شروط استرداد الكفالة من النيابة (مستند)

الإثنين، 04 ديسمبر 2017 10:00 ص
شروط استرداد الكفالة من النيابة (مستند)
صورة أرشيفية
علاء رضوان

حصلت "صوت الأمة" على كتاب دورى للنيابة العامة حول شروط استرداد الكفالة من النيابات الكلية على مستوى المحافظات .

وتتضمن الكتاب شرطين لإسترداد الكفالة ومنع صرفها فى 5 حالات جاءت على النحو التالى:

أولاَ: شروط استرداد الكفالة:

1- أن يكون المتهم قد حصل على حكم بـ"البراءة" أو أمر "بألا وجه" أو "استبعاد شبهة الجريمة" أو "تصالح" أمام المحكمة فقط .

2- أن يلتزم المتهم بشرط حضور الجلسات عقب قيامه بصرف الكفالة أو الضمان المالى .

ثانياَ: لا يستحق صرف الكفالة فى حالة:-

1- عدم إلتزام المتهم بحضور الجلسات .

2- التصالح أمام المحامى العام .

3- مرور 3 سنوات على تاريخ الحكم أو القرار الصادر لصالح المتهم ولم يقم الأخير بطلب الإسترداد خلال تلك المدة، وتكون الكفالة من حق الحكومة .

4- إيقاف تنفيذ العقوبة .

 الأوراق المطلوبة لصرف الكفالة:

- طلب صاحب الكفالة أو سند الوكالة.

- ثلاث صور بطاقة للمتهم.

- صورة شهادة من الجدول "الجناية أو الجنحة" مبين بها إذا كان تم نسخ صورة من عدمه .  

 

 
87128-شروط-سداد-الكفالة

 

تعليقات (1)
سؤال
بواسطة: إسلام ابوالخير
بتاريخ: الخميس، 08 مارس 2018 02:08 ص

ما سن ذلك المنشور شكرا

اضف تعليق