20 معلومة لا تعرفها عن قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله ( إنفوجراف)

الإثنين، 04 ديسمبر 2017 11:39 ص
20 معلومة لا تعرفها عن قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله ( إنفوجراف)
مجلس النواب
كتب إبراهيم سالم

قانون استمر العمل به منذ عام  1960، دون إحداث أية تعديلات تشريعية، إلى أن أجرت الحكومة تعديلات متكاملة على قانون الإجراءات الجنائية ليتماشى مع مجريات الأمور في الوقت الحالي.

الحكومة أرسلت التعديلات لمجلس النواب الذي أحال مشروع القانون المكون من 560 مادة بدوره أمس الأحد، للجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة.

1
 
2
 
3
 

وفيما يلى أبرز المعلومات عن التعديلات التى أدخلت على قانو الإجراءات الجنائية :_

1-                       أول تعديل تشريعى يطول القانون منذ 47 عامًا

2-                       شمل التعديل 270 مادة من أصل 560 إجمالى عدد مواد القانون

3-                       استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى تضمنت استحداث وسائل حديثة فيه

4-                       وضع نظاماً كاملاً لإجراءات التحقيق والمحاكمات عن بعد.

5-                       حظر نشر أسماء أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين.

6-                       استحدث موادا لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم.

7-                       استحدث منظومة جديدة للإعلانات القضائية وربطه ببطاقة الرقم القومى والهاتف المحمول.

8-                       نص على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها أو تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى.

9-                       نظم إجراءات ومدة الحبس الاحتياطى ووضع بدائله، وحالات التعويض.

10-                 السماح للمتهم بالحضور بواسطة توكيل خاص فى مواد الجنايات عند إعادة الإجراءات

11-                 عدم جواز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأى طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة

12-                 استحدث فصلاً عن المساعدة القضائية بمرحلتى التحقيق والمحاكمة

13-                 أقر المٌشرع تعويضاً عن الاضرار التى تلحق المحبوس احتياطيا.

14-                 الأخذ بالوسائل البديلة، كالصلح، لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالى.

15-                 أعطت المادة للنائب العام أو من يفوضه الحق فى أن يُصدر أمراً مسبباً بإدراج المتهمين، على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول.

16-                 عدم جواز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.

17-                 أجاز مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعى، والبريد الإلكترونى والرسائل النصية أو المصورة على الهاتف أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص، لمدة لا تزيد عن 30 يوما.

18-                 أجاز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامى العام أو قاضى التحقيق بإخفاء بياناته أمام محكمة الجنايات خلال 10 أيام من تاريخ مواجهته بالشهادة وتفصل المحكمة فى الطعن بعد سماع ذوى الشأن بقرار نهائى مسبب.

19-                  اعتمد نظام التقاضى على درجتين فى الجنايات مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية عن طريق محكمة النقض أو إعادة النظر على عكس الوضع الإجرائى الحالى، الذى يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نهائيا وغير قابل للطعن عليه سوى بالنقض.

20-                 يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامى العام أو قاضى التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأمور الضبط بسماع أقواله دون ذكر بياناته على أن ينشأ ملف فرعى للقضية يتضمن تحديداً لشخصية وبياناته.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة