قضايا الدولة: الدستور حصن مناصب القضاة ومجلس التأديب يختص بشؤونهم

الإثنين، 16 أكتوبر 2017 01:36 م
قضايا الدولة: الدستور حصن مناصب القضاة ومجلس التأديب يختص بشؤونهم
قضايا الدولة
هبة جعفر

دفعت هيئة قضايا الدولة، بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة، بنظر الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، المحامي، والمطالبة بوقف المستشار يحيى دكروري عن العمل القضائي؛ لحين الفصل فى طعن استبعاده من رئاسة مجلس الدولة، لجمعه بين وظيفتين "قضائية وبنكية"، حيث يعمل "النائب الأول لرئيس مجلس الدولة" و"عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري".
 
وذكرت الهيئة، فى مذكرة دفاعها، أن المادة الخامسة من الدستور، والتي تنص على "أن أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فيما فوق، غير قابلين للعزل، ويسري لهؤلاء جميع الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء، وتكون الهيئة المشكلة منها مجلس التأديب؛ هى المختصة فيما كل ما يتصل به هذا الشان"، كما كرَّسَت مبدأ الفصل بين سلطات الدولة- بما فيها السلطة التنفيذية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية- والسلطة القضائية.
 
وأشارت إلى أن أحكام كل من "المحكمة الدستورية العليا، والفقه، والقضاء" استقرت على استقلال كل من السلطتين عن الأخرى، وأن لكل جهة وهيئة قضائية مجلس أعلى يتولاها.
 
كان حامد سالم أقام دعوي قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، والتي حملت رقم 1286 لسنة 2017، وطالبت بإلزام رئيس الجمهورية باستبعاد "دكروري" من قائمة أقدم 7 قضاة يختار بينهم رئيسًا لمجلس الدولة.
 
وجاء في الدعوى أنه تم قبول تعيين نجل "دكروري"، يوسف يحيى راغب دكروري، مستشارًا بمجلس الدولة رغم حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول دور أكتوبر عام 2004، وهو الأمر الذي يتعارض مع مبادئ النزاهة والعدالة والتجرد التي ينبغي أن يتسم بها القضاة بألا يغلبوا أهواءهم ومصلحة أبنائهم الشخصية على حساب الآخرين.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق