القرضاوي يعظ.. وينقلب على إخوان تونس: زواج المسلمة بغير المسلم «ضلال»

الخميس، 17 أغسطس 2017 01:49 م
القرضاوي يعظ.. وينقلب على إخوان تونس: زواج المسلمة بغير المسلم «ضلال»
القرضاوي
محمد الشرقاوي

أيدت حركة النهضة التونسية، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، بيان دار الفتوى التونسية، حول جواز زواج المسلمة من غير المسلم وحقها في المساواة مع الرجل في الميراث، الأمر الذي اعتبره علماء الشريعة مخالفًا لصحيح الدين.

بيان دار الفتوى جاء بعد توصيات الرئيس التونسي قايد السبسي، بضرورة النظر في المساواة بين المرأة والرجل في الميراث، وجواز المسلمة من غير المسلم.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقات رافضة للخبر، أغلبها يدعم الحكم الديني الذي تقضي بعدم جواز زواج المسلمة من غير المسلم، مستشهدين بالنص القرآني الكريم: «وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ»، كذلك اتفق جهور علماء الدين الإسلامي على ذلك.

الجماعة التي ترفع شعار «الإسلام هو الحل» خالفت صحيح الدين، وفق ما قاله الدكتور محمد الشحات الجندي، الأمين العام الأسبق للشئون الإسلامية، لـ«صوت الأمة»، إنه لا اجتهاد مع النص، وأن الآية القرآنية لا تحتمل دلالات أخرى.

نائب رئيس الحركة الإخوانية، عبد الفتاح مورو، أكد أن زواج المرأة بغير المسلم «اختيار شخصي»، وهو ما يتنافى مع النص القرآني، وأن المرأة تعرف حكم الشرع في الزواج بغير المسلم، ومن حقها أن تختار تجاوزه أو احترامه، أن ذلك يندرج ضمن حرية الضمير التي نصصنا عليها في الدستور التونسي.

وعبر مورو، عن تأييده لإلغاء المنشور المذكور، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع يرتبط بإرادة الزوجة وحقها في الاختيار، وأن المرأة تعرف حكم الشرع في الزواج بغير المسلم، ومن حقها أن تختار تجاوزه أو احترامه كما أن ذلك يندرج ضمن حرية الضمير التي نص عليها الدستور التونسي.

من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، نور الدين العرباوي، إن الحركة لا ترى أي أشكال في طرح موضوع المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، طالما أن هذه المسألة ستطرح ضمن ثوابت الدستور وفي إطار الالتزام بنص الإسلام وروحه.

الحركة الإخوانية تنازلت عن صحيح الدين لأغراض سياسية، وفق تصريحات «الجندي»، ووفق ما أفتى به أكبر منظري الإخوان الإرهابية، يوسف القرضاوي.

سبق لـ«القرضاوي» قوله: المسلمة لا تتزوج إلا مسلمًا، والله تعالى يقول: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: من الآية221]، وقال: {وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: من الآية221]، ثم استثنى فقال: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: من الآية5]، فأباح زواج المحصنات من أهل الكتاب ولم يجز زواج الرجال من نساء المسلمين.

وعلل «القرضاوي» ذلك، بأن المسلم يؤمن بكل الرسل بما فيهم موسى وعيسى عليهم السلام، وبكل الكتب بما فيها التوراة والإنجيل، في حين لا يؤمن أهل الكتاب إلا برسولهم وكتابهم، وقد أجاز الإسلام لزوجة المسلم الكتابية أن تذهب إلى أماكن عبادتها كالكنيسة والمعبد، في حين لا يجيز هؤلاء الكتابيون للمسلمة- لو تزوجها أحدهم- أن تذهب للمسجد وتظهر شعائر الإسلام.

والأهم من ذلك أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والزواج ولاية وقوامة، فيمكن أن يكون المسلم ولياً وقواماً على زوجته الكتابية، في حين لا يمكن أن يكون غير المسلم ولياً أو قواماً على المسلمة، فالله تعالى يقول: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء: من الآية141]، والزوجة عليها طاعة زوجها، فلو تزوجت المسلمة غير المسلم لتعارضت طاعتها له مع طاعتها لله تعالى ولرسوله- صلى الله عليه وسلم- ولعل هناك حكماً أخرى كامنة في منع زواج المسلمة من غير المسلم، يعلمها الله تعالى، العليم بما يصلح العباد {أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ}؟  .

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق