"س و ج".. كل ما لا تعرفه عن نفقة الزوجة

الأحد، 17 ديسمبر 2017 01:00 م
"س و ج".. كل ما لا تعرفه عن نفقة الزوجة
علاء رضوان

 

"تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته،  ومن البين من نص المادة الأولى من القانون 25/1920 على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل "الغذاء والمسكن والكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى"، كانت هذه إجابة الخبير القانونى عبد الحميد رحيم، عن سؤال متى تستحق الزوجة النفقة ؟

ويكشف رحيم ماهية وطبيعة النفقة والأثار المترتبة، حيث أكد أنه من المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه، وأن النفقة للزوجة ديناً عليه في ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة1985، وإذا توافرت شروط الاستحقاق تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب .

س/  نفقة الزوجة عند اختلاف الدين ؟

نص المادة الأولى من القانون 25/1920 جاء مطلقا ولم يفرق بين الزوجة المسلمة أو غير المسلمة في استحقاق النفقة، بشرط أن تكون كتابية إذ أوجب الشرع أن يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانت مسلمة أو كتابية، وتستحق أيضا نفقة عدة وفقا لبعض أراء الفقهاء .

س/ ماهي مدة سماع دعوى نفقة الزوجية ؟

 لا تسمع الدعوى إلا لتاريخ سنة سابقة سواء كانت نفقة زوجة أو نفقة عدة، وتحال فى هذه الحالة إلى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق، لذا يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل فيها .

 س/ ماذا عن أجر خادم الزوجة ؟

 أجر الخادم فرضه يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة ما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه ، إلا أن فرضه لا يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حبسها، وأنها ممن تخدم عادة بل يقتصر النظر على حالة الزوج المالية، وإذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل فى خدمتها وقت الفرض فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادماً بعد صدور الحكم.

س/ماهو حكم النفقة الاتفاقية ؟

للزوجين أن يتراضيا على مقدار معين من النفقة، والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً.

 

س/متى توقف نفقة الزوجة ؟

أولا : نشوز الزوجة بحكم قضائى نهائى :

ثانيًا : انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها :

ثالثًا : الارتداد عن دين الاسلام .

رابعًا : حبس الزوجة مالم يكن الزوج هو السبب فى الحبس كما لو حبست فى دين لها عليه وجبت نفقتها.

س/ وبالنسبة لحجية أحكام النفقة ؟

فلها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لأنه يرد عليها التبديل والتغيير تبعا للظروف والأحوال وتغير احوال المقضى به كما يرد عليها الزيادة والنقصان.

س/ هل تصالح الزوجة على النفقة يمنعها طلب زيادتها ؟

تصالح الزوجة على النفقة لا يمنعها طلب زيادتها، فقد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح، ليس معناه أن هذا الإتفاق أبدى ولأجل غير مسمى بل يمكن لها أن تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت احواله لأن أحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا او عسرا .

س/ وبالنسبة لاستحقاق نفقة العدة  ؟

 استحقاق المطلقة للنفقة من تاريخ الطلاق وتسمى نفقة عدة، و تكون مستحقة للمطلقة على مطلقها حتى تنتهى عدتها منه شرعاً.

ـ وإذا ثبت يسار المطلق فإن المحكمة تقضى لها بنفقة عدة من تاريخ طلاقها ولمدة ثلاث شهور.

وما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أن المطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً من تاريخ الطلاق ـ وتستحق المطلقة النفقة لمدة لا تقل عن ستين يوماً وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة لتنفيذ حكم بنفقة عدة وتشمل نفقة العدة شأن نفقة الزوجية والأصل أن عدة المحيض ثلاث حيضات فتستحق النفقة عنها لثلاث مرات، وعدة من لا ترى الحيض لصغر فى السن أو لبلوغها سن اليأس ثلاث شهور، ومنها أن تضع الحامل حملها، سواء كان الطلاق رجعى أو بائن وسواء كان حاملاً أم لا.

تستحق النفقة على مطلقها سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً ، وسواء كان بائناً بينونة كبرى أم بينونة صغرى.

 ويجوز اثبات انتهاء العدة بالاقرار :من المقرر أن الإقرار يصح أن يكون فى صحيفة دعوى أو فى المذكرات أو فى محاضر الجلسات 

س/  ماذا يفعل الزوج اذا تدهورت حالتة المالية ولا يستطيع دفع النفقة ؟ 


 القانون هنا اعطاه الحق أن يقيم دعوى تخفيض، لوجود متغيرات مادية دخلت عليه، وعليه أن يثبت أمام القاضي تغير حالته المادية بكافة طرق الإثبات .

غير أن القانون أعطى  للزوجة الحق في أن تطالب زيادة المفروض على الزوج، أن تطلب الزوجة ذلك بزيادة المفروض لها باعتبار تغير ظروف الحياة ويسار حالة زوجها لان حكم النفقة  مما يقبل التغير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف

 س/هل للزوجة الحق فى المطالبة بمصاريف الولادة ؟

مصاريف الولادة تعد من نفقة المولود على ابيه وليس من نفقة الزوجة :

وتقدر مصروفات الولادة وعلاجها  فى ضوء حالة الزوج المالية يسراً وعسراً بصرف النظر عما تقدمه الزوجة من أوراق و عما تكبدته من مصروفات للعلاج ويخضع الأمر لتقدير قاضى الموضوع فللمحكمة السلطة التقديرية فى تقدير مصاريف العلاج حتى اذا قدمت الزوجة فواتير وهمية من القانون اعطا المحكمة حق الاطمئنان او عدمة لذلك

 

س/ ماهي وسائل وسبل إثبات دخل الزوج ؟

إذا كان له جهة عمل يتم عن طريق اخذ خطاب تحري من سكرتير الجلسة، ويسلم باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة، وهنا لابد أن يكون مفردات المرتب شاملة وليس الأساسي فقط كما تفعل بعض جهات العمل بالتواطؤ مع الزوج أو بالتحري عن طريق القسم عن دخلة أو إذا كان له رصبد فى البنك تقدم ما يفيد ذلك او تطلب من المحكمة التصريح بتقديم ذلك

 

س/ كل ذلك هو حق للزوجة فما هي نفقة الاولاد في المحكمة ؟

 وفقا للمادة 18 مكرر ثانياً من القانون رقم 100 لسنة 1985 توجب نفقة الصغير الذى لا مال له على أبيه شرعاً ، وتستمر هذه النفقة إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية.

 

21752347_1372968602798751_1393665480758522196_n

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة