منع المحامين من الحصول على نسخ رسمية من الصيغة التنفيذية للأحكام (مستند)

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2017 02:30 م
منع المحامين من الحصول على نسخ رسمية من الصيغة التنفيذية للأحكام (مستند)
دار القضاء-أرشيفية
كتب علاء رضوان

حصلت "صوت الأمة" على كتاب دورى صادر من المستشار عبد المنعم جمال الدين نبوى، رئيس محكمة كفر الشيخ الإبتدائية الذى ينص على عدم ختم صورة نسخة الحكم الأصلية أو صورة الحكم المزيلة بالصيغة التنفيذية ببصمة خاتم شعار الجمهورية الخاص بالمحكمة والإكتفاء بتوقيع الموظف المختص .  

نص الكتاب الدورى

ذكر الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2017 أنه بالنظر إلى أن المادة 180 من قانون المرافعات تسوغ اعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لم يطلبها ولو لم يكن له شأن فى الدعوى، وذلك بعد دفع الرسم المستحق، كما أن المشرع حظر تسليم صورة الحكم المزيلة بالصيغة التنفيذية إلا للخصم الذى تضمن الحكم عود منفعة عليه من تنفيذه، وهى لا تعطى له إلا مرة واحدة-حتى لا يتكرر تنفيذه الحكم-إذ القول بغير ذلك من شأنه تمكين الدائن من اقتضاء حقه الواحد أكثر من مرة .

وأضاف الكتاب الدورى، أنه بتلك المادة تضحى قاعدة حظر اعطاء الدائن صورة تنفيذية ثانية فى حالة ضياع الأصل الأول إلا بموجب حكم قضائى عديم الجدوى، ومن ثم لا يجوز اعطاء مواطنين صورة من نسخة الحكم الأصلية أو صورة ضوئية من صورة الحكم المزيلة بالصيغة التنفيذية موقعاَ عليها من الموظف المختص ومختومة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمحكمة حتى لا يؤدى ذلك إلى اللبس لدى العامة والإعتقاد بأنها النسخة الأصلية للحكم أو صورة الحكم المزيلة بالصيغة التنفيذية وهو ما يخالف الحقيقة .  

 المسئولية التأديبية والجنائية لأى موظف يخالف القرار

وأشار الكتاب الدورى، إلى أنه يتعين على جميع العاملين بالمحكمة وبالمأموريات الكلية والمحاكم الجزئية، عدم ختم صورة نسخة الحكم الأصلية أو صورة الحكم المزيلة بالصيغة التنفيذية ببصمة خاتم شعار الجمهورية الخاص بالمحكمة والإكتفاء بتوقيع الموظف المختص بإعطائها الذى يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصل المحفوظ لديه، فضلاَ عن عدم مخالفة ما تقدم درءا للمسئولية التأديبية والجنائية .    

المعنى الصريح للقرار  

من جانبه، يقول أسامة صقر، المحامى بالنقض،  أن القرار حيثياته مبهمه وغير منطقية حتى تلك اللحظة، حيث أنه يتحدث عن إستغلال البعض الصيغة التنفيذية للحكم مرتين وهذا محظور قانونا بمعنى يحصل الشخص على صورة مزيلة بعبارات الصيغة التنفيذية ومختومة بخاتم شعار الجمهوريه ثم يصورها صورة ضوئية ويعود إلى رئيس القلم المختص ليعتمد الصورة الضوئية كصورة طبق الأصل ويوقع عليها ويختمها بخاتم شعار الجمهورية، مشيراَ إلى أن رأى مصدر القرار هنا يرى أن هذا التصرف يحدث بلبله وحظر ختم الصورة الضوئية للصيغة التنفيذية، ثم جاء منطوق القرار بعدم ختم صورة الحكم أو الصيغة التنفيذية للحكم.

صيغة تنفيذية للحكم

وأضاف فى تصريح لـ"صوت الأمة" أن هذا الأمر يهدر قيمة الأحكام و سترفض الجهات الرسمية فى الدولة كالوحدات المحلية والسجل المدنى أو الوزارات المختلفة الاعتراف بمثل هذه الأوراق كأوراق رسمية، بما يعطل مصالح الناس، مؤكداَ أن القرار يخالف قانون ختم الشعار رقم 145 لسنه 1984 والذى حدد استعمال الختم لإعطاء صفه الرسمية على المحررات الصادر من أى من وحدات الدولة وزارات أو هيئات أو مصالح، كما يفتح الطريق أمام تزوير المحررات الصادره من وحدات الدولة حال الإكتفاء بتوقيع الموظف المختص دون اعتماد هذا التوقيع بالختم .

خطوات الحصول على الصيغة التنفيذية

وأشار إلى أن هذا القرار جاء تمهيدا لفرض رسوم على ختم الأوراق الصادرة من المحاكم وخاصة الأحكام التى تصدر بإسم الشعب وعلانية فيحق للكافة الحصول على صورة رسمية منها الرسمية لا تتوافر الا بإمهار المحرر بخاتم شعار الجمهورية، موضحاَ أن  عطل العمل بالقانون  وحرمان المتقاضين من حقهم المشروع فى تزييل صور الأحكام البسيطة والتنفيذية بخاتم شعار الجمهورية لاسباغ صفة الرسمية على الورقة بما يفقد الأحكام قيمتها .

الصيغة التنفيذية

فيما يرى خالد محمد رجب، المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن المادة 10 من قانون الاثبات تنص علي أن "المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم علي يديه أو ما تلقاه من ذو الشأن، وذلك طبقا لأوضاع القانون وفي حدود سلطته واختصاصه،  فإذا لم تكسب هذه المحررات صفه رسمية، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متي كان ذو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم ".

قرار خاص

 
وأضاف رجب فى تصريح خاص أن المادة 11 من ذات القانون تنص علي أن " المحررات الرسمية حجة علي الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره مالم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانون ، وتنص المادة 12 من ذات القانون علي أن " إذا كان اصل المحرر الرسمي موجود فان صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة الأصل" .

الحصول على الصيغة التنفيذية
وأكد رجب أن الصورة تعتبر مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين وفي هذة الحالة تراجع الصورة علي الأصل، وقد جرى العمل في المحاكم أن الصورة الرسمية للحكم يجب أن توقع من الموظف المختص وتختم بختم شعار الجمهورية، أما الصيغة التنفيذية فهي تستخرج مرة واحدة فقط وتعطي لمقيم الدعوي والصادر لصالحه الحكم في الدعوي . 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق