مصدر بمجلس الدولة: يجوز دخول مأمور الضبط القضائي للمساكن بغير إذن في 3 حالات

الأربعاء، 18 أكتوبر 2017 10:40 م
مصدر بمجلس الدولة: يجوز دخول مأمور الضبط القضائي للمساكن بغير إذن في 3 حالات
مجلس الدولة
امين قدرى

قال مصدر قضائي بمجلس الدولة، إن قسم التشريع اعترض على المادة 45 فى تعديلات قانون الإجراءت الجنائية، والمتعلقة بدخول مأمور الضبط القضائى المساكن بإذن قضائى مسبب.

وأشار المصدر إلى أنه رغم إرسال القانون إلى الحكومة بعد مراجعته إلا أن القسم طلب تعديل للمادة التى تنص على أنه لا يجوز لمأمورى الضبط القضائى دخول المساكن، بغير إذن قضائى إلا فى ثلاث حالات، هى طلب المساعدة من الداخل أى في حالة استغاثة شخص تعرض لخطر داخل منزله، والخطر "أي فى حالات سقوط المنازل أو الزلازل والحرائق" وغيرها من الخطر الذي يتعرض له الأشخاص، فى حالة الضرورة.

وأضاف أنه في حالة الضرورة تعتبر جملة مطاطية وتخالف المادة 58 من الدستور، التى قصرت الدخول بغير إذن قضائي لسلطات الضبط القضائي إلا فقط في حالتى الاستغاثة من الداخل والخطر، وهنا يجوز لمأمور الضبط القضائي اقتحام المنزل، لدرء الخطر عن الأشخاص ومساعدة المستغيث.

وأوضح المصدر أن سبب اعتراض القسم على هذه المادة هو خشيه ترك عباراة "في حالة الضرورة" مفتوحة بدون تحديد، ما يتسبب فى استخدام هذه العبارة من قِبل سلطات الضبط القضائي كلًا على حسب ما يرى واعتبارها حجه لدخول المسكن.

وأكد المصدر، أن اقتحام المنازل للقبض على المتهم من الضروريات، وكذلك الشك فى وجود ممنوعات داخل المنزل، مشددًا على أن قسم التشريع طلب إبقاء المادة كما جاءت فى الدستور وهى لا يجوز لمأمور الضبط القضائى اقتحام المساكن إلا بأمر قضائى مسبب وهو فى حالة الاستغاثة والخطر فقط.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة