عقوبة سرقة الزوج.. تعرف عليها

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2017 09:00 م
 عقوبة سرقة الزوج.. تعرف عليها
محكمة
إسلام ناجي

 
تواصل «صوت الأمة» تقديم خدماتها القانونية للقراء، وتقدم اليوم معلومة قانونية جديدة عن عقوبة السرقة، طبقًا للباب الثامن من قانون العقوبات الخاص بالسرقة والإغتصاب، يتم تعريف السارق فى المادة 311 من هذا القانون على أنه كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره.
 
وتنص المادة 312 على أنه "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرار بزوجه أو زوجته أو أصولة أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء".
 
وفى المادة 313 يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من وقعت منه سرقة مع إجتماع الخمسة شروط الآتية:-
1-   أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.
2-  أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
3-  أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
4-  أن يكون السارقون قد دخلوا دارا أو منزلا واودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيى بزى أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
5-  أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
 
وتفيد المادة 314 أن "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه إثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وتقرر المادة 315 أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:-
1-  إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان احدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
2-  إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3-  إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
 
وتعاقب المادة 316 مكرر "بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرتهظن وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317".
 
وتوضح المادة 317 أنه "يعاقب بالحبس مع الشغل:
1-  على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في احد المحلات المعدة للعبادة.
2-  على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
3-  على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني.
4-  على السرقات التي تحصل ليلاً.
5-  على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
6-  على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
7-  على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو احد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
8-  على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
 
بينما فى مادة 318 "يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يتوفر فيها شيء من الظروف المشددة السابق ذكرها"، وفى المادة 320 "المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز في حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر".
 
ويعاقب فى المادة 321 "على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلاً"، وتفيد المادة 321 مكرر أنه "كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبة من تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تملكه، أما إذا احتسبه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه.
 
وتنص المادة 323 على أن "اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها، ولا تسرى هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة، وفى المادة 323 مكرر "يعتبر في حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على أخر، ولا تسرى في هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون إذا وقع الاختلاس إضرارا بغير من ذكروا بالمادة المذكورة".
 
 
وتعاقب المادة 323 مكرر "كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وتوضح المادة 324 أن "كل من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آلة ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين، أما إذا كان الجاني محترفا بصناعة عمل المفاتيح والأقفال فيعاقب بالحبس مع الشغل".
 
اقرا ايضا : 
 
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة