شروط استرداد الكفالة من النيابة (مستند)
الإثنين، 04 ديسمبر 2017 10:00 ص
حصلت "صوت الأمة" على كتاب دورى للنيابة العامة حول شروط استرداد الكفالة من النيابات الكلية على مستوى المحافظات .
وتتضمن الكتاب شرطين لإسترداد الكفالة ومنع صرفها فى 5 حالات جاءت على النحو التالى:
أولاَ: شروط استرداد الكفالة:
1- أن يكون المتهم قد حصل على حكم بـ"البراءة" أو أمر "بألا وجه" أو "استبعاد شبهة الجريمة" أو "تصالح" أمام المحكمة فقط .
2- أن يلتزم المتهم بشرط حضور الجلسات عقب قيامه بصرف الكفالة أو الضمان المالى .
ثانياَ: لا يستحق صرف الكفالة فى حالة:-
1- عدم إلتزام المتهم بحضور الجلسات .
2- التصالح أمام المحامى العام .
3- مرور 3 سنوات على تاريخ الحكم أو القرار الصادر لصالح المتهم ولم يقم الأخير بطلب الإسترداد خلال تلك المدة، وتكون الكفالة من حق الحكومة .
4- إيقاف تنفيذ العقوبة .
الأوراق المطلوبة لصرف الكفالة:
- طلب صاحب الكفالة أو سند الوكالة.
- ثلاث صور بطاقة للمتهم.
- صورة شهادة من الجدول "الجناية أو الجنحة" مبين بها إذا كان تم نسخ صورة من عدمه .
