نهائيًا.. مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة أكل أموال "المواريث"

الأحد، 19 نوفمبر 2017 03:22 م
نهائيًا.. مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة أكل أموال "المواريث"
مجلس النواب
مصطفى النجار

وافق مجلس النواب، فى جلسته منذ قليل، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بشأن تعديل قانون الحكومة للمواريث رقم 77 لسنة 1943، وذلك فى مجموعه على أن تتم الموافقة عليه بشكل نهائى  فى الجلسة القادمة.

جاء ذلك فى الجلسة العامة، اليوم  الأحد،  حيث  أكد عبد العال  على أن هذا القانون ليس له علاقة بالقواعد الشرعية  المنظمة للمواريث، ولكنها مرتبطه بتصرفات سلبية قام بها البعض بالمخالفه للشريعه ومن ثم وجب تجريمها بعقوبات رادعه  فى هذا القانون.

وينص التعديل الجديد، أن يضاف باب تاسع  بعنوان "العقوبات" يتضمن مادة جديدة برقم 49"، فقد تضمنت  المادة المعدلة أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر  يعاقب بالحبس مدة  لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم  أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا  يؤكد نصيبًا للوارث  أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه  من أى  من الورثه الشرعيين أو أى جهة مختصة".

كذلك تضمن التعديل أنه فى حالة  العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل  مدته  عن سنة، وللمجنى عليه  أو وكيله  الخاص أو لورثته  أو وكيلهم  الخاص ، إُثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة  أو المحكمة بحسب الاحوال  وذلك فى الجنح  المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص  إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.

ووفقا للتعديل فإنه "يجوز الصلح فى أي حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على  الصلح  انقضاء  الدعوى الجنائية  ولو كانت مرفوعه بطريق  الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر  للصح على  حقوق المضرور من الجريمة، على أن ينشر فى الجريدة الرسمية".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة