مبدأ قانوني.. حيثيات بطلان تحليل المخدرات لسائقي السيارات دون تلبس أو إذن قضائى (مستند)

الخميس، 21 ديسمبر 2017 11:00 م
مبدأ قانوني.. حيثيات بطلان تحليل المخدرات لسائقي السيارات دون تلبس أو إذن قضائى (مستند)
حملة مرورية - صورة أرشيفية
علاء رضوان

حصل "صوت الأمة" على حيثيات بطلان تحليل المخدرات لسائقي السيارات لمجرد الاشتباه دون توافر شروط حالة التلبس أو صدور إذن قضائي.
 
أصدرت الحكم في الطعن المقيد برقم (43034 لسنة 75) القضائية المرفوع من "رضا.م.ص"، ضد النيابة العامة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجناية رقم (20122) مركز مغاغة بأنه أحرز بقصد التعاطي نبات "القنب الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناَ والذي يعتبر جوهراَ مخدراَ، وإحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقاَ للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة قضت حضورياَ عملاَ بالمواد (1/101، 37/1) من القانون رقم (182 لسنة 1960) المعدل بالقانونين رقمي (61 لسنة 1977، 1220 لسنة 1989) والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول، والمعدل بالقرارين الوزاريين رقمي (46 لسنة 1997)، و(369 لسنة 2002)، مع إعمال نص المادة (17) من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة ألاف جنيه.

إجراءات المتهم 
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن، وبعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تعاطى مخدر الحشيش قد شابه القصور في التسبب والفساد في الإستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها، وخلا من بيان مؤدى الأدلة التي أقام عليها قضاءه بالإدانة.

حيثيات المحكمة 
وقالت الحيثيات أن الحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله " أنه حال تواجد الملازم أول شرطة خالد فاروق عبد المطلب الضابط بإدارة مرور بنى سويف ضمن لجنة بكمين السحارة لفحص تراخيص السيارات وضبط المخالفات وأخذ عينات عشوائية من سائقي السيارات بواسطة الطبيب المعين ضمن اللجنة لتحليلها لبيان ما إذا كان متعاطياَ لمواد مخدرة أو مُسكرة، استوقف الضابط السيارة رقم (30040) أجرة القليوبية يقودها "رضا.م"، وتحصل على عينة بول منه.
 
وأضافت الحيثيات، أن تم إرسال العينة إلى المعمل الكيماوى قسم السموم والمخدرات بوزارة الصحة، فوردت نتيجة التحليل تحتوى على حشيش بالبول، ولما كان ذلك وكان لا يوجد في وقائع ضبط الطاعنين ما يوفر جريمة في حالة تلبس تسوغ القبض عليه دون إذن من سلطة التحقيق، وكان ما حصله الحكم من أقوال ضابط الواقعة لا يبين منه أن إجراء تحليل عينة بول الطاعن كان برضاء صريح منه أو كان ظاهراَ عليه وقوعه تحت تأثير مخدر أو خمر حال قيادته مركبة آلية إعمالاَ لنص المادة (66) من القانون رقم (66 لسنة 1973) المعدل بالقانون رقم (111 لسنة 2008). 

بطلان القبض
ومن ثم فإن القبض على الطاعن وما تم من إجراء تحليل عينة بول له لا يعدو أن يكون إجراءا تحكمياَ لا سند له من ظروف الدعوى، ويضحى قائماَ على غير سند من القانون ويعد اعتداءاَ على الحرية الشخصية، وينطوي على إساءة لاستعمال السلطة ومن ثم فإن القبض على الطاعن، وما تلاه من إجراء تحليل لعينة البول يكون باطلاَ، ولما كانت الأوراق قد خلت من دليل آخر لإدانة الطاعن، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءته مما أسند إليه. 

لهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه. 
 
 
 
تحليل المخدرات لسائقي السيارات (1)
 

 

تحليل المخدرات لسائقي السيارات (2)
 

 

تحليل المخدرات لسائقي السيارات (3)
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق