هل يجوز تمكين الزوج من منزل الزوجية؟.. خبير قانوني يجيب

الخميس، 14 ديسمبر 2017 01:10 م
هل يجوز تمكين الزوج من منزل الزوجية؟.. خبير قانوني يجيب
محكمه الاسره
كتب- علاء رضوان

كشف المحامى خالد رجب، المتخصص فى قضايا الأسرة، عن الطرق القانونية ومدى إمكانية تمكين الزوج من منزل الزوجية، وذلك على عكس ما يتم متابعته ومناقشته داخل المحاكم المصرية من مسألة تمكين الزوجة من مسكن أو منزل الزوجية.

وأضاف رجب، فى تصريح لـ "صوت الأمة" أن مسكن الزوجية هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة أيا كانت طبيعة هذا المسكن، فإذا ثار نزاع بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية وقامت الزوجة بطرد الزوج من منزل الزوجية فله أن يقوم بتحرير محضر بقسم الشرطة ويعرض المحضر على نيابة شئون الأسرة لتقوم بدورها بفحصه وتحقيق عناصره وإعداده للتصرف ليصدر قرارا بتمكين الزوج من منزل الزوجية بالمشاركة.

وأشار "رجب" إلى أن مثل هذه الدعاوى تستند على ما ورد بالمادة "44 مكرر" من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على أنه: " يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل، وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره".

وأوضح "رجب" أنه يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا وهو خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار، ولا يعتبر الأشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم.

وأكد أنه يكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة، وهو أمر جوازي يقدره القاضي، ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق