عقب إحالة أول جناية لمحكمة أمن الدولة.. كيفية الطعن على القرارات

الخميس، 02 نوفمبر 2017 11:43 ص
عقب إحالة أول جناية لمحكمة أمن الدولة.. كيفية الطعن على القرارات
محكمة أمن الدولة.
علاء رضوان

تباينت ردود أفعال خبراء القانون عقب صدور قرار إحالة أول جناية إحراز سلاح ناري تحمل رقم 1 لسنة 2017 لمحكمة أمن الدولة طوارئ بدائرة محكمة استئناف طنطا بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ. 
 
الإحالة صدرت من المستشار محمد القاضي، المحامي العام الأول لنيابة شمال بنها الكلية، لمتهم "مخلى سبيله" يبلغ من العمر 26 عاما.

وذكر أمر الإحالة أنه فى يوم 28 أغسطس 2017 بدائرة قسم الخصوص، محافظة القليوبية، أحرز بغير ترخيص سلاحاَ نارياض غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى، دون أن يكون مرخص له فى إجحرازها أو حيازتها .

من جانبه، قال وحيد الكيلاني، أمين عام لجنة الحوار والشئون النقابية، أنه بتلك الإحالة تكون كافة قضايا السلاح ستحال الي أمن الدولة طوارئ

وعن كيفية الطعن علي الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ ، أجاب "الكيلانى" فى تصريح لـ"صوت الأمة" فقد اشترط القانون أن تكون أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر، كما حدد أن تكون أحكام أمن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها أمام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة ويجوز الطعن فى الأحكام التى تصدرها هذه الدائرة بالنقض وإعادة النظر .

وعن علاقة رئيس الجمهورية بالنيابة فى تلك القضايا، قال "الكيلاني" إن لرئيس الجمهورية أو من يفوضه مباشرة السلطات المقررة فى القانون رقم (62 ا) لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة التى لم يتم التصديق عليها حتى انتهاء حالة الطوارئ .

وأضاف أن هناك شبهه قانونية حول إنشاء نيابة أمن الدولة، وبطلان قرار وزير العدل بانشائها بالمخالفة، مشيرا الى أنه ليس فى قانون السلطة القضائية الحالى ولا القوانين السابقة، نص يخول وزير العدل سلطة التدخل فى شئون النيابة العامة وإنشاء نيابات تختص وحدها أو بالاشتراك مع غيرها بالتحقيق فى جرائم معينه أو بالتصرف فيها، حيث أن قرار وزير العدل، خلي من الإشارة إلى السند لإنشاء نيابة أمن الدولة.

وجدير بالذكر أنه وفقا للمادة "26" من قانون السلطة القضائية، والتى تنص على أن رجال النيابة العامة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم، ثم لوزير العدل، من حق وزير العدل أن يتدخل فى أخص شئون النائب العام، وهو تنظيم مكتبة وذلك بإنشاء نيابة متخصصة تلحق به.

وأكد "الكيلانى" أنه طبقا لقانون الطوارئ المعمول به حاليا كان يجب إحالة تلك الجرائم سالفة الذكر فور العمل بقانون الطوارئ لتلك المحاكم الاستثنائية، ولكن نتحدث الآن عن كافة قضايا الأسلحة والذخيرة علي مدار الشهور السابقة أثناء العمل بقانون الطوارئ والتي احيلت لمحاكم الجنايات وصدر ضد المتهمين فيها أحكام وهو الآن يقوموا بتنفيذ العقوبة وكذلك قضايا التموين فهذة الأحكام اصبحت واجبة النقض أمام محكمة النقض لأنها أصبحت صادرة من محاكم غير مختصة ويجب إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين علي ذمتها وإعادة المحاكمات أمام محاكم أمن الدولة طوارئ والتي لا يتم تنفيذ أحكامها إلا بعد التصديق علي تلك الأحكام.

من جانبه، قال ياسر سيد أحمد، أنه يلزم القرار النيابة العامة بأن تحيل إلى محاكم أمن الدولة الدعاوى الجديدة المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في قانون التظاهر 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر 10 لسنة 1914، وقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، والجرائم المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات؛ المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وأضاف "أحمد" فى تصريح خاص أنه تشمل القائمة أيضا جرائم التموين ومخالفة التسعير الجبري، وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، وقانون الأسلحة والذخائر، وقانون تجريم الاعتداء على أماكن العبادة، وتشكل محاكم أمن الدولة طوارئ من دوائر جزئية في المحاكم الابتدائية، ودوائر عليا محاكم الاستئناف للفصل في الجرائم المترتبة على مخالفة الأوامر العسكرية الخاصة بحظر التجول وأي جرائم أخرى تحال إليها، ويتم تعيين أعضاء محاكم أمن الدولة بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بعد أخذ رأي وزير العدل.

وأشار إلى أنه تبقى هذه المحاكم مختصة بنظر تلك الجرائم حتى إذا انتهت حالة الطوارئ، ويختص رئيس الجمهورية بالتصديق على الأحكام الصادرة عنها أو تخفيفها أو إلغائها، ولا يجوز الطعن عليها بأي صورة، وتختص محاكم أمن الدولة طوارئ ببعض الجرائم المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ وأمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ٨١ لاحالة بعض الجرائم الي محاكم أمن الدولة ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاتة بشأن الاسلحة والذخائر.

وأوضح وذلك وفقا للقانون رقم "34" لسنة 1977، بشأن حماية الوحدة الوطنية، والقانون رقم "2" لسنة 1977، بشأن حماية الوطن والمواطن، والقانون رقم "40" لسنة 1977، بنظام الأحزاب السياسية والجرائم المرتبطة بها، وكذلك الجرائم التي تقع بالمخالفة بالقانون الخاص بشئون التموين، كما وتختص أيضا نيابة أمن الدولة، وفقا للقانون رقم "163" لسنة 1950، الخاصة بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح، كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم (9 4) لسنة 977 1 بشأن تأجير وليع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما تختص أيضا بالفصل فيما يقع من هذه الجرائم من الأحداث الذين تزيد سنهم على خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة.

الأصل

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق