3 حالات يمكن فيها للمحكمة وقف الدعوى القضائية

الأربعاء، 23 أغسطس 2017 01:00 ص
3 حالات يمكن فيها للمحكمة وقف الدعوى القضائية
محكمة - صورة أرشيفية
أحمد سامي

حدد القانون بعض الحالات التي توجب على المحكمة أن تأمر بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة متعلقة بالدعوى أو أن تكون طارئة، وتعددت أنواع الوقف بين وقف جزائي ووقف اتفاقي ووقف تعليقي،وفي إطار حرص "صوت الأمة" علي خدمة القارئ وتوعيته ،تعرض "صوت الأمة" في هذا التقرير شرح للحالات التي تقوم المحكمة فيها بوقف الدعوى.

أولاً: الوقف الجزائي
 
يجوز للمحكمة أن توقف الدعوى جزاءاً إذا تخلف المدعى عن إيداع مستنداته في الميعاد أو عن تنفيذ أي إجراء كلفته به المحكمة، بعد أن تسمع المحكمة أقوال المدعى عليه و أن تثبت موافقته على الوقف حتى لا يضار المدعى عليه من الوقف، و ينص القانون على منع الطعن فى الحكم الصادر بالغرامة أما الوقف فلم ينص القانون على منع الطعن فيه، و لذلك يجوز الطعن فيه من المدعى و من المدعى عليه إذا لم تكن قد سمعت أقواله، أو كانت قد سمعت و لم يوافق على الوقف و يمتنع عليه الطعن إذا كان قد سبق و أن وافق على الوقف.
 
و قد نصت المادة 99 من قانون المرافعات بوجوب تعجيل الدعوى خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم الذي تنتهي فيه مدة الوقف و أوجب على المحكمة في حالة تعجيلها بعد انقضاء هذه المدة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن كما أوجب عليها الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فى حالة عدم تنفيذ المدعى ما أمرت به المحكمة بعد أن كان هذا الأمر جوازياً للمحكمة في المادة قبل تعديلها. م99 مرافعات : تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم أو من موظفي المحكمة عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيه و لا تجاوز مائة جنيه و يكون ذلك بقرار يثبت بمحضر الجلسة له من الأحكام من القوة التنفيذية. و لا يقبل الطعن فيه بأى طريق و لكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه عن الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً. و يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر و ذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه. و إذا مضت مدة الوقف و لم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

ثانيا: الوقف التعليقي 
 
أباح القانون للمحكمة تعليق البت في الدعوى على صدور حكم في مسألة أخرى, أو اتخاذ إجراء معين أو تقديم دليل بذاته ترى ضرورة اتخاذه أو استيفائه. 
 
ويعتبر حكم الوقف قطعي فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه، ما دامت ظروف الدعوى لم تتغير عما كانت عليه حين قضى بذلك، كما جاء في المادة129 مرافعات و التي نصت علي أنه: و بمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التي وقفت عندها, و يقوم قلم الكتاب بتعجيلها إذا اقتضت الحال، في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ،و بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى. 
ويتعين الوقف بموجب المادة 129 من قانون المرافعات، أن يكون الفصل في المسألة الأخرى ضرورياً للفصل في الدعوى ،فلا يكفى مجرد الارتباط، و أن يكون من غير الممكن أن تستخلص حكمها من الأوراق،و أن يكون الفصل فيها مما لا يدخل في اختصاص المحكمة، كما يجب أن يكون النزاع حول هذه المسألة نزاعاً جدياً ،و تقدير جدية النزاع يخضع لتقدير المحكمة، و من ثم يكون طلب الوقف جوازياً لها ، و قرار القاضي برفض طلب الوقف لا يقبل الطعن على استقلال , كما لا يجوز النعي على حكمها بعدم استعمالها الرخصة التي خولها القانون بوقف الدعوى.
 
ثالثاً: الوقف الاتفاقي
 
  كثيراً ما قد يعترض الخصوم من أسباب تدعوا إلى إرجاء نظر الدعوى مدة كافية تتيح لهم تحقيق صلح أو إحالة للتحكيم أو لأي سبب مشترك آخر فيما بينهم، فبدلاً من تكرار التأجيل الذي قد لا توافقهم المحكمة على منحه أو على أمده، فقد خول القانون للخصوم هذا الحق بالاتفاق فيما بينهم لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، فإذا مضت و لم تعجل الدعوى من الخصوم في الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركاً لدعواه و المستأنف تاركاً استئنافه و ذلك بالنص عليه في المادة128 من قانون: " يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم و لكن لا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما، و إذا لم تعجل الدعوى في ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركاً دعواه و المستأنف تاركاً لاستئنافه
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق