الطرق القانونية للتمكين من مسكن الزوجية

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2017 12:00 م
الطرق القانونية للتمكين من مسكن الزوجية
محكمة الاسرة
علاء رضوان

كشف خالد محمد رجب، المحامى المتخصص فى قضايا شئون الأسرة، عن ماهية قرار التمكين والطرق القانونية للمنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية، مؤكداَ فى البداية أن مسكن الزوجية هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة أيا كانت طبيعة هذا المسكن .

وأضاف "رجب" فى تصريح لـ"صوت الأمة" أن هناك 3 حالات فى قرارات التمكين كالتالى:

1- إذا كانت رابطة الزوجية ما زالت قائمة يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع.

2- إذا وقع طلاق رجعي يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع طوال فترة العدة.

3- إذا كان الطلاق بائنا وليس للزوجة صغار في حضانتها يمكن المالك أو المستأجر منهما لمسكن الزوجية من استمرار حيازته لذلك المسكن ومنع تعرض الآخر له فيه، أعمالا لما يقتضيه الشرع من عدم وجود الزوجين معاً في مسكن الزوجية في حالة الطلاق البائن

وعن إجراءات التظلم على القرار قال "محمود" يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانوناً وهو خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار.

وتابع: "ولا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق