"التسول" يتحول إلى ظاهرة عالمية.. كيف تطارد 9 دول "الشحاتين" بالقانون؟

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 02:00 ص
"التسول" يتحول إلى ظاهرة عالمية.. كيف تطارد 9 دول "الشحاتين" بالقانون؟
رجب السيد قاسم الخبير القانوني
علاء رضوان

"التسول" ظاهرة لا تختص ببلاد معينه ولكنها أصبحت ظاهرة عالمية في كل البلاد فقيرة أوغنية،ومع بداية الأعياد والمناسبات تنتشر الظاهرة بشكل فج فى الشوارع والميادين وأمام المحلات،ما يشكل جريمة على المستوى الإجتماعى وجريمة فى حق المجتمعات نتيجة انتشارها .

"صوت الأمة" فى التقرير التالى ترصد تعريف جريمة التسول فى 9 دول عربية وكيفية معالجتها قانونا في عدد من التشريعات والقوانين العربية .

 يقول رجب السيد قاسم،الخبير القانوني،أن التسول يعرف علي انه استجداء الناس في الشوارع والطرق العامة، وذلك عن طريق استخدام عدة وسائل لإثارة شفقتهم، وظاهرة التسول تعد من تخطر الأمراض الإجتماعية المنتشرة والتي لا يسلم منها مجتمع ومن هنا فقد حرصت التشريعات علي مواجهة تلك الظاهرة بشتي الطرق .

 أكد "قاسم" أن الإسلام حارب التسول ونهي عن مسأله الناس وعن الصدقات ومستحقيها قال تعالي "للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم " البقرة 273 .

 

موقف المشرع المصري من جريمة التسول

وردت عقوبات جريمة التسول في عدة نصوص في القانون 49 لسنة 1933 وتشمل 8 مواد لمعاقبة مرتكبها، وهي كالتالي:

مادة 1:

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين لكل شخص صحيح البنية ذكرا أو أنثى يبلغ 15 عاما أو أكثر، ضُبط متسولا في الطريق العام، أو أمام إحدى المحال العمومية، وتظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شئ .

وقد رفع القانون 31 لسنة 1974 السن بشأن "حديثي السن" إلى 18 عاما، ويسري القانون المذكور علي كل من وجد متسولا ولم يبلغ ثمانيه عشر سنه كامله .

 

مادة 2:

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا، كل شخص غير صحيح البنية، وجد متسولا في مدينة بها ملاجئ كان التحاقه بها ممكننا.

وجاءت المواد 3، و4، و5 من القانون لتنص علي انه "كل من يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو أي وسيلة غش بغرض كسب تعاطف الجمهور والتسول، أو وجد بحوزته أشياء تزيد على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور" .

وحددت المادة 6 شقين لعقوبة المسئول عن "تسريح المتسولين" حيث نصت على "حبس كل من أغرى حدثا – عمره أقل من 18 سنة- بالتسول، مدة لا تتجاوز 3 شهور، وإذا كان المتهم وليا على الصغير، يعاقب بالحبس من 3 شهور إلى 6 شهور".

 

وفي حالة العودة لممارسة التسول، يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تجاوز سنة، بحسب المادة 7 من القانون.

 

تنص المادة 8 على أنه بعد الحكم على المتسول غير صحيح البنية، يأمر القاضي بإدخاله الملجأ بعد تنفيذ العقوبة

 

موقف المشرع السوداني من جريمة التسول

 

ينص قانون مكافحة التسول في السودان على سجن المتسول مدة لا تتجاوز شهر مع الغرامة 3 آلاف جنيه لمن يرتكب جريمة التسول .

 

فيما نصت المادة ( 16/3 / ب) على سجن المتسول مدة لا تتجاوز شهرين مع الغرامة بما لا يتجاوز 6 آلاف جنيه لكل متسول يتصنع الاصابة بجروح او عاهات او اي وسيلة اخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

 

كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر مع الغرامة بما لا يتجاوز 10 آلاف جنيه لكل من يدير او يحرض او يغري او يستخدم شخصا بغرض التسول اذا كان ذلك الشخص ذا قوامة او سلطة على المتسول يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز اربعة اشهر مع الغرامة بما لا يتجاوز عشرة الف جنيه وفي حالة العودة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة اشهر مع الغرامة بما لا يتجاوز 20 الف جنيه.

 

ونصت المادة 16/4 علي ابعاد المتسول الاجنبي عن البلاد بالتنسيق مع الجهات بعد استيفاء العقوبات المنصوص عليها في القانون ، وفي حال عودته بعد ترحيله او قام المتسول بإحضار شخص سبق ترحيله ثم ارتكب جريمة التسول يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن سنة والغرامة بما لايتجاوز عن 30 الف جنيه.

 

موقف المشرع الليبي من جريمة التسول

 

نصت المادة 475 عقوبات الليبي” كل من تسول في محل عام أو مفتوح للجمهور بطريقة منفرة أو مزرية أو باختلاق مرض أو عاهة أو باستعمال الشعوذة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر

 

موقف المشرع العماني من جريمة التسول

 

وردت العقوبات علي جريمة التسول في الباب الحادي عشر من قانون الجزاء العماني وفق ما يلي :

 

المادة 312/6

 

6-التسول في محل عام او مباح للجمهور سواء بالتظاهر بالمرض او بالظهور بصورة زرية او باستعمال الشعوذه .

يعاقب بالسجن التكديري او الغرامة من ريال الي خمسة ريال أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من اقدم علي :

كما ورد بالمادة 217 ” يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية أو الجأه إلى التسول والاستجداء" .

 

موقف المشرع اليمني من جريمة التسول

 

وقد نصت المادة 203 عقوبات اليمني : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر من اعتاد ممارسة التسول في أي مكان إذا كان لديه أو إمكانه الحصول على وسائل مشروعة للتعيش وتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على سنة إذا رافق الفعل التهديد أو ادعاء عاهة أو اصطحاب طفل صغير من غير فروعه" .

 

موقف المشرع الجزائري من جريمة التسول

 

نصت المادة 195 عقوبات جزائري: "يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من اعتاد ممارسة التسول في أي مكان كان وذلك رغم وجود وسائل التعيش لديه أو إمكانه الحصول عليها بالعمل أو بأي طريقة مشروعة أخرى" .

 

موقف المشرع العراقي من جريمة التسول

 

عاقبت المادة 390 عقوبات المتسول وفق ما يلي:

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثلاثة أشهر كل شخص اتم الثامنة عشرة من عمره وجد متسولا في الطريق العام او في المحلات العامة او دخل دون اذن منزلا او محلا ملحقا به لغرض التسول.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة اذا تصنع المتسول الاصابة بجروح أو عاهة أو استعمل اية وسيلة اخرى من وسائل الخداع لكسب احسان الجمهور او كشف عن جرح او عاهة او الح في الاستجداء.

 

واذا كان مرتكب هذه الافعال لم يتم الثامنة عشرة من عمره تطبق بشأنه احكام مسؤولية الاحداث في حالة ارتكاب المخالفة.

 

موقف المشرع المغربي من جريمة التسول

 

الفصل 326

 

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من كانت لديه وسائل التعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان.

 

الفصل 327

 

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل متسول، حتى ولو كان ذا عاهة أو معدما، استجدى بإحدى الوسائل الآتية:

 

استعمال التهديد.

 

التظاهر بالمرض أو ادعاء عاهة.

 

تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه.

 

الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته، دون إذن مالكه أو شاغله.

التسول جماعة، إلا إذا كان التجمع مكونا من الزوج وزوجته أو الأب والأم وأولادهما الصغار، أو الأعمى أو العاجز ومن يقودهما.

 

الفصل 328

 

يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق من يستخدم في التسول، صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما، أطفالا يقل سنهم عن ثلاثة عشر عاما. ”

 

موقف المشرع البحريني من جريمة التسول

 

صدر بمملكة البحرين قانون خاص لمكافحة التسول 67 لسنة 2006 حيث جاءت المادة الأولى تعرف التسول تشريعيا ومحاولة احتواء كافة الفروض والمظاهر التي قد تعتبر تسولا وجاء النص كالآتي:

 

يعد متسولا كل شخص ذكراً كان أو أنثى ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل وجد في الطريق العام أو في الأماكن العامة أو الخاصة يستجدي صدقة أو إحساناً من الغير.

 

ويعد من قبيل التسول الإتيان بأحد الأعمال التالية:

 

عرض سلع وهمية لا قيمة لها أو خدمات بسيطة أو القيام بأعمال لغرض الاستجداء أو غير ذلك مما لا يصلح عادة مورداً جدياً للارتزاق منه

 

اصطناع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو استعمال أية وسيلة أخرى من وسائل الغش بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفهم. ”

 

ثم جاء القانون رقم 5 لسنة 2007 وجاءت المادة الأولى ” يُعد متسولاً كل من وجد في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة يستجدي صدقة أو إحساناً من الغير حتى وإن كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل. ويعتبر من أعمال التسول ما يأتي:

 

عرض سلع تافهة أو ألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح مورداً جدياً للعيش بذاتها، وكان ذلك بقصد التسول.

 

اصطناع الإصابة بجروح أو عاهات أو استعمال الأطفال أو أية وسيلة أخرى من وسائل الغش بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفه."

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق