بعد المطالبة بإعدام مرتكبها..«17» عقوبة تضمنها القانون الحالي لمواجهة الإتجار في الأعضاء البشرية تعرف عليها

السبت، 26 أغسطس 2017 04:00 ص
بعد المطالبة بإعدام مرتكبها..«17» عقوبة تضمنها القانون الحالي لمواجهة الإتجار في الأعضاء البشرية تعرف عليها
تجارة الاعضاء
عنتر عبداللطيف

تعد مطالبة النائب أحمد مصطفى في طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بتغليظ عقوبة بيع الأعضاء البشرية خطوة لمواجهة انتشار الظاهرة في مصر خاصة أن مصطفى قال أن هناك مستشفيات كبرى تتم داخلها عمليات بيع الأعضاء.

كان مجلس النواب  قد أقر مؤخرا قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، والذى يواجه جريمة الاتجار فى الأعضاء البشرية، ويتضمن عقوبات مغلظة على مخالفة ضوابط وأحكام زراعة ونقل الأعضاء جاءت كالتالى:

 

1ـ السجن المشدد وغرامة ما بين 500 ألف إلى مليون جنيه لكل من نقل عضوًا بشريًا أو جزءًا منه بقصد الزرع بالمخالفة لمواد القانون.

2 ـ إذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.

3 ـ إذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

4 ـ السجن المشدد وغرامة من 1 إلى 2 مليون جنيه لكل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك.

5 ـ إذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد.

6 ـ يعاقب بذات العقوبة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها.

7 ـ السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه.

8 ـ تطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حى، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد.

9 ـ تكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.

10 ـ السجن المشدد وغرامة بين 500 ألف ومليون جنيه لكل من خالف أيًا من الأحكام الواردة فى المادة (6) من هذا القانون.

11 ـ مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حال عدم ضبطه.

12 ـ لا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.

13 ـ السجن 5 سنوات وغرامة تصل لـ300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أى حكم آخر من أحكام هذا القانون.

14 ـ يكون للمحكمة أن تحكم بالحرمان من مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات.

15 ـ غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية لمدة من 3 إلى 10 سنوات.

16 ـ يحكم بغلق المنشأة نهائيًا إذا لم تكن من المنشآت الطبية.

17 ـ وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى عمليات منصوص عليها بهذا القانون مدة من 3 إلى 10 سنوات.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق