"س و ج".. دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة

الأحد، 24 ديسمبر 2017 01:00 م
"س و ج".. دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة
محكمة
علاء رضوان

الواقع يؤكد أن قانون انشاء محاكم الأسرة رقم "10" لسنة 2004، كان من أهم وأبرز انجازاته استحدث مرحلة التسوية الودية فى المنازعات الأسرية لكى تسبق مرحلة التقاضى بين أطراف النزاع، و تتولاها مكاتب تتبع وزارة العدل و عهد إلى تلك المكاتب بدور بالغ الأهمية الغرض منه هو محاولة إزالة أسباب الشقاق و الخلاف بين أفراد الأسرة.

فى هذا الشأن، يُحدثنا الخبير القانونى خالد محمد رجب، المتخصص فى قضايا الأسرة، عد دور مكاتب "تسوية المنازعات" داخل محكمة الأسرة والإختصاص المنوط به فى محاولة لرأب الصدع الآسرى بين أطراف النزاع .

ويقول "رجب" فى تصريح لـ"صوت الأمة" أن المادة رقم 5 من القانون نصت على الآتى "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عدداً كافياً من الإحصائيين القانونيين والإجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين".  

س/ من هم القائمين على المكتب ؟

ج/ يرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونين أو من غيرهم من المختصين في شئون الأسرة، المقيدين في جدول خاص يُعد لذلك في وزارة العدل، ويصدر بقواعد وإجراءات وشــروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل" .  

س/ ولماذا المكتب لا يتضمن أحد رجال الدين فى التشكيل ؟

ج/ أجاز المشروع للنيابة أن تستعين في دورها التوفيقي المشار إليه بأحد رجال الدين وأناط بوزير العدل إصدار قرار بالقواعد والإجراءات التي تتخذ في سبيل الصلح وفي اختيار رجال الدين ويصدر هذا القرار بالتنسيق مع الجهات الدينية المختصة، إلا أنه إذا تعذر ذلك فقد يتيسر الاتفاق على الإجراءات التى يمكن بها لكل طرف أن يحصل على حقوقه دون الالتجاء الى اجراءات التقاضى بقدر المستطاع .

 س/ وما هو التشكيل القانوني لمكتب فض المنازعات الأسرية "هيئة المكتب" ؟

ج/ التشكيل القانوني لمكتب فض المنازعات الأسرية "هيئة المكتب" كالتالى :

1-رئيس للمكتب علي أن يكون من ذوي الخبرة من القانونين أو من غيرهم  من المتخصصين في شئون الأسرة

2-أخصائيين قانونين .

3-أخصائيين اجتماعين

4-أخصائيين نفسيين

ويصدر بقواعد اختيار هؤلاء الخبراء قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزراء المعنيين وهم وزير الشئون الاجتماعية – وزير الصحة .

 س/ وما دور النيابة العامة فى ظل وجود مكتب التسوية ؟

ج/ أنشأ المشرع بموجب المادة 5 من القانون 10 لسنة 2004 م بدائرة كل محكمة جزئية مكتب لتسوية المنازعات الأسرية، وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون في تبرير إنشاء مكتب فض المنازعات " حرص المشرع علي إبقاء الاختصاصات الراهنة للنيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، وعهد إليها بمهام جديدة مستهدفاً أن تعاون بها المحكمة في تهيئة دعاوي الأحوال الشخصية بما ييسر الفصل فيها خلال أجل قريب ، فضلاً عن دور توفيقي لإنهاء المنازعة صلحاً بقدر المستطاع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قيد الدعوى ، يجوز أن تمتد خمسة عشر يوماً أخري باتفاق الخصوم ، فإذا تم الصلح في هذا الأجل أو ذلك تتولي النيابة العامة – نيابة شئون الأسرة – إثباته في محضر يوقعه الخصوم ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون له قوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ وتنقضي به الدعوى في حدود ما تم الصلح فيه، أما إذا لم يتم الصلح تقدم الدعوى إلى المحكمة لنظرها في الجلسة المحددة .

س/ وما هى الدعاوى التى يجب اللجوء لمكتب التسوية قبل رفعها ؟

ج/ اللجوء الى مكتب تسوية المنازعات الآسرية قبل رفع الدعوى و جوبيا فى الدعاوى الأتية :

1-دعاوى التطبيق بكافة انواعها و تشمل "الخلع" .

2-النفقات و الآجور.

3-حضانة الصغير و حفظه و رؤيته و ضمه و الانتقال به .

4-دعاوى الحبس عند الإمتناع عن اداء النفقات و الاجور.

5-الإعتراض على انذار الطاعة.

6-مسكن الزوجية.

7-المتعة .

8-دعاوى المهر و الجهاز و الشبكة .

9-الدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام محكمة الآسرة فيما يجوز شرعا .  

هذا ويجوز للطرفين أن يحررا محضر اتفاق فيما بينهما علي كافة الحقوق الخاصة بالزوجين او الاطفال وأخذ الصيغة التنفيذية عليه أمام مكتب التسوية وهي تمثل سندًا تنفيذيًا  فالقانون ينص على أنه: "إذا تم الاتفاق بين الزوجين أمام مكتب التسوية يتم تحرير محضر بالاتفاق ويتم أخذ الصيغة التنفيذية عليه" .

س/ وماذا لو رفض أحد الأطراف تنفيذ الإتفاق ؟

ج/ حين يرفض أحد الأطراف تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بمحضر الصلح وتوثيقه بمكتب التسوية بمحكمة الأسرة، هنا يكون علي الطرف الآخر إقامة دعوي بإلزام الطرف الممتنع بتنفيذ ما التزم به بمحضر الصلح .

س/ وما هى كيفية التعامل مع مكتب التسوية والإجراءات المتبعة ؟

ج/ هناك ارشادات للتعامل مع مكاتب تسوية المنازعات الاسرية تتمثل فى التالى :

يقدم طلب التسوية فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، فيما عدا الدعاوى التى لا يجوز فيها الصلح و الدعاوى المستعجلة و منازعات التنفيذ و الأوامر الوقتية إلى المكتب الواقع فى دائرة محكمة الآسرة المختصة على النموذج المعد لذلك بدون رسوم و لا يلزم فى شأنه الإستعانة بمحام و يجب أن يتضمن طلب التسوية و البيانات الأتية :

1-اسم مقدم الطلب و سنه و مهنته و حالته الاجتماعية و محل اقامته ووسيلة الإتصال به.

2-بيان عن حالة الأسرة و افرادها .

3-أسماء كل طرف من اطراف النزاع و بيانات الشخصية و حالته الإجتماعية و محل اقامته ووسيلة الاتصال به.

4-بيان عن طبيعة النزاع ووجهة نظر مقدم الطلب لتسويته و المستندات المؤدية إن وجدت .  

س/ نود الحديث عن هذة الإجراءات بشكل تفصيلى ؟

ج/ فى البداية، يقدم طلب تسوية المنازعات الأسرية إلى المكتب المختص من أصل وصورة، ويقيد يوم تقديمه في الجدول الخاص المعد في المكتب لهذا لغرض،  ويؤشر على الصورة باستلام الأصل وبتاريخ تقديمه، ويعر ض الطلب في اليوم ذاته على رئيس المكتب.

2-يبدأ ميعاد إنهاء تسوية المنازعة الأسرية ومدته خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب التسوية إلى المكتب.

3-وسيلة التكلف بالحضور أمام المكتب عملاً بالمادة السابعة من قرار وزير العدل رقم 3325 لسنة 2004،  هي الكتاب الموصى عليه بعلم الوصول، ويعطى النص حرية لهيئة المكتب للإخطار بالميعاد بأية وسيلة أخرى ممكنة، وذلك بهدف تحقيق الغاية من الإخطار وهو اتصال علم الخصوم بالميعاد دون التقيد بإجراءات معينة، ومن ثم يمكن تنفيذ الإخطار بالنسبة للمقيم في الخارج عن طريق الهاتف أو الفاكس أو غيرهما من وسائل الاتصال.

4-إذا تمت تسوية النزاع صلحاً في جميع عناصره أو بعضها يحرر محضر بما تم الصلح فيه يوقع من أطراف النزاع ويعتمد من رئيس المكتب، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، ويرسله رئيس المكتب إلى محكمة الأسرة المختصة لتذييله بالصيغة التنفيذية

س/ إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في بعض عناصره أو كلها وأصر الطالب على استكمال السير في النزاع ؟

ج/ تحرر هيئة التسوية محضراً بما تم من إجراءات يوقع عليه من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم، وترفق به تقارير الأخصائيين وتقرير من الهيئة معتمد من رئيس المكتب، وتحفظ جميع المحاضر والتقارير في المكتب إلى حين رفع الدعوى بشأن النزاع، وترسل جميع المحاضر والتقارير إلى محكمة الأسرة التي رفعت إليها الدعوى إذا طلب ذلك أي من الأطراف وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ الطلب
.

س/ ما هى دعاوى الأحوال الشخصية التي يجب فيها اللجوء أولاً إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية ؟

ج/ دعاوى الأحوال الشخصية التي يجب فيها اللجوء أولاً إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل إقامة الدعوى هي المسائل التي يجوز فيها الصلح ومن أمثلتها منازعات الشقاق بين الزوجين والطلاق والتطليق والخلع والاعتراض على إنذار الطاعة والنفقة والمتعة والصداق ومسكن الزوجية والدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمنه والانتقال به ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها، ودعاوى المهر والدوطة والشبكة وما في حكمها.

س/ وبالنسبة للمسائل التي لا يجوز فيها الصلح ؟

ج/ المسائل التي لا يجوز فيها الصلح فقد بينتها المادة (551) من القانون المدني التي تنص على أنه: "لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ولكن يجوز الصلح في المسائل المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ من ارتكاب إحدى الجرائم" .

كما نصت المادة (48) من القانون المدني على أنه" ليس لأحد النزول على أهليته ولا التعديل في أحكامها"، ويترتب على ذلك أنه:" لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالأهلية ومن أمثلة ذلك:

1-لا يجوز أن يتصالح شخص مع آخر على نفي أو إثبات بنوته منه.

2-لا يجوز التصالح على صحة الزواج أو بطلانه.

3-لا يجوز الاتفاق على تعديل أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الحضانة.

4-لا يجوز الإتفاق على التطليق بالنسبة لغير المسلمين.

س/ وهل هناك استثناءات فى مسألة تقديم طلب لمكاتب التسوية ؟

ج/ استثنت المادة" 6" من قانون إنشاء محاكم الأسرة الدعاوى المستعجلة من وجوب تقديم طلب إلى مكاتب التسوية ومن أمثلة الدعاوى المستعجلة كافة الدعاوى التي يخشى عليها من فوات الوقت ومنها طلب تسليم الصغير المشمول بالولاية بصفة مؤقتة لأمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية، أو طلب منع (المدعى عليه) مؤقتاً من مباشرة كل أو بعض حقوقه أو اتخاذ إجراءات تحفظية لحماية أموال القصر في التركة.

(الكتاب الدوري رقم” 1″ لسنة 2004 بشأن بعض إجراءات العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ) 

س/ وهل المكتب يختص بالنظر فى كل المنازعات الآسرية ؟

ج/ لا يختص مكتب تسوية المنازعات الأسرية بنظر المنازعات التى لا يجوز فيها الصلح و منها المسائل المتعلقة بالآهلية و النسب و مخافة قواعد الميراث أو أنصبة المواريث و التصالح على غير الحق للغير و كل ما يخاف النظام العام و الآداب
.

وأخيراَ، كيفية طريقة التصالح والتسوية ؟

ج/ يحدد المكتب أقرب ميعاد لحضور الأطراف و إذا لم يحضر أحد منهم بغير عذر جاز اعتباراه رافضا اجراءات التسوية و تجتمع هيئة مكتب التسوية بأطراف النزاع و بعد سماع أقوالهم تقوم بتبصيرهم باثار النزاع المختلفة و عواقب التمادى فيه و تبدى لهم النصح و الإرشاد بقصد تسوية النزاع وديا، وذلك حفاظا على كيان الأسرة و مستقبل الأطفال إن وجودوا، و تجتهد هيئة المكتب فى سبيل ذلك لتقريب وجهات النظر و تحقيق الصلح و التسوية الودية و تنتهى هذه التسوية خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب و يجوز مد هذه المدة باتفاق الطرفين و يتعين تشجيع الطرفين على هذا الاتفاق و تحقيق التسوية من خلاله لما يتيحه ذلك من تهدئة الخواطر و ازالة الشقاق و التخاصم، فاذا تمت تسوية النزاع صلحا فى جميع عناصره أو بعضها يحرر محضر بما تم الصلح فيه و يوقع من اطراف النزاع على أن يعتمد محضر الصلح من رئيس المكتب و يرسل بمعرفته الى محكمة الأسرة المختص لتذييله بالصيغة التفيذية و ينتهى النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه و يكون لمحضر الصلح عقب تذييله بالصيغة التنفيذية قوة السند التنفيذى .

 

 18485257_1723675084315041_5235334543802019627_n

 

 

 

 

تعليقات (2)
صيغة الصلح
بواسطة: ehab
بتاريخ: الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:18 م

انا اتفقت مع مطلقتى ان ادفع متجمد النفقة+مصاريف المدارس الماضية وديا بالتقسيط وديا مقابل ان ياتوا الطفلان 3 ايام من كل اسبوعين وان ادفع مبلغ شهرى نفقة للاطفال 800 بدلا من 400 لان نفقة الاطفال 400 فقط كيف يتم كتابة ذلك مع وضع شروط جزائية لو لم تحضر لى الاطفال لن ادفع بصورة ودية وعليها رفع قضية لتاخذ الفلوس السابقة وهذا طبعا امر شاق عليها - واتفقنا ان لا يجوز لاى طرف رفع اى قضية على الاخر - كيف يتم كتابة ذلك - يا ريت ترسله لى على الميل الموضح واى استفسار- 01065228875 وشكرا

صيغة الصلح
بواسطة: ehab
بتاريخ: الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:18 م

انا اتفقت مع مطلقتى ان ادفع متجمد النفقة+مصاريف المدارس الماضية وديا بالتقسيط وديا مقابل ان ياتوا الطفلان 3 ايام من كل اسبوعين وان ادفع مبلغ شهرى نفقة للاطفال 800 بدلا من 400 لان نفقة الاطفال 400 فقط كيف يتم كتابة ذلك مع وضع شروط جزائية لو لم تحضر لى الاطفال لن ادفع بصورة ودية وعليها رفع قضية لتاخذ الفلوس السابقة وهذا طبعا امر شاق عليها - واتفقنا ان لا يجوز لاى طرف رفع اى قضية على الاخر - كيف يتم كتابة ذلك - يا ريت ترسله لى على الميل الموضح واى استفسار- 01065228875 وشكرا

اضف تعليق