احذر.. عقوبة جريمة تزوير إعلام الوراثة في القانون

الإثنين، 20 نوفمبر 2017 11:00 ص
احذر.. عقوبة جريمة تزوير إعلام الوراثة في القانون
محكمة - أرشيفية
علاء رضوان

أوضح خالد محمد رجب المحامي المتخصص في قضايا شئون الأسرة، ماهية جريمة تزوير إعلام وراثة  والطرق القانونية والأحكام المقررة بمعاقبة مرتكبها في القانون المصر .

وقال "رجب" فى تصريح لـ"صوت الأمة" أن تلك الجريمة تقوم علي القيام بإبداء الأقوال غير الصحيحة في إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطة المختصة بذلك "المحكمة" عن الوقائع المرغوب اثباتها وهو يعلم أنها غير صحيحة أو يجهل حقيقتها وصدر إعلام الوراثة بناء علي ذلك .

وأضاف "رجب" أن المادة 226 من قانون العقوبات نصت علي أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد علي خمسمائة جنيه كل من زور في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوال غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم انها غير صحيحة وذلك متي ضبط الإعلام علي أساس هذه الأقوال" .

وكذلك "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد علي خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلام بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط علي الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك. "

وأشار إلى أنه بذلك فقد فرقت المادة سالفة الذكر بين جريمتين :

الجريمة الأولى:

القيام بالادلاء بأقوال غير صحيحة في إجراءات تحقيق وفاة أو وراثة أو وصية وهو يعلم أنها غير صحيحة أو يجهل حقيقتها وصدر إعلام الوراثة علي أساس ذلك فيعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد علي خمسمائة جنيه.

الجريمة الثانية:

من استعمل إعلام وراثة بوفاة شخص صدر بناء على أقوال غير صحيحة وهو يعلم ذلك فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد علي خمسمائة جنيه، وهذه الجريمة هي عمدية يلزم اتجاه نية مرتكبها الي ذلك الفعل.

وأوضح أن هذا ما قررته محكمة النقض حيث استقرت علي أن " القانون إذ نص فى المادة 226 من قانون العقوبات على معاقبة من يقرر فى اجراءات تحقيق الوفاة والوارثة اقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب اثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم انها غير صحيحة وذلك متى ضبط الاعلام على أساسها .

كما نص على معاقبة من يستعمل الإعلام الذى ضبط على النحو السالف بيانه مع علمه بذلك

فقد دل بوضوح على أن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من تلك المادة عمدية فى جميع الصور المذكورة فيها ، فهى لا تتحقق إلا اذا كان الجانى قد قرر أقوالا غير صحيحة أو عالم بأنه لا يدرى حقيقة الأمر فيها كما أن جريمة الاستعمال المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من تلك المادة تتحق متى استعمل الجانى الاعلام الذى ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الاولى وهو عالم بذلك، واذ كان هذا الذى حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يكفى بيانا لواقعة الدعوى على الوجه الذى يتطلبه القانون، اذ انه لم يكشف عن الظروف التى وقعت فيها وخلا من بيان مضمون الادلة التى استخلصت منها ثبون مقارفة الطاعن للجريمة التى دانته بها ، كما لم يبين ان المتهم قد عمد الى تقرير أقوال عن الوقائع المطلوب اثباتها والتى ضبط الاعلام على اساسها أو أنه كان يعلم بانه لا يدرى حقيقة الأمر فيها ، كما لم يبين أن المتهم استعمل ذلك الإعلام مع علمه بعدم صحته ، فانه يكون معيبا بالقصور.

(الطعن رقم 2198 لسنة 61 ق بجلسة 1998/10/5 س 49 ص 988 )

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة