التفاصيل الكاملة لمقترح تعديل الدستور وزيادة الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات

السبت، 12 أغسطس 2017 04:49 ص
التفاصيل الكاملة لمقترح تعديل الدستور وزيادة الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات
مجلس النواب
إسراء سرحان

لاقى إعلان النائب إسماعيل نصر الدين، عن إعادة تقدمه بطلب اقتراح تعديل الدستور في بداية دور الانعقاد الثالث في أكتوبر المقبل، تأييد شديد بين النواب وعلى رأسهم رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال.

وقال نصر الدين، في بيان له، إن مصر في حاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستدعي تعديلات تتماشى مع المستجدات السياسية.  

وفى إطار ذلك عبر رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، بشكل أكثر وضوحًا وتفصيلا، عن الحاجة لتعديل بعض مواد الدستور، وكان قد خرج منذ شهور للرد على ما تردد عن تعديل نصوص إعادة انتخاب رئيس الجمهورية قائلا: "هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق"، خصوصًا أن المادة 226 من الدستور تنص على منع تعديل النصوص المتعلقة بـ"إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية والمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات".

وكان عبد العال تحدث من قبل عن تعديل الدستور قائلا : "لو تطلب الأمر تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب سنقوم بتعديله بما يسمح للقضاء العسكري بنظر جرائم الإرهاب بصفة أصلية".

وجاء ذلك خلال ترأس رئيس البرلمان مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة المنصورة، خلال الأيام الماضية القليلة، تطرق مرة أخرى للحديث عن تعديلات دستورية واجبة ، قائلًا "إن أي دستور يتم وضعه فى حالة عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفى أيًا من الوزراء الذين عينهم، وهو رئيس السلطة التنفيذية، من منصبه إلا بعد موافقة مجلس النواب، وهذا أمر خارج عن المنطق، فلو رفض مجلس النواب فكيف سيتعامل رئيس الجمهورية بعد ذلك مع الوزير".

وأضاف عبد العال أن هناك مواد بالدستور تحتاج لإعادة معالجة لأنها غير منطقية، مثل مادة اختصاص محكمة النقض بالفصل فى عضوية النواب، مشيرًا إلى أن ذلك يعد مخالفة لمبدأ وحدة المنازعة، وأمر غير منطقي أن يتم الفصل فى العضوية قبل إعلان النتيجة بمحكمة القضاء الإداري وبعد إعلان النتيجة بمحكمة النقض.
وتابع عبد العال: «لو أتيحت الفرصة لتعديل الدستور فلابد من تعديل تلك المادة لأنها غير منطقية مع احترامي لشيوخ القضاة، فكيف يكون حتى إعلان النتيجة قرارا إداريا وتفصل فيه محكمة القضاء الإداري وبعد إعلان النتيجة محكمة النقض».

وانتقد رئيس مجلس النواب التشدد فى حظر اختيار أعضاء مجلس النواب ممن يحملون الجنسيات الأجنبية سواء كانوا هم أو آباءهم أسوة بما نص عليه الدستور فى اختيار رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذا تشدد غير منطقي لأن الشرط الأساسي هو الولاء للوطن.

وفى سياق متصل، قالت النائبة مارجريت عازر، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إن اقتراح تعديل الدستور لزيادة الدورة الرئاسية لـ6 سنوات، لم يُطرح حتى الآن داخل اجتماعات "دعم مصر"، وأنه ربما يتم التباحث حوله فى ما بعد.

وأشارت عازر إلى أن التعديل في الدستور "من حق الشعب"، مؤكدة أنه في حالة وجود نية داخل مجلس النواب باللجوء لتعديل الدستور، فلن تكون تلك كلمة نهائية، لأنه هناك "استفتاء" سيتم الاحتكام له.

يذكر أن اللجنة، كانت قد انتهت من صياغة تعديلات 3 مواد حتى الآن، والتي جاءت كالآتي:

المادة (103) يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون.

المادة بعد التعديل: يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله، وفقا للقانون، وعلى النحو الذي تحدده اللائحة مع مرعاه أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة، باستثناء من التفرغ ووضع مكافأة عاجلة للمتفرغين.

المادة (140) ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

المادة بعد التعديل: مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

المادة (190) مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

المادة بعد التعديل: مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

اقرأ أيضًا:

نائب يتقدم بطلب لتعديل الدستور ويعلن: لتتماشى مع الظروف السياسية

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق