10 تعديلات لوزارة الإسكان بقانون الحفاظ على المباني التراثية.. تعرف عليها

السبت، 23 سبتمبر 2017 10:32 ص
10 تعديلات لوزارة الإسكان بقانون الحفاظ على المباني التراثية.. تعرف عليها
مصطفى مدبولى

انتهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، من خلال اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات المشكلة بالقرار الوزاري رقم 301 لسنة 2016، وبالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إنه سيتم إرسال مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون 144 لسنة 2006 إلى مجلس الوزراء خلال أيام لمناقشته والموافقة عليه، ثم إرساله للبرلمان.

وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير لشئون قطاع الإسكان والمرافق، ومقرر اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات، إلى أن أهم التعديلات تضمنت اختصاص القانون بالمباني التراثية وآليات وأساليب التعامل معها للحفاظ عليها، وإحالة إجراءات استخراج تراخيص هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

كما تضمنت تعديل واستحداث بعض التعريفات للمباني التراثية والمواقع التراثية التي يتم تسجيلها بسجلات حصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز للمحافظات، وذلك وفقا للتعديلات التي تم إجراؤها على القانون، ووضع تصنيف للمباني التراثية بثلاثة مستويات "مستوى أ - مستوى ب - مستوى ج"، وذلك لوضع آليات وأساليب وأولويات للتعامل مع المباني التراثية، والحفاظ عليها وصيانتها وترميمها وإعادة توظيفها واستخدامها.

كذلك تضمن مشروع التعديل زيادة المدة المسموح بها للتقدم بطلب التظلم من قرار لجان الحصر بالمحافظات، بقيد المبنى بسجل المباني ذات الطراز المعماري المتميز؛ مع استحداث مادة للربط بين اللجنة المشكلة طبقاً للمادة (90) من قانون البناء ولجنة الحصر بالمحافظات، وهو المعمول به حاليا، وذلك بهدف سرعة التدخل بالنسبة للمباني التراثية المعرضة للانهيار؛ والنص على تحديد الجهة المختصة بالتدخل العاجل للحفاظ على المباني التراثية.

يشمل التعديل أيضا السماح للمالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال، بصيانة وترميم المباني التراثية، بعد موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وتحت إشرافه؛ وكذلك النص على إنشاء صندوق خاص بتمويل أعمال الصيانة والترميم بالنسبة للمباني التراثية، التي يتم اعتماد حصرها وفقاً لأحكام هذا القانون وتحديد موارده المالية؛ ووضع آليات استخراج التراخيص للأعمال المطلوبة للمباني التراثية المسجلة وفق أحكام هذا القانون.

وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم أن التعديلات تضمنت أيضا إعطاء صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والعاملين بجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، التابع لوزارة الإسكان، ضد محاولات الإضرار المتعمد للمباني التراثية، مع وضع آلية للتعامل مع المخالفات بالنسبة للمباني التراثية، مشددة على أنه سيتم تغليظ العقوبة بالنسبة للمخالفين لتكون رادعة وأكثر حسما.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق