بعد وصولها لـ75 مليون.. ضريبة الدمغة على البورصة لن تُرضي آمال «المالية»

الأحد، 17 سبتمبر 2017 02:03 م
بعد وصولها لـ75 مليون.. ضريبة الدمغة على البورصة لن تُرضي آمال «المالية»
البورصة
هدى خليفة

بلغت حصيلة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة نحو 75 مليون جنيه منذ بداية تطبيقها بنهاية يونيو وحتى الآن، أي خلال شهرين، وبحسبة بسيطة فإنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي حصيلة ضريبة الدمغة خلال عام حوالي 450 مليون جنيه أي أقل من مستهدفات المالية بأكثر من نصف مليار جنيه.

وكان عمرو المنير نائب وزير المالية، قد كشف في تصريحات سابقة لـ" صوت الأمة " أن الوزارة تستهدف حصيلة بنحو مليار جنيه خلال العام الأول من تطبيق ضريبة الدمغة، على تعاملات البورصة، لافتاً إلى أنها من الممكن أن تزداد أو تقل، وفقاً لنشاط السوق وأحجام وقيم التداولات

وشهدت الفترة التي أعقبت تطبيق ضريبة الدمغة ، تراجع معدلات السيولة بالبورصة المصرية من مليار ونصف يوميا الى 500 مليون جنيه ، وأكد مراقبون بسوق المال أن البورصة تعاني منذ بدء تطبيق ضريبة الدمغة وهروب السيولة ما يهدد برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة . 

فيما قالت مصادر بالبورصة المصرية أن مجلس إدارتها بصدد مناقشة تخفيض نسبة الضريبة المفروضة لانعاش السوق تمهيدا للطروحات المنتظره . 

وأصدر الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية ، قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة ، تقررت بموجبها إضافة أربعة مواد جديدة إلى اللائحة وتضمنت فرض ضريبة دمغة على تداول جميع عمليات البيع والشراء للأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت مصرية أو أجنبية وسواء كانت مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها دون خصم أية تكاليف على النحو التالي:

1.25 في الألف يتحملها المشتري و 1.25 في الالف يتحملها البائع من تاريخ العمل بهذا القانون وحتي 31/5/ 2018.

1.5 في الألف يتحملها المشتري و 1.50 في الالف يتحملها البائع من تاريخ 1/6/2018 حتي 31/5/2019.

1.75 في الألف يتحملها المشتري و 1.75 في الالف يتحملها البائع من تاريخ 1/6/2019.

كما تضمنت اللائحة أن تخضع للضريبة أيضاً عمليتا الاستحواذ أو التخارج التي تتم في صفقة واحدة بسعر ثلاثة في الألف لكل من البائع والمشتري وتعد الصفقة استحواذاً إذا كانت قيمة الأسهم المشار اليها 33% أو أكثر خلال الفترة الضريبية، ويتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف، ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف.

وتضمنت التعديلات اللائحة أن تلتزم شركة مصر للمقاصة أو إدارة البورصة بحسب الأحوال بتحصيل الضريبة على جميع العمليات وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للعملية على النموذج المخصص لذلك.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق