"تزويغ النواب".. جلسات الانعقاد الثالث لم يحضر أحد

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2017 08:22 م
"تزويغ النواب".. جلسات الانعقاد الثالث لم يحضر أحد
مجلس النواب
رامى سعيد

 

يعد الانعقاد الثالث لمجلس النواب المصرى - دور التزويغ بامتياز - حيث شهد الجلسات العامة من بداية الدور ندرة في حضور الاعضاء، الأمر الذى أحال دون مناقشة عدد من القوانين المكملة للدستور وتأجيل اسقاط عضوية النائبة سحر الهواري لعدم اكتمال النصاب القانوني الدائم.

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بداية دور الانعقاد الثالث حذر أكثر من مرة ظاهرة التزويغ وصلت إلى ما يقرب من 8 مرات، مهددًا برفع الجلسات تارة، وملوحًا باسقاط عضوية الغائبين تارة أخرى إلا أن الاعضاء واجهوا تلك التحذيرات بعد اهتمام لاستمرار مسلسل عدم الحضور.

كما أكد علي عبد العال أمس أن هناك أكثر من خمسة قوانين مطلوب التصويت للموافقة النهائية عليها، لافتا إلى أن الموافقة عليها تحتاج موافقة الثلثين – وقال "ميصحش القوانين تقعد فى إدراج المجلس أكثر من كده"، مشددا على ضرورة الحضور.

وسبق أن حذر الدكتور على عبد العال، الاعضاء المتغيبين عن حضور الجلسات العامة بعد تكرر الظاهرة خلال دور الانعقاد الثالث أما بالتخلف عن حضور الجلسة العامة أو بالامتناع عن الحضور عن جلسات اللجان الداخلية للبرلمان، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقد اليوم الأحد 19 نوفمبر، قائلا:" إن العقوبات فى اللائحة متدرجة بالنسبة لغياب النواب عن الجلسات، وتصل إلى حد إسقاط العضوية.

واستجاب الأعضاء فى نهاية المطاف اليوم لنداءات الدكتور على عبد العال، حيث  وافق البرلمان، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على 6 قوانين مؤجلة منذ أكثر من شهرين لحاجتهم لتصويت الثلثين من الأعضاء.

  وضمت قائمة مشروعات القوانين، كلًا من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بشأن نظام نائب الوزير، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ومشروع قانون المقدم من الحكومة بتنظيم استخدام الطائرات المحركة الآلية أواللاسلكية وتداولها والاتجار فيها، ومشروع قانون بإصدار قانون الهيئات الشبابية.

ووافق الأعضاء على مشروع القانون بشأن إنشاء محاكم الأسرة، بصفة نهائية، ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون، يكون نصها: "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الأخصائى الاجتماعى أن يُضمّن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع".

كما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نقل تحديد اختصاصات نواب الوزراء، إلى رئيس الحكومة بدلًا من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب، حيث أوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 نص في المادة 171 منه على أن رئيس مجلس الوزراء، يصدر القرارات اللازمة لإنشاء المرافق العامة وتنظيمها بعد موافقة المجلس.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق