3 شروط لوقوع جريمة إهانة موظف عام في القانون المصري

الخميس، 30 نوفمبر 2017 10:03 ص
3 شروط لوقوع جريمة إهانة موظف عام في القانون المصري
محكمة - أرشيفية
علاء رضوان

كشف خالد محمد رجب، الخبير القانوني، عن ماهية وقانونية جريمة إهانة موطف عام فى القانون المصرى. 

عقوبة الجريمة
وأضاف "رجب" فى تصريح لـ"صوت الأمة" أن المادة ١٣٣ من قانون العقوبات علي أن "من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه"، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو ادارية أو مجلس أو على أحد أعضائه و كان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى "

أنواع الجريمة
وأشار "رجب" إلى أن المادة ١٣٤ عقوبات تنص علي أن "يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الاولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم".


تعريف الجريمة 
وأكد "رجب" أنه قد عرفت محكمة النقض المصرية الإهانة بأنها " هى كل قول أو فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحطاَ من الكرامة فى أعين الناس وأن لم يشمل قذفا أو سبا أو إفتراء والإهانة أمر نسبى يتغير تبعا للظروف والملابسات فان العبارة الواحدة اذا قالها شخص بحضور أخر فى مكان ما وفى ظرف معين قد تعد مهينه بينما هى اذا وجهها شخص إلى موظف من طبقة أخرى فى ظرف أخر فلا تكون لها هذة الصفة وليس الإهانة وسيلة ايضاح أو طريقة لاثباتها فقد تقع بالقول أو الإشارة وقد تكون الصور شيوعا هى الاهانة بالقول

دور القاضى فى الجريمة

وأوضح أنه يتعين على القاضى أن يظهر فى حكمه الفاظ الإهانة حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة ما اذا كانت تلك الالفاظ تعبر اهانة للموجة اليه من عدمه،  وهذا ما أكدته بجلسة ٢٢ / ٢ / ١٩٣٣ طعن رقم ١١١٦  لسنة ٣ ق .

وأشار إلى أنه فى حكم آخر قضت النقض بأن " المادة ١٣٣ من قانون العقوبات لا تعاقب على اهانة الموظف أثناء تأدية الوظيفة فقط ، بل أيضا إذا كانت الإهانة لم تقع إلا بعد أن أنتهى الموظف عن عمله بساعة وعند مقابلة المتهم له فى الشارع ارتكب الفعل فان ذلك لا يمنع من العقاب ، اذا انه ليس فيه ما ينفى أن وقوع الاهانة كان بسبب تادية الوظيفة.


شروط الجريمة
وعن شروط وقوع جريمة إهانة موظف عام، أجاب "رجب" لابد من توافر الآتي:

- أن يكون الصادر ضده الاهانة موظف عام.

- أن تكون الاهانة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

- أن تكون الإهانة بالاشارة أو القول أو الفعل أو التهديد.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق