"مفوضي الإدارية العليا" توصي برفض طعن تعيين المرأة بمجلس الدولة

الأحد، 12 نوفمبر 2017 01:00 م
"مفوضي الإدارية العليا" توصي برفض طعن تعيين المرأة بمجلس الدولة
دار القضاء العالى
هبة جعفر

انتهى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، بعدم قبول الدعوى المقامة من أمينة جادالله، والتى تطالب بإلغاء قرار عدم تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، شكلاً لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، واحتياطيًا بعدم قبوله لانتفاء القرار الإداري مع إلزام الطاعنة بالمصاريف.
 
وكشف التقرير الذي أعده المستشار صلاح خليل، إن الطالبة تقدمت بطعن لإلغاء قرار عدم تعيينها بوظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة، وأنها لم تسلك المسلك القانونى بتقديم طلب للجنة فض المنازعات للإدلاء برأيها القانونى قبل أن تقيم الدعوى بالمجلس، وخالفت الطريق الذى رسمه القانون.
 
وأضاف التقرير أن ما ذكرته المدعية من طرق التمييز لدى مجلس الدولة بين المرأة والرجل، ومخالفة المجلس للمادة 11 من الدستور، فمردود عليه بأحكام المحكمة الدستورية بأن سلطة المشرع فى التمييز سلطة تقديرية لم يلزمها الدستور بقيود ثابته، كما أن المشرع بذلك لم يخالف الدستور؛ لأن التمييز يختلف باختلاف الفئات والمراكز القانونية، فضلا على عدم وجود نص صريح يلزم التعيين بمجلس الدولة، أو جهة الإدارة.
 
وأوضح التقرير أن قضاء المحكمة الإدارية العليا، هو ما ترخص به الجهة الإدارية، ومن ثم يكون لمجلس الدولة حرية الاختيار، ثم إن الحكم الدستورى فرق بين الحقوق الدستورية فى الحياة العامة وبين سلطة المشرع فى اختيار المرأة وتمثيلها فى الوظائف؛ وذلك لطبيعة العمل والتقاليد، واستحسان الوظيفة، وأن ذلك لا يمثل أي نوع من التمييز للمرأة نظرًا لعدم كفاءتها أو غير ذلك، ولكن لضمان حسن سير المرفق العام.
 
وكانت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد نظرت الطعن المقام من أمنية طاهر جادالله، والذى يطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 مكرر (و) بتاريخ 9 سبتمبر 2015، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعين المدعية بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس.
 
واختصم الطعن رقم 20222 لسنة 63 قضائية بالدائرة الثانية للمحكمة الإدارية العليا كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الدولة ووزير العدل.
 
وقالت المدعية، إنه في غضون شهر يناير 2014، نشر مجلس الدولة المصري الإعلان رقم (1) لسنة 2014 بخصوص قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2013، وذلك بالشروط المنصوص عليها قانوناً، بالإضافة إلى الشروط التي تضمنها الإعلان من التقدير التراكمي، والحد الأعلى للسن، وأن تتوافر فيه الأهلية، والصلاحية، والكفاءة لشغل الوظيفة، وأن تثبت لياقته الطبية، كما يتعين أن يجتاز المقابلات والاختبارات المحددة.
 
وسارعت المدعية بتاريخ 2014/1/30، بإخطار معالي المستشار رئيس مجلس الدولة بالعقبات المادية السابق بيانها بكتاب الطالبة رقم 472، كما تم إثبات الحالة بقسم شرطة الدقى بالمحضر الرقيم 591/2014 إدارى بذات التاريخ.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق