"ممنوع الاقتراب أو التصوير".. عقوبة إهانة القضاة

الإثنين، 02 أكتوبر 2017 12:30 م
"ممنوع الاقتراب أو التصوير".. عقوبة إهانة القضاة
محكمة - صورة أرشيفية
هبة جعفر

"خلى بالك واياك من التعرض للسلطة القضائية" فقد حرص القانون من خلال مواده علي وضع السلطة القضائية والقضاة موضع التقدير والاحترام فلا يجوز التعرض للمحكمة فقد منح هيئة المحكمة حق رفع الدعاوي ضد الأشخاص الذین یتطاولون علیھا في محاولة منھم للتدخل في سیر العدالة وشئونھا.
 
وكشف المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، إن إھانة سلطة القضاء، تندرج تحت قائمة "الجنح"، وتكون عقوبتھا الحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزید عن 3 سنوات، والغرامة المالیة، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، مشدًدا أن تلك العقوبات تأتي لقداسة المنصب ولیس لشخص القاضى .
 
وأضاف السيد، أنه فيما يتعلق بإهانة المحكمة خلال الجلسات سواء بسب أو قذف أحد أعضاء ھیئة المحكمة أو مقاطعة القاضي، أو إحداث شغب أثناء الجلسة، أو رفع شعارات تھاجم القضاء وسیادة القانون، فإن القانون یسمح لھیئة المحكمة المنظور أمامھا الدعوى أن تقیم دعوى جنائیة على المتھم وتوجه إلیه الاتھام، وتستمع إلى طلبات النیابة العامة والدفاع ثم تقضي بالعقوبة في الجلسة.
 
وأوضح رئيس محكمة الاستئناف الأسبق،  أن المادة 13من قانون الإجراءات الجنائیة تنص على أن "لمحكمة الجنایات، أو محكمةالنقض، في حال نظر الموضوع، إذا وقعت أفعال من شأنھا الإخلال بأوامرھا أو بالاحترام الواجب لھا، أوالتأثیر في قضائھا أو في الشھود وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامھا، أن تقیم الدعوى الجنائیة على المتھم"
 
وكشف السيد أن الحالة الوحيدة التي تتعرض لها هيئة المحكمة للإهانة ولا تملك تحريك الدعوى وإصدار حكما فوريا، هي أن يكون المتهم "محامٍ"، "لأن قانون المحاماة ينص على أنه إذا ارتكب المحامي تهمة إهانة المحكمة، على الهيئة أن تحرر مذكرة بما حدث منه وتقدمها للنيابة العامة وتحال بعد ذلك إلى محكمة أخرى للفصل فيها".
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق