تعرف على عقوبة الدكتور ياسين لاشين بقانون الجامعات في حال إدانته

الأحد، 06 أغسطس 2017 02:59 م
تعرف على عقوبة الدكتور ياسين لاشين بقانون الجامعات في حال إدانته
جامعة القاهرة - أرشيفية
أحمد سامي

فتحت واقعة  اتهام الدكتور ياسين لاشين استاذ مادة ترجمة إعلامية بكلية إعلام القاهرة بالتحرش بالطالبات وإجبارهن علي أفعال غير أخلاقية، لإنجاحهم في المادة، الملف المسكوت عنه بانتشار التحرشات داخل الجامعات، فبدلا من تدريس العلم والاخلاق يدرسن الفساد والانحلال ويحرضن علي الرذيلة، ولأن القانون لا يفرق بين أحد فقد حدد عقوبة من خلال لائحة الجامعات وغلظها ضد الاساتذة، حيث يفترض فيهم الالتزام بالقانون وتدريس الاخلاق.
 
فقد حددت المادة 105 في قانون تنظيم الجامعات، الإجراءات التأديبية، التي توقع على الأساتذة المخالفين، أوالمتهمين بارتكاب أفعال تمس من كرامة وشرف وظيفتهم، وتم إتباعه في عدد من وقائع التحرش، المتهم بها أساتذة جامعيين، وينتهي إما بإثبات الأدانة، وتحويل المتهم بالواقعة إلى مجلس تأديب أو حفظ التحقيقات لعدم ثبوت الاتهام.
 
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي «التنبيه، واللوم، واللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر، و العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، والعزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع»، هكذا كانت تنص الفقرة الأولى من المادة رقم 110 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بشأن قرارات مجلس التأديب بحق أساتذة الجامعة المخالفين.
 
كما ينص البند الرابع من الفقرة الثانية من المادة، والتي تم تعديلها بقرار من رئيس الجمهورية بالقانون رقم 52 لسنة 2014 على الآتي: «يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أي من الأفعال الآتية،  كل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامته الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة 103 من هذا القانون، ورغم نص المادة 110 صراحة على عزل الأستاذ المتهم بأي فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامته الوظيفة، ومن بينها «التحرش».
 
«كما أن الجزاء التأديبي لا يحول دون توقيع الجزاء الجنائي إذا ثبتت واقعة التحرش»، فليس معنى تطبيق الجامعة الجزاء التأديبي، أن يعفى المتهم بالتحرش من العقوبة الجنائية، والتي وفقًا لنص المادة 306 مكرر تكون: «يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتجاوز سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش الحياء فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، إذا عاود الجاني ارتكاب نفس الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه بحكم نهائي في الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة، وغرامة لاتقل عن ألف جنية ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه».
 
 
اقرأ ايضا:

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة