قواعد جديدة للمنع من السفر تنال موافقة "تشريعية البرلمان"

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 05:28 م
قواعد جديدة للمنع من السفر تنال موافقة "تشريعية البرلمان"
مجلس النواب
مصطفى النجار

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على المواد المنظمة للمنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ضمن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار بهاء أبو شقة. 
 
ووافقت اللجنة، على المادة 155 من مشروع القانون، التى تنص على أنه "للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، ولقاضى التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أن يصدر أمرا مُسببا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد، أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات، وضمان تنفيذ ما عسى أن يُقضى به من عقوبات، لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب سنتين.
 
وللنائب العام، أو من يفوضه من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب كل ذى شأن، أن يُصدر أمرا مُسببا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول، للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، أو المحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم".
 
جاء ذلك بعدما اعترض النائب إيهاب الخولى على إدراج المتهم فى جنحة ضمن الممنوعين من السفر، ورد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، قائلا: "الأمر بالمنع من السفر مقيد بالتحقيق، والنيابة لا تجرى تحقيقا فى جنحة إلا إذا كانت على قدر التحقيق".
 
كما وافقت اللجنة على المادة المنظمة بمشروع قانون الاجرءات الجنائية للتظلم من المنع من السفر.
 
حيث وافقت على المادة 156 التى اعطت للممنوع من السفر او المدرج على قوائم اترقب الوصول ان يتظلم من الامر امام المحكمة الجنائية المختصة المنعقدة فى غرفة المشورة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به ولايجوز اعادة التظلم قبل مضى 3 شهور من رفض التظلم السابق
 
ووافقت ايضا على المادة 157 التى اعطت للنائب العام الحق فى ان يعطى لاى شخص ممنوع من السفر بناء على ظروف صحية يقدرها تصريحا بالسفر الى دولة اذا قدم الممنوع من السفر ضمانات كفيلة  بعودته للبلاد عند انتهاء مدة التصريح.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة