حيثيات حصول الزوجة بعقد عرفي على ميراثها الشرعي (مستند)

الأحد، 01 أكتوبر 2017 01:20 م
حيثيات حصول الزوجة بعقد عرفي على ميراثها الشرعي (مستند)
زواج - أرشيفية
علاء رضوان

ينشر "صوت الأمة" حيثيات بأحقية زوجة في الميراث من زواجها العرفي بعد أن توفي عنها زوجها قبل توثيق العقد.

المحكمة فى حيثيات الحكم بالقضية المقيدة برقم 1102 أسرة الحدائق، قالت أن السيدة "جمالات م. م" وشهرتها وفاء، قد أقامت دعوى ضد ورثة المرحوم "سيد م.ك"، وهم كل من "نفيسة ش.ع"، و"موفق س.ك"، و"أحمد س.ك"، وشيماء س.ك"، حيث تحصلت وقائع الدعوى فى أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة قلم كتاب المحكمة نشدت فى ختامها الحكم بإثبات زواج المدعية جمالات محمد من مورث المدعى عليهم سيد محمد الكيلانى بتاريخ 5 ديسمبر 1998 وأحقيتها فى الميراث .

وأضافت المحكمة فى حيثيات الحكم، أن المدعية تزوجت مورث لمدعى عليهم بموجب عقد الزواج العرفى المؤرخ 5 ديسمبر 1998، وأنه توفى لرحمه مولاه، وأن المدعى عليهم استصدروا إعلامياَ شرعيا رقم 1820 وراثات الحدائق، واغفلوا به ذكر المدعية، وحيث تناولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت مثلت المدعية بوكيل عنها محام وقدم أصل عقد الزواج العرفى المؤرخ 5 ديسمبر 1998، كما ورد اصل قيد عائلى لمورث المدعى عليهم ثابت به زوجته "نفيسة ش.ع" و أولاده موفق وأحمد و شيماء .

وأكدت المحكمة أنها تستهل فى قضائها بأنه من المقرر فى قضاء النقض أن "تفويض النيابة الرأى لمحكمة الإستئناف بعد أن قدم طرفا الخصومة أدلتهما على ثبوت ونفى المضارة المبيحة للتطليق فإن النيابة تكون بذلك-وعلى ما جرى به قضاء هذة المحكمة قد ابدت رايها فى القضية بما مؤداه تفويض الرأى للمحكمة فى تقدير أقوال الشهود وسائر الأدلة والترجيح بينها، بما يحقق غرض الشارع من وجوب تدخلها وإبداء الراى فى قضايا الاحوال الشخصية تطبيقاَ لأحكام القانون رقم 628 لسنة 1955 .

وأشارت المحكمة إلى أنها تمهد فى قضائها إلى التنويه أن ما سبق من طلبات فى الدعوى من طلب إثبات زواج المدعية من مورث المدعى عليهم لا يصلح مجرداَ من أن يكون طلباَ أصلياَ للقضاء به، وإنما تتصدى له المحكمة باعتباره سبباض للطلبات الأصلية فى الدعوى الخاصة بطلب المدعية استحقاقها فى ميراث مورث المدعى عليهم، وحيث أن المحكمة تقدم المادة 11 من قانون رقم 77 لسنة 1943 للزوج فرض النصف عند الولد وولد الإبن وان نزل والربع مع الوالد وولد الإبن وان نزل، وللزوجة لو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهى فى العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الإبن وان نزل، والثمن مع الولد وولد الإبن وان نزل، وتعتبر المطلقة بائنا فى مرض الموت فى حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق فى ذلك المرض وهى فى عدته .

 لهذة الأسباب حكمت المحكمة فى موضوع الدعوى رقم 1102 أسرة الحدائق بغبطال إعلام الوراثة رقم 1280 لسنة 2012 وراثات الحدائقن وفى الموضوع بتحقيق وفاة المرحوم سيد محمد المتوفى بتاريخ 11/8/2012، وانحصر أرثه الشرعى فى زوجته نفيسه شمس عيسى، وجمالات محمد ولهما ثمن تركته فرضاَ بالسوية بينهما وأولاده البلغ موفق وأحمد وشيماء يستحقون باقى تركته تعصيبا  للذكر مثل حظ الانثيين.

53407-عقد-3
 

 

60583-عقد-2
 

 

186050-حيثيات

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق