"جوزي وأنا حرة فيه".. "تقليعة جديدة" بوضع شرط في العقد بعدم الزواج بأخرى تثير الجدل

الخميس، 04 يناير 2018 09:00 م
"جوزي وأنا حرة فيه".. "تقليعة جديدة" بوضع شرط في العقد بعدم الزواج بأخرى تثير الجدل
محكمة الأسرة-صورة أرشيفية
علاء رضوان

"واتفق الزوجان على:"ألا يتزوج الزوج المذكور على زوجته المذكورة إلا بإذنها وموافقة مكتوبة منها".. شرط أو بند خاص ذُكر فى أحد عقود الزواج ليُثير حفيظة الرأى العام فى المقام الأول ويطرح تساؤلاَ لرجال القانون والدستوريين عن مدى جواز هذا الشرط من عدمه وفقاَ للشريعة الإسلامية والدستور المصرى"

الو
 

يقول المحامى بالنقض، إسماعيل بركة، أن هذا الشرط أن كان يجوز من الناحية العملية، إلا أنه لا يمنع الزوج من الزواج بأخرى وفقاَ للمشرع أو القانون، مشيرا إلى أنه كل ما له آثر فى هذا الشرط فهو إثبات أمر كاشف لرغبة الزوجة فى الطلاق للضرر وليس أمر منشئ لهذا الحق،لأن حقها فى طلب الطلاق عند تحقق الزواج عند عدم اشتراط مثل هذا الشرط فى عقد الزواج، فإن وفقاَ لقانون الأحوال الشخصية فإنه يجوز للزوجة الأولى طلب الطلاق خلال عام من تاريخ علمها بزواج الزوج بأخرى، وأن هذا الشرط لا يمنع الرجل ولا يثبت حقاَ اضافيا للزوجة مما يعتبر هو والعدم سواء .

وأضاف "بركة"، لـ"صوت الأمة" أنه وفقا لنص المادة 11 مكرر (مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985) الذى نص كالتالى: "على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فاذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى إقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال اقامتهن وعلى الموثق إخطار زواج الجديد بكتب مسجل مقرون بعلم الوصول ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر ما أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين امثالهم ما لم تكن اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، فاذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهم بها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنه من تاريخ علمهما بالزواج بأخرى إلا اذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى"، مؤكداَ أنه  إذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك .

 

26241052_1526673907446704_2009184857_n

فيما، أكد خالد محمد رجب،المتخصص فى قضايا الأسرة، أن القانون اجاز  للزوجين فى حالة رغبة أى منهما في إضافة شرط  بعقد الزوا، حيث أن  وثيقة الزواج تحتوى على بيانات الزوج والزوجة وخانة لإضافة الشروط مكتوب فيها: "يجوز للزوجين الاتفاق على أى أمور بشرط ألا يكون الاتفاق على أمر يحل حراما أو يحرم حلالا "، وغالبا ما يكون الشرط الذى تضعه الزوجة هو حصول الزوج على موافقتها قبل زواجه بأخرى .

وأضاف "رجب" فى تصريح خاص أنه يحدث أحيانا أن يتلاعب المأذون فى صياغة هذا الشرط لصالح الزوج فلكى يتم تفعيله يجب أن يتم تحديد أن توافق الزوجة كتابي ، أما فى حالة عدم ذكر كيفية الحصول على موافقة الزوجة فإن الزوج يستغل هذه النقطة بأن يقول إنه حصل على موافقتها شفهيا وسيكون لزاما عليها أن تثبت عكس ذلك إذا أرادت أن تستعيد حقها وهو أمر صعب تحقيقه . 

وأشار إلى أنه يجوز للزوجة إضافة شروط استحقاقها لحقوقها الشرعية والقانونية عند حدوث الطلاق إلا ان المشكلة فى حالة رغبة الزوجة فى توثيق حقوقها بوثيقة الزواج وهى النسبة التى تحصل عليها الدولة فى حالة تسجيل الزوجة لأى شروط مادية، فمثلا لو وضعت الزوجة شرط أن شقة الزوجية من حقها فى حالة الطلاق فيجب بعدها تحديد قيمة الشقة وتحصل الدولة على نسبة من ٢.٥% من ثمن الشقة كرسوم وهو الأمر الذى يجعل العديد من الزوجات يتراجعن عن وضع أى شروط مادية .

وأوضح "رجب" أن المشكلة الأخرى هي أن هذه الشروط غير ملزمة كما يعتقد البعض،  فمثلا لو اشترطت الزوجة عدم معارضة زوجها للسفر للخارج فى الوثيقة قبل زواجهما وجاء وبدّل رأيه بعد الزواج ومنعها من السفر فلا توجد جهة مختصة تحسم الأمر سريعا وتعيد للزوجة حقها المتفق عليه مسبقا لكن فى هذه الحالة يكون على الزوجة أن تسلك طريق القضاء مثل أى قضية عادية ترفعها الزوجة ضد زوجها.

بينما الخبير القانونى سعيد فرغلى، المحامى بالنقض، كان له راياَ أخر فى هذا الشأن،حيث أكد أن الإتفاق بين الزوجين صحيح 100% وغير مخالف للشرع أو القانون لأن عقد الزواج عقد كسائر العقود يجوز الاتفاق علي اي شروط بين طرفيه طالما أن هذه الشروط لا تخالف الشرع . 


kkrkkrkr

 

وأضاف "فرغلى" فى تصريحات خاصة،أن حق الزوج بالزواج من أخري حق شخصي مكفول للزوج يجوز له التنازل عنه أو تقييده بشرط ومثال علي ذلك أن تشترط الزوجه أن تطلق نفسها متي شائت فكما هو معروف الطلاق حق مطلق للزوج وهو في هذه الحاله وافق أن تشاركه الزوجه في هذا الحق .

إلا أنه من خلال تتبع والإستدلال بكتابات الفقهاء فى هذا الشأن تبين أن لهم قولين :

القول الأول: مجملُه : أنه لا يجوز للمرأة ولا لأهلها الاشتراط على الزوج أن لا يتزوج عليها ، فإن وقع هذا الشرط وقبِلَه الزوج صح عقد الزواج وبطل هذا الشرط ، ولم يَنْبَنِ عليه أي أثر ولا يلزم تنفيذه ، وبهذا قال فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية، وهو منسوب إلى عليٍّ وابن عباس رضي الله عنهم، وإلى بعض فقهاء التابعين كسعيد بن المسيَّب وعطاء والشعبي والثوري والحسن البصري وإبراهيم النخعي .

قال ابن حزم في المحلَّى: ولا يصح نكاحٌ على شرطِ أن لا يتزوج عليها، وبه قال علي رضي الله عنه ، وهو قول النخعي والحسن البصري.

القول الثاني: مجملُه: أنه يجوز للمرأة ولأهلها أن يشترطوا على الزوج أن لا يتزوج عليها، فإن وافق على ذلك كان العقد صحيحا والشرط صحيحا، ويجبر الزوج على الوفاء بالشرط، فإن عمد إلى مخالفته وباشر أسباب الزواج عليها عمليا كان للزوجة فسخ النكاح واستيفاء كامل حقوقها، وبهذا قال فقهاء الحنابلة ، وهو ما ذهب إليه عدد من الصحابـة كعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وسـعد بن أبي وقاص ومعاوية ابن أبي سـفيان وعمرو بن العاص رضي الله عنهم، وهو المنقول عن بعض فقهاء التابعين كشريح القاضي وعمر بن عبد العزيز والليث بن سعد وطاووس والزهري والأوزاعي وسعيد بن جبير.

قال ابن قدامة في المغني : إنْ شُرطَ أن لا يُخرجَها من بلدها أو لا يتزوج عليها فهو صحيح لازم إن وفى به وإلا فلها الفسخ، يروى ذلك عن عمربن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص، وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز وطاووس والأوزاعي.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق