رغم عدوم وجود سند قاونى..

لأول مرة فى تاريخ القضاء.. حكم بإلزام زوج بسداد 5 آلاف جنيه لطليقته بـ"الفوائد" (نص الحيثيات)

الخميس، 09 نوفمبر 2017 06:00 ص
لأول مرة فى تاريخ القضاء.. حكم بإلزام زوج بسداد 5 آلاف جنيه لطليقته بـ"الفوائد" (نص الحيثيات)
محكمه - ارشيفية
كتب- علاء رضوان

ينفرد «صوت الأمة» بنشر حيثيات أول حكم قضائى، الصادر من الدائرة 15 مدنى بمحكمة الواسطة، بنى سويف، بإلزام الزوج بالسداد لطليقته 5 آلاف جنيه سابق استلامه منها، وإلزامه بالفوائد القانونية بواقع 4%، وذلك رغم عدم وجود سند كتابى. الحكم صدر برئاسة المستشار محمد الطنطاوى، وعضوية المستشارين إسلام الفقى، وهيثم سعيد، وأمانة سر أحمد فجر.  

من جانبه، قال محمد أحمد فؤاد، المحامى، أن ذلك الحكم يعد سابقة قضائية فى المحاكم المصرية، وهو السداد بالفائدة القانونية، وذلك رغم عدم وجود سند كتابى، حيث أن هيئة المحمة استندت على الحكم بأقوال الشهود.

وأضاف فؤاد فى تصريح لـ «صوت الأمة»، أن الحكم سيستفيد منه عدد كبير من أصحاب المعاملات الذين تمنعهم فيه الجانب الأدبى من الحصول على سند كتابى بالدين المستحق للغير، وردد قائلاَ: «لو الزوج أو الزوجة أو الأخ أو الأخت أو الصاحب وصاحبه أو الخطيب وخطبته، والرئيس ومرؤسه لو حضرتك كنت مسلف حد منهم فلوس وفى بينكم أى علاقة، وكان فى مانع أدبى يمنعك إنك تاخد عليه ورقة تثبت فلوسك وهو طلع قليل الأصل ومش عايز يرجعها من حقك ترفع دعوى إلزام برد المبلغ مع الفوائد القانونية عن الفتره إلى كان واخد فيها الفلوس، حتى لو مافيش ورقة تثبت ذلك».

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم، إن حكم أول درجة لم يلق قبولاَ لدى المستأنفة «أ. م»، فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة موقعة من محام، أودعت كتاب المحكمة حيث استوقفت شرائطها القانونية من حيث الأيداع والإعلان بتاريخ 24 ديسمبر 2016 طلبت فى ختامها أولا قبول الاستئناف شكلاَ، وثانياَ فى الموضوع بصفة أصلية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بإلزامه بأن يؤدى للمستأنفة مبلغ وقدره 10 آلاف جنيه، تتمثل فى 5 آلاف جنيه قيمة المبلغ الذى حصل عليه من المستأنفة على سبيل الاستدانة ولم يقم برده ومبلغ 5 آلاف جنيه تعويض مادى وأدبى عما لحقها من جراء فعل المستأنف ضده «ع. م» يكون إجمالى المبلغ + التعويض هو 10 آلاف جنيه مع غرامة بأن يؤدى فوائد تأخير تقدر بـ 4%.  

شهادة الحسم

وأضافت الحيثيات، أنه بتاريخ 28 مارس حكمت المحكمة بهيئتها الحالية بإحالة الدعوى إلى التحقيق على نحو ما جاء بمنطوق الحكم، ونفاذا لذلك الحكم حضر كل من المدعوين مصطفى سيد ورمضان سيد «شهود الإثبات فى الواقعة»، وتم سؤال كلا منهما على حده، فأجاب المدعو مصطفى سيد، بأن المستأنفة قد حصلت باسمها على قرض مقدمة إياه للمستأنف ضده، وعندما قامت بينهما خلافات التى انتهت إلى حدوث الطلاق امتنع المستأنف ضده عن السداد، وأن المستأنفة لم تقم إلا بسداد 3 أقساط فقط، وأن المستأنف امتنع عن السداد متعمداَ رغم أنه ميسور الحال ويستطيع سداد ديونه، كما أجاب رمضان سيد بمضمون ما قرره سابقه.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه عقب ذلك تم إعلان المستأنف ضده بإحالة الدعوى للتحقيق ولم يمثل فقد أعيدت الدعوى إلى المرافعة مرة أخرى إلى أن كانت الجلسة الختامية فقررت المحكمة الاستئناف للحكم، وحيث أنه شكل الاستئناف فإنه أقيم فى الميعاد المقرر قانوناَ وعن حكم جائز استئنافه مستوفياَ أركانه الشكلية المقررة فمن ثم فهو مقبول شكلا- حسب الحيثيات.

تعريف قانون الإثبات

وأوضحت المحكمة، أنه عن موضوع الإستئناف لما كان من المقرر قانوناَ عملاَ بنص المادة 1 من قانون الإثبات أنه على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وكان من المقرر وفقاَ لقضاء النقض أن النص فى المادة الأولى من قانون الإلتزام على أنه: «على الدائن إثبات الأإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه»، يدل على أنه يكفى الدائن إثبات نشأة الإلتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به، ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه (الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 150 لسنة 49 ق-تاريخ الجلسة 28 أبريل 1983 مكتب فنى 34 رقم الصفحة 1099).

وأكدت الحيثيات، أنه من المقرر قانوناَ عملا بنص المادة 63 من ذات القانون على أنه يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى فى حال وجود مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى، أو إذا فقد الدائن سنده الكتابى.

الدليل الكتابي

وأشارت المحكمة، إلى أنه من المستقر عليه قضاء أن: المادة 63 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968، وقد أجازت الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى متى وجد مانع أدبى يحول دون الحصول على هذا الدليل، فإنها ولمن تضع لهذا المانع قيودا يكون تقدير قيامه، وعلى ما جرى به قضاء هذة المحكمة من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع، إذ يقوم على إعتبارات أدبية ترجع إلى الظروف التى انعقد فيها التصرف أو لحقته او العلاقة التى تربط بين طرفيه وقت انعقاده إذا كان من شأن هذة العلاقة أو تلك الظروف أن تمنع الشخص أدبياَ من الحصول على دليل كتابى، ومن ثم هذا المانع خاصاَ ذاتياَ لا عاماَ موضوعياَ، وإذا كانت صلة القربى والزوجية قد تحول أو لا تحول دون الحصول على دليل كتابى بحسب ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع، فإن هناك صلات غيرها تكون مانعاَ أدبياَ من الحصول على الكتابة كصلة الجوار بل إن مجرد العادة أو مركز الشخص الاجتماعى قد يكون مانعاَ من الحصول على سند مكتوب (الطعن رقم 1960 لسنة 26 ق-تاريخ الجلسة 12 ديسمبر 1998).   

وتابعت المحكمة: «حيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت من خلال ما تم تقديمه من صور رسمية من المحاضر المنوه عنها بعالية وما جاء بشهادة الشهود من ثبوت المديونية على المستأنف ضده وانه كان هناك مانعاَ أدبياَ يحول دون أن تقوم المستأنفة بأخذ ثمة أوراق على المستأنف ضده للمحافظة على حقها وهو قيام العلاقة الزوجية المثبتة بصورة بطاقتها الشخصية وأن هذا الدين يستحق الأداء، وقد خلت الأوراق مما يفيد به ولم يدفع المستأنف ضده الدعوى بثمة دفع أو دفاع مقبول الأمر الذى يتعين معه القضاء مجدداَ بإلزامه به على النحو الذى سيرد فى منطوق الحكم».  

وعن الفوائد القانونية، قالت المحكمة، إنه لما كان محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المستأنف ضده فى الوفاء به ومن ثم كان ملزماَ بأن يدفع للمستأنفة فائدة قدرها 4 % تسرى من تاريخ المطالبة القضائية وذلك عملاَ بالمادة 226 مدنى.

قضت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاَ وفى الموضوع بلإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداَ بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنفة مبلغ 5 الأف جنية، وفائدة قانونية بواقع 4%.  

أصحاب المعاملات

من جانبه، قال محمد أحمد فؤاد، المحامى، أن ذلك الحكم يعد سابقة قضائية فى المحاكم المصرية، وهو السداد بالفائدة القانونية، وذلك رغم عدم وجود سند كتابى، حيث أن هيئة المحمة استندت على الحكم بأقوال الشهود.

وأضاف فؤاد فى تصريح لـ"صوت الأمة" أن الحكم سيستفيد  منه عدد كبير من أصحاب المعاملات الذين تمنعهم فيه الجانب الأدبى من الحصول على سند كتابى بالدين المستحق للغير، وردد قائلاَ: " لو الزوج أو الزوجة أو الأخ أو الأخت أو الصاحب وصاحبه أو الخطيب وخطبته، والرئيس ومرؤسه لو حضرتك كنت مسلف حد منهم فلوس وفى بينكم أى علاقة،  وكان فى مانع أدبى يمنعك انك تاخد عليه ورقة تثبت فلوسك وهو طلع قليل الأصل ومش عايز يرجعها من حقك ترفع دعوى إلزام برد المبلغ مع الفوائد القانونية عن الفتره إلى كان واخد فيها الفلوس، حتى لو مافيش ورقة تثبت ذلك".

 

 
 

 

80718-2-فوائد
 

 

277279-صوره
 
48720-3-t,hz]

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق