بنود بقانون الإجراءات الجنائية تحمي المبلغين والشهود في القضايا

الخميس، 21 سبتمبر 2017 05:00 م
بنود بقانون الإجراءات الجنائية تحمي المبلغين والشهود في القضايا
مجلس النواب
هبة جعفر

تستكمل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة مناقشة التعديلات التي يتم إجراءها علي قانون الإجراءات الجنائية، حيث استمعت اللجنة إلى مقترحات رجال القانون والقضاء لتقديم كافة المواد التي تحتاج إلي تعديل والتوصل إلي رؤية شاملة عن القانون الذي لم تجري عليه إي تعديلات منذ عام 
1950، وسيتم استبدال 150 مادة متعلقة بمواد التحقيق بمعرفة النيابة وقاضى التحقيق، وإلغاء 21 مادة واستحداث 44 مادة، مشيرًا إلى أن التغيير طال نحو 270 من مواد القانون من أصل 560 مادة وهم أصل مواد قانون الإجراءات الجنائية الحالي ومن أهم التعديلات التي إدخلت علي القانون تعديل المواد الخاصة بحماية الشهود والمبلغيين وسنتعرضها في السطور التالية
 
قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية سابقاً، أن اللجنة استمعت لمقترحات القضاة في جلسات الاستماع وقد قدموا تعديلاً يتضمن على أنه يجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانا له.
الخطر على الحياة.
 
وأكد إمام، أن التعديلات تضمنت أنه في الأحوال التي يكون فيها من شأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته، أو سلامته، وأحد أفراد أسرته للخطر، جاز للمحكمة أو المحامي العام، أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديدًا لشخصيته وبياناته.
 
وأضاف رئيس نادي قضاة المنوفيةالسابق، أنه في الأحوال التي يكون فيها الكشف عن هوية هذا الشخص لا غنى عنه لمباشرة حقوق الدفاع جاز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر عن المحامي العام أو قاضي التحقيق بإخفاء بياناته، أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة، خلال 10 أيام من تاريخ مواجهته بفحوى هذه الشهادة، وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع ذوي الشأن بقرار نهائي مسبب، وذلك دون إخلال بحق محكمة الموضوع في إلغاء هذا الأمر، أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.
وللمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة، أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته، من خلال أي وسيلة فنية تسمح بسماع أقواله عن بعد، بما لا يكشف عن شخصيته.
 
وحدد القانون عقوبة على كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق