لأول مرة..

طعن على عدم تجنيس أبناء المرأة الأجنبية المكتسبة الجنسية المصرية بالدستورية

الخميس، 02 نوفمبر 2017 12:49 م
طعن على عدم تجنيس أبناء المرأة الأجنبية المكتسبة الجنسية المصرية بالدستورية
محكمة القضاء الإداري
هبة جعفر

أقام محمد وليد صبحي أبو شامي، أول طعن أمام المحكمة الدستورية العليا على المادة السادسة من قانون الجنسية المصرية، التي تنظم منح الجنسية المصرية لأبناء الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية؛ وذلك لحرمانها أبناء الأم الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية من الحصول على الجنسية المصرية بالتبعية لها.
 
واختصمت الدعوى الجديدة رقم 131 لسنة 39 قضائية دستورية وزير الداخلية ورئيس الوزراء 
 
وذكر المدعي أنه وإخوته أبناء لأم حصلت على الجنسية المصرية لزواجها من مصري، وعندما تقدموا بطلب للحصول على الجنسية المصرية تبعاً لجنسية والدتهم، رفضت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية منحهم الجنسية المصرية استناداً إلى تلك المادة.
 
وكانت  اصدرت محكمة القضاء الإداري في الدعوى 41394 لسنة 68 ق، والذي أثار شبهة عدم الدستورية في المادة السادسة من قانون الجنسية.
وذكرت محكمة القضاء الإداري أن هذه المادة تنطوي على شبهة عدم دستورية، لإخلالها بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة المكفول دستوريًا، فأقرت حق الأبناء القصر للأجنبي المكتسب الجنسية المصرية في التمتع بجنسية والدهم المصرية، دون أن تقر ذلك الحق للأبناء القُصّر للمرأة الأجنبية المكتسبة للجنسية المصرية، رغم تماثل المركز القانوني بين الأب الأجنبي والأم الأجنبية لدى اكتسابهما الجنسية المصرية بأية طريقة.
 
وقالت المحكمة إنها قررت إحالة نص المادة المشار إليها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية عدم نصها على أحقية الأبناء القُصّر للمرأة الأجنبية المكتسبة للجنسية المصرية في التمتع بالجنسية المصرية تبعاً لجنسية والدتهم.
 
وجاء نص المادة المطعون فيها بأنه: «لا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية. أما الأولاد القصر فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقا لقانونها فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقا لقانونهم».
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق