، مبررين ذلك بأنه الأفضل من الناحية النفسية ووضع ضوابط وشرط تضمن عودة الطفل وربطها بالالتزام لدى الزوج بنفقاته.

اقرأأيضا 

فى عام المرأة: مصر تقدم مشيرة خطاب مرشحة لليونيسكو

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق