هل تحبس "النكتة" صاحبها ؟
الخميس، 16 نوفمبر 2017 10:00 م
"سلاح النكتة"..عادة ما يكون الحل الأمثل والوحيد للخروج من الأزمات ومعالجة المشكلات التى تتسبب فى أضرار نفسية عميقة للأفراد و الشعوب، حيث أن السخرية والنكات تتشكل مع إنعدام الحلول السياسية، التى أصبحت الأداة الفاعلة والسريعة والمجانية للحفاظ على صحة الإنسان النفسية .
والنكتة قوة لا يستهان بها، ويشارك صنعها الأفراد والجماعات وتعتبر الثقافة والزمن واللغة والتجربة جزء أصيل لا يتجزء من تركيب النكتة، فما يعتبر نكتة مضحكة في بلد أو لشخص ما لا يمكن فهمه في مكان آخر، فلكل نكتة سياقها .
والسؤال هنا بعيداَ عن ظروف النكات وطبيعتها وتطورها واندثارها بين الأمم، ولكن هل تحبس النكتة صاحبها ؟ .
وفى هذا الشأن، يقول الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن قضية النكتة كان أزهى عصورها فى زمن الراحل محمد أنور السادات ، حيث أن الأنظمة المتعاقبة فى مصر كانت دائماَ ترفض النكتة السياسية وتتعامل معها باعتبارها جريمة فى حق الدولة والنظام والمجتمع، على الرغم من أن قانون العقوبات المصرى لا يوجد فيه نص قانونى واضح يجرم النكتة السياسية لأن المشرع المصرى يتعامل مع النكتة المصرية على أنها جزء من الشخصية المصرية والمعروفة بروح الفكاهة وهى وسيلة من طرق التنفيس المجتمعى عما بداخل المجتمع من معارضة فكرة أو سياسة محددة أو حتى قانون جديد .
وأضاف مهران فى تصريح لـ"صوت الأمة" أن قضية النكتة تنوعت ما بين الأغنية والشعر، مشيراَ إلى أن الأغنية السياسية التى كان يتصدرها الشيخ إمام كانت تمثل أبرز نكات عصره، وكذلك الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، وعبد الرحمن الأبنودى، حتى أن الخطبة كانت تتميز أحياناَ بإضافة النكت لها كما كان يفعل الشيخ "كشك" .
وتطرق مهران لأزمة الفنان شيرين عبد الوهاب المعروفة بـ"بلهارسيا شيرين"، حيث أكد أن أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب، الأخيرة بعد تداول فيديو اعتبره قطاع عريض من أبناء الوطن لا يستهان به إساءة لمصر ممثلة في نهر النيل؛ نكتة سياسية، لها مغزى، يخفي بداخله رأيًا سياسيًا عن ملف من أهم وأخطر الملفات الإفريقية؛ وهو ملف المياه ونهر النيل، وعلاقته بسد النهضة.
وأضاف أن أزمة شيرين، تعد جريمة سياسية، وليست قانونية وذلك لأسباب تتعلق بأن تصريحها حول مياه نهر النيل، وأنها تسبب الإصابة بالبلهارسيا، وإن كان يحمل طابعًا فكاهيًا إلا أنه من الناحية القانونية لا يشكل جريمة قانونية لعدة أسباب؛ أولا: تقرير من أي معمل لتحليل المياه سيؤكد صحة ما قالته شيرين، وثانيا: توافر شرط حسن النية فيا ساقته، وثالثا: انتفاء تعمد الإساءة لأنها لم تتحدث عن مصر، وتحدثت عن الماء، والماء قادم من المنبع أي إثيوبيا، وهي لم تذكر اسم مصر.
وأوضح مهران أن النكتة أحياناَ ما يكون لها بعد سياسى أو إجتماعى أو إقتصادى ودائماَ ما ترتبط باحداث ومواقف عامة ولولا إرتباط النكتة بالموقف والتوقيت ما كان لها اهمية تذكر، مؤكداَ أن النكتة تنقسم إلى قسمين "النكتة المبتدأه" والتى تحمل توجيه رسالة معينة والنوع الثانى هو "النكتة الأفيه" وتكون رد فعل على كلام هو فى حد ذاته يشكل نكتة وأحياناَ ما تكون فى شكل إسقاط للدخول من موضوع إلى موضوع أخر وهو الأمر الذى اشتهر به كل من الفنان عادل إمام فى أحد المسرحيات مثل قوله "بلد بتاعت شهادات صحيح"، وكذا الفنان محمد صبحى حينما قام بتقليد الرئيس الأسبق حسنى مبارك .
بينما يرى وحيد الكيلاني، أمين عام لجنة الحوار والشئون النقابية بنقابة المحامين، أن النكتة أحياناَ ما تحمل بين طياتها عملية سب وقذف مما يعرض قائلها للحبس أحياناَ، مشيراض إلى أن تعريف القذف : هو اسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب اليه او احتقاره اسنادا علنيا فقوام القذف فعل الإسناد والقذف جريمة عمدية على الدوام .
وروى الكيلانى فى تصريح خاص أبرز قضايا القتل التى حدثت فى الستينيات بسبب "نكت الصعايدة"، حيث أكد أن أحد الجزارين الصعايدة كان يستقل سيارته وتعطلت فى الطريق الأمر الذى أدى بدوره إلى ركوب الأتوبيس العام، وفى تلك الأثناء كان هناك مجموعة من الشباب تتناول النكت على الصعايدة وكانوا يضحكون بشكل هستيرى، ما أدى إلى قيام الجزار الصعيدى للجلوس فى مقعد بعيد، وأثناء قيامه قام أحد الشباب بالتهريج على عمامة الجزار الصعيدى، فقام الجزار بسحب سكينه وطعن الشاب فارداه قتيلاَ، وفى جلسة المحاكمة كانت دفوع الدفاع تتمثل فى السب والقذف والحفاظ على كرامة الإنسان، الأمر الذى تسبب فى صدور حكم مخفف على المتهم .
وأوضح "الكيلانى" إلى أن للقذف أركان تأتى كالتالى:
اركان القذف : يفترض القذف فعل اسناد وينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان أن تكون محددة وأن يكون من شأنها عقاب من اسندت اليه أو احتقاره ويتعين أن يكون هذا الاسناد علنيا وهذة العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالإضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى ومعنى ذلك ان للقذف ركنين مادى وركن معنوى .
الركن المادى :
قوامه عناصر ثلاثة نشاط اجرامى هو فعل الإسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التى من شأنها عقاب من اسندت اليه أو احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا .
الركن المعنوى :
القذف فى جميع حالاته جريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى وقد ااستقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب فى القصد قصدا عاما فاذا كان القذف متطلبا القصد فى جميع صوره فمؤ دى ذلك ان الخطأ غير العمدى فى اجسم صوره لايكفى لقيامه ولقد قيل ان عناصر القصد لابد ان تنصرف الى جميع اركان الجريمة فيتعين ان يعلم المتهم بدلالة الواقعة التى يسندها الى المجنى عليه ويتعين ان يعلم بعلانية الاسناد ويتعين ان تتوافر لديه ارادة الاسناد وارادة العلانية ولما كان القصد عاما فليس من عناصره نية الاضرار بالمجنى عليه اوعلمه بكذب الواقعة المسندة الى المجنى عليه .
الظروف المشددة فى عقوبة القذف :
منها ظرفان يرجعان إلى صفة المجنى عليه كالقذف فى حق الموظف العام أو من فى حكمه، القذف ضد عمال النقل العام، وهناك ظرف متعلق بوسيلة القذف وهى ارتكاب الجريمة بطريق النشر والظرف الاخير متعلق بنوع وقائع القذف اذا تضمن الطعن فى عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات .
السب
تعريف السب :
السب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه .
أركان السب العلنى : يقوم السب العلنى على ركنين مادى هو خدش الشرف والاعتبار بأى وجه من الوجوه دون ان يشتمل ذلك على اسناد واقعة معينه وركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائى .
الركن المادى :
يقوم هذا الركن على عنصرين نشاط من شأنه خدش الشرف او الاعتبار بأى وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط الذى يتعين ان يكون علنيا وثمة عنصر سلبى فى هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادى للقذف هو الايتضمن نشاط المتهم اسناد واقعة مجددة الى المجنى عليه .
الركن المعنوى :
السب فى جميع حالاته جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى والقصد فى السب قصد عام عنصراه العلم والارادة وليس من عناصره توافر باعث معين او نية متجهه الى غاية ليست فى ذاتها من عناصر الركن المادى فى السب ..
تجرى المادة 302 من قانون العقوبات بالآتى :ـ
يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هـذا القانون امـورا لو كانت صادقة لاوجبت عقاب من اسند اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه .
ومع ذلك فالطعن فى اعمال موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة اذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى اعمال الوظيفة او النيابة او الخدمـة العامـة ، وبشـرط ان يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كـل فعل اسند اليه ولا يغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل .
ولا يقبل مـن القاذف اقامـة الدليل لاثبات مـا قذف به الا فـى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة .
(عدلت الفقرة الثانية بالقانون 93 لسنة 1995 - الجريدة الرسمية - العدد -21 - مكرر في 28-5-1995 )
كما تجرى المادة 303
يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن الفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة الاف وخمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنية او احدى هاتين العقوبتين .
(عدلت بالقانون 93 لسنة 1995 - الجريدة الرسمية - العدد21 مكرر بتاريخ 28-5-1995 وكما استبدلت بالقانون 95 لسنة 1996 - الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 30-6-1996 )
كما تجرى المادة 306
كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب عليه فى الاحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، وبغرامة لا تقل عن الف جنيه لا تزيد على خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
( كما رفع الحد الاقصي لعقوبة الغرامة بالقانون 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل " لاتزيد علي مائة جنيه " ، ثم عدلت بالقانون 93 لسنة 1995 - الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 28-5-1995 ،
ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 - الجريدة الرسمية العدد 25 مكررا في 30-6-1996 )