بعد اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.. كيف تؤسس شركة في 33 خطوة؟

الخميس، 26 أكتوبر 2017 07:10 م
بعد اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.. كيف تؤسس شركة في 33 خطوة؟
شريف إسماعيل

وافق رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أمس على لائحة قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 الذى صدر فى 30 مايو الماضى.
وطبقا للقانون الجديد يمكنك تأسيس شركة في 33 خطوة هي:
 
 
كيف تؤسس شركتك؟
 
1) إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للهيئة يحصل من خلاله على خدمات التأسيس الإلكترونى.
 
2) استيفاء نموذج التأسيس الذى يحدد من خلاله الشكل القانونى والنظام القانونى الخاضع له، وكافة البيانات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة.
 
3) تقديم طلب التأسيس إلكترونيًا أو استيفاء كافة التعديلات (إن وجدت).
 
4) سداد رسوم التأسيس إلكترونيًا دفعة واحدة لحساب الجهات المتصلة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس.
 
5) التوقيع الإلكترونى على كافة النماذج.
 

بالنسبة لشركات الأموال:
 
1) تقديم الشهادة الدالة على إيداع النسبة القانونية من أحد البنوك المعتمدة والمرخص لها بذلك.
 
2)  صورة إثبات شخصية المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو الشركاء.
 
3) صورة من توكيلات التأسيس.
 
4) إذن السلطة المختصة فى حالة ما إذا كان المؤسس أو عضو مجلس الإدارة موظفًا عامًا أو عاملًا بإحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك بالنسبة لشركات المساهمة.
 
بالنسبة لشركات الأشخاص والمنشآت الفردية:
 
1) صورة إثبات شخصية الشركاء أو صاحب المنشأة الفردية حسب الأحوال.
 
2) صورة من توكيلات التأسيس بحسب الأحوال.
 
3) إقرار من الشريك المتضامن أو وكيله أو المدير غير الشريك أو صاحب المنشأة بأنه لا يعمل موظفًا عامًا أو عاملًا بإحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
 
 

 شهادة للمشروع الاستثمارى، أو أية تعديلات عليه، تتضمن البيانات الآتية:
 
1) الرقم القومى الموحد للمنشأة أو الشركة أيًا كان شكلها القانونى، وفقًا للمعايير الدولية فى هذا الشأن، وكود النشاط المرخص به، على أن يراعى التكامل مع بيانات التعداد ووضع منظومة للرقم الموحد للشركات والمنشآت.
 
2) اسم المشروع ونشاطه الاستثمارى ونطاقه الجغرافى.
 
3) التكاليف الاستثمارية للمشروع وتراخيص مزاولة النشاط.
 
4) اسم المدير المسئول عن الإدارة أو العضو المنتدب للإدارة الفعلية وبياناته.
 
5) نظام الحوافز الذى يتمتع به المشروع الاستثمارى، والمزايا الممنوحة له، ومدة سريانها.
 
6) الشكل القانونى للمشروع.
 
7) رأس مال المشروع المرخص به والمصدر والمدفوع منه.
 
8) المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط.
 

 تحديد رأس مال الشركات بشرطين :
 
1)  إيداع النسبة المقررة من رأس المال فى شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم فى أى من البنوك المرخص لها من البنك المركزى المصرى فى حسابات بالنقد الأجنبى.
 
2) إيداع كامل رأس المال لباقى الأشكال القانونية للشركات فى أى من البنوك المرخص لها من البنك المركزى المصرى فى حسابات بالنقد الأجنبى.
 
 

تحويل مسمى رأسمال  من الجنيه المصرى إلى أية عملة حرة قابلة للتحويل، وفقًا للضوابط الآتية:
 
1) صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية (أو من جماعة الشركاء) بالأغلبية المنصوص عليها فى النظام الأساسى للشركة أو فى عقد تأسيسها بالموافقة على تحويل مسمى رأسمالها إلى العملة الأجنبية.
 
2) ألا يقل رأس المال المصدر للشركة قبل التحويل عن 250 مليون جنيه مسددًا بالكامل.
 
3) أن يتم تحويل مسمى رأس المال وفقًا لأسعار الصرف المعلنة من البنك المركزيفى تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية على التحويل بشرط استكمال باقى إجراءات التحويل خلال 120 يومًا على الأكثر من هذا التاريخ.
 
4) تقديم ما يفيد أن المؤسسين والمساهمين أو الشركاء قد أودعوا وقت تأسيس الشركة نسبة 100% من رأس مال الشركة المدفوع بالعملة الحرة المطلوب التحويل إليها والمحولة من خارج البلاد، وتقديم ما يفيد أن المساهمين سددوا نسبة 100% من باقى رأس المال المصدر للشركة عن طريق التحويل من عملات أجنبية محولة من خارج البلاد أو من الأرباح التى حققتها الشركة قبل التحويل.
 
5) أن تعاد صياغة القوائم المالية للشركة فى السنة السابقة على التحويل لتصبح بالعملة الأجنبية التى تم التحويل إليها، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
 
6) أن يتم إعداد ونشر القوائم المالية للشركة بذات العملة التى تم التحويل إليها.
 
 

يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة أن تتوافر فيه الشروط الآتية :
 
1) أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية وفقا لأحكام قانون الاستثمار لا يقل رأسمالها المصدر عن 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
 
2) أن يلتزم بتقديم مخطط عام يعده أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
3) أن يلتزم بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع.
 
4) أن يلتزم بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق –مياه- صرف صحي- كهرباء –اتصالات- معالجة المخلفات).
 
5) أن يقدم إقرارًا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق