«منظومة التراخيص الصناعية» نقلة جديدة على خريطة الاستثمار العالمي

الثلاثاء، 29 أغسطس 2017 08:00 م
«منظومة التراخيص الصناعية» نقلة جديدة على خريطة الاستثمار العالمي
طارق قابيل
حسام الشقويرى

نقلة نوعية حققتها الحكومة المصرية، بتقليصها لزمن اصدار الترخيص الصناعى من 600 يوم إلى7 أيام بالإخطار، والذى كان يشكل عقبة كبيرة امام اى مستثمر جاد سعى إلى اقامة مصنعه على ارض مصر، مقارنة بالدول الاخرى، بالاضافة إلى وضع آلية لمنع التعسف مع المستثمرين، الأمر الذى وضع مصر بحق فى مقدمة الدول الأكثر جذباً للاستثمار الصناعى .

وكانت البداية عندما تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشأت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 الذى أقره مجلس النواب، وصدر به قرار جمهورى فى مايو الماضى، بهدف تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية ،والتسهيل على المستثمرين فى الحصول على التراخيص اللازمة، ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التى تعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر فى تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية،

وذلك من خلال وضع منظومة متكاملة تتوافق مع النظم الدولية لمنح التراخيص، من خلال تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الصناعة، ووضع قواعد إصدار تراخيص المنشأت الصناعية، وتبنى أدوات وآليات جديدة لإجراءات منح التراخيص منها وضع مصفوفة بالاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص، وفقاً لمخاطر النشاط الصناعى واستحداث نظام الترخيص بالاخطار لـ80% من الصناعات القائمة، وكذا إدخال مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص فى عملية إجراءات فحص المنشآت الراغبة فى الحصول على الترخيص.

كما تضمنت المبادئ الأساسية التى تبنتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى التعامل مع المستثمرين والتى شملت الالتزام بإتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها فى القانون واللائحة دون تحميل المنشاة الصناعية أى أعباء إضافية، وإتاحة المعلومات الخاصة بممارسة النشاط الصناعى على الموقع الالكترونى للهيئة، والربط بين القرارات والغرض من إصدارها وإقرار آلية للتظلم من القرارات التى تمس حقوق او مصالح المنشأة الصناعية.

 و بموجب هذه اللائحة، فإن زمن إصدار الترخيص سينخفض من 600 يوم حالياً إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار وأقل من 30 يوم للترخيص المسبق، وتحويل نظام تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار من نظام يدوى حالياً إلى نظام مميكن، ووضع أنظمة للتظلمات بمعايير وأحكام محددة فى حين أنه لا توجد حالياً معايير محددة لذلك، فضلاً عن إدخال مكاتب اعتماد فنية فى النظام الجديد فى حين أن النظام الحالى يقتصر على الهيئة فقط.

وحول مقارنة المستندات المطلوبة لمنح تراخيص التشغيل وفقاً للقانون الجديد مقارنة بالقانون القديم حدد القانون الجديد جهة واحدة للتعامل بدلاً من 11 جهة فى القانون القديم، واختصار العمليات الإجرائية الأساسية التى يقوم بها المستثمر (طالب الترخيص) فى 3 عمليات بدلاً من 7 عمليات فى الوضع السابق، وكذا اختصار الإجراءات الداخلية بالهيئة من 154 إجراء إلى 19 إجراء فقط.

 ويتبنى القانون ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، باستحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن "وهى تمثل 80% من الصناعات القائمة فى مصر"، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقاً بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وفقاً لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط، لافتاً إلى أن اللائحة أجازت تقديم الإخطار بالتشغيل والمستندات سواء باليد أو الكترونياً أو البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية، وألزمت اللائحة هيئة التنمية الصناعية بتسليم صاحب الشأن فى ذات اليوم صورة طبق الأصل من نموذج ممهوراً بخاتمها يُعد بمثابة ترخيص غير محدد المدة.

وابقى القانون على نظام الترخيص المسبق على الانشطة الصناعية التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الامن والصحة والسلامة والبيئة (تمثل 20% من الصناعات القائمة) حيث بسطت اللائحة التنفيذية إجراءات التقدم بطلب الحصول على الترخيص واجازت تقديمه باليد او اليكترونياً او بالبريد المسجل او عن طريق شركات شحن الطرود البريدية مرفقاً بالمستندات المطلوبة.

وألزم القانون هيئة التنمية الصناعية فى حال استيفاء الطلب لكل المستندات بالبت فى الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ تقديمه، وفى حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة تعلم الهيئة مقدم الطلب بذلك خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ تقديم الطلب حتى يتسنى لها معاينة المنشأة والبت فى الطلب.

 ونصت اللائحة على أن القانون أجاز تكليف مكاتب اعتماد مؤهلة من القطاع الخاص لبيان مدى التزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات من خلال عدة ضوابط شملت إعفاء المنشآت التى تتقدم بشهادة اعتماد من المعاينة فى حالات الترخيص الجديد أو توفيق الأوضاع وألزام مكاتب الاعتماد بإيداع تقرير الفحص فى نفس اليوم حال وجود مخالفات جسيمة وفى موعد أقصاه يوم عمل فى غير ذلك من الأحوال.

وحددت اللائحة قواعد المسئولية المهنية التى يجب أن تلتزم بها المكاتب فى ممارسة عملها فى الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بمجال عملها والخدمات التى تؤديها ومنع الممارسات الفاسدة والتدليسية أياً كان نوعها لدى تنفيذ عقود الاعتماد والتأكد من استيفاء كافة العاملين بالمكتب لشروط التأهيل والصلاحية اللازمة لأداء الأعمال المنوطة بهم على أكمل وجه وبذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد وتجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد والالتزام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

وتناولت اللائحة إجراءات توفيق الأوضاع، حيث شملت منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية القائمة والحاصلة على ترخيص قبل صدور القانون الجديد ولائحته، على ان تقوم بتقديم طلبات توفيق الأوضاع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة اقصاها سنتين من تاريخ تقديم الطلب للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص بالإخطار وثلاث سنوات للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، وان تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالبت فى طلبات توفيق الأوضاع خلال أسبوع من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمستندات.

  وحددت اللائحة التنفيذية بوضوح ضوابط فحص المنشأت الصناعية سواء من قبل الهيئة او مكاتب الاعتماد واشترطت وجود تكليف معتمد من الهيئة وان يتم الفحص اثناء مواعيد العمل الرسمية وقصر صفة مامورى الضبط القضائى على العاملين بالهيئة ومعاقبة من يقوم عمداً بصفة الضبط القضائى من غير المصرح لهم وكذا من يتسبب فى تعطيل عمل اى منشأة صناعية مرخصة بغرامة لا تقل عن 5 الآف جنيه ولا تجاوز الـ 100 ألف جنيه.

 وحول آليات التيسير على أصحاب المنشأت ومنع تعسف الاداريين تم تشكيل لجان التظلمات لنظر كافة تظلمات التراخيص ومكاتب الاعتماد المتعلقة بتطبيق أحكام القانون، وذلك لتلافى أية عقبات قد يواجهها طالب الترخيص أو المُخطر ومراجعة القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة (مثل رفض طلب الترخيص أو إلغاء الرخصة أو وقفها) وتفصيل إجراءات تقديم التظلم ومواعيده، فنصت على تقديم التظلم على النموذج المعد وذلك خلال 15 يوم من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه.

 و تضمنت اللائحة تسهيلات عديده للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر شملت وضع اشتراطات خاصة تلائم طبيعتها ومضاعفة الحد الأقصى للمهل الممنوحة لتوفيق أوضاع هذه المشروعات فى نظام الترخيص بالإخطار وإعفاؤها من نصف رسوم الترخيص، ورسوم التنازل عن الترخيص، ورسوم تعديل النشاط، ورسوم المتابعة السنوية للجان التظلمات واستثناء هذه المشروعات من بعض الاشتراطات غير الجوهرية، وذلك عند وجود مبررات معقولة وللأسباب التى تقدرها الهيئة.

 ومن جانبه قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن البنك الدولى ساعد وزارة الصناعة فى تطوير قانون التراخيص الصناعية، لافتا إلى أنه بعد مناقشة كل القطاعات الصناعية، تم تمرير القانون بإجماع فى مجلس النواب، وأنه تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وأضاف" قاببل" فى تصريحات صحفية أن القانون يغير منظومة التراخيص الصناعية بالكامل، ويساعد على دخول القطاع الغير رسمى للقطاع الرسمى، ويمنحه تراخيص بسهولة ونهدف للتخلص من البيروقراطية، والقانون الجديد بلائحة يمنح التراخيص لـ 80%من الصناعات قليلة المخاطر بنظام الإخطار،  وتم وضع تعريف لـ 20% من الصناعات الخطرة.

وأشار إلى أنه كان هناك 10جهات مختصة بالتراخيص وحاليا، أصبحت هيئة واحدة وهي التنمية الصناعية. وأوضح أنه سيتم الالتزام بالتوقيتات المحددة ويتم إلزام الهيئة بالرد علي الطلب في مدة محددة، مشيرا إلى أن الصناعات الخطرة سيتم منحها التراخيص خلال شهر.

وأوضح أن الجانب الجديد في القانون ولائحته هو إدخال مكاتب اعتماد الجهات والمنشآت الصناعية وهو بمثابة إدخال القطاع الخاص فى منظومة منح التراخيص. وتابع، انه بالنسبة للصناعات الخطرة خارج المناطق الصناعية سيتم منحها 3سنوات لتوفيق أوضاعه وسيكون لهيئة التنمية الصناعية صلاحية إجراءات الضبط القضائى.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق