كبسولة قانونية.. "قانون الطوارئ" من الضمانات إلى الاستيقاف

الإثنين، 08 يناير 2018 03:00 م
كبسولة قانونية.. "قانون الطوارئ" من الضمانات إلى الاستيقاف
صورة أرشيفية
علاء رضوان

"هناك محاولة لاقتحام القسم".. كانت هذه رسالة عبر أجهزة اللأسلكى من قوات الأمن المكلفة بتأمين قسم شرطة المقطم، للجهات المعنية، السبت الماضى، أثناء محاولة قيام عدد من الأهالى اقتحام قسم شرطة المقطم، على خلفية وفاة متهم يدعى "عفروتو"، حيث تجمع أكثر من 500 شخص من الأهالي، وقاموا بقذف القسم والقوات بالحجارة والنيران.  

خرجت بعدها التصريحات تلو الأخرى، لكى تؤكد أن المتهمين سوف يحاكمون طبقاَ لقانون الطوارئ، يكون هناك إجراءات رادعة لكل من تسول له نفسه محاولة إرتكاب هذة الجرائم. «صوت الأمة» رصد فى التقرير التالى ماهية قانون الطوارئ والوضع القانونى للمواطن فى ظل هذا القانون، ومدى الصلاحيات الممنوحة بمقتضاه لرجال السلطه العامة.

فى هذا الصدد، يقول المحامى بالنقض ياسر سيد أحمد، الخبير القانونى، إنه يجب أن نشير فى البداية إلى أمر غاية فى الأهمية لإزالة الإلتباس الحاصل فى الفترة الحالية هو أن قرار أعلان حالة الطوارىء هو دون نزاع من أعمال السياده التى لا تخضع لرقابة أية جهة قضائية، إلا أن الإجراءات والتدابير كافة التى تتخذ استنادا إلى قانون الطوارئ «من قبض وتفتيش ودخول المنازل وأهمها بالطبع قرارات الحبس» تخضع جميعها لرقابة القضاء، وإلا كانت إجراءات غير مشروعة يتعين إلغاؤها، وقد تأكد ذلك بحكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 568 لسنة 3 ق.

وأضاف أحمد، في تصريح لـ «صوت الأمة»، أنه لكى نوضح الإجراءات المتبعة فى ظل قانون الطوارئ وطرق الحماية القانونية للمواطن، يجب أن يُلم كل شخص بالمعلومات الأساسية التي تتيح له التعامل على الوجه الصحيح لتجنب الوقوع في المخالفات لأحكام هذا القانون، ما يتطلب الإلمام بالآتي :

- الفترات التي خضعت فيها مصر لأحكام قانون الطوارئ.

- الفرق بين الأحكام العرفية وقانون الطوارىء.

- مصدر القانون والآوامر التى يجب أتباعها فى ظل قانون الطوارئ.

- القائمون أو المنوط بهم "رجال الشرطة والجيش" تنفيذ تلك الأوامر، والصلاحيات الممنوحه لهم= من قبض، تفتيش، دخول المنازل، تحرير المحاضر، الإحالة للنيابة".

5-الحبس فى ظل قانون الطوارىء وهل مازال سارى أم تم تعطيله، والمنوط به أصدار أمر الاعتقال، وهل الكافة معرضين للأعتقال أم أنه قصد به فئه محدده، طرق تنفيذه، وطرق الطعن عليه .

6-الفرق بين النيابة العامة ونيابة امن الدولة والنيابه العسكرية .

7-الفرق بين المحكمة العادية، والمحكمة فى ظل الأحكام العرفية، ومحكمة أمن الدولة، والمحكمة العسكرية .

وأشار "أحمد" إلى أن هناك فترات فرضت فيها حالة الطوارئ فى مصر كالتالى :

1-أعلنت الأحكام العرفيه فى مصر لأول مره عام 1914 وأعلنتها بريطانيا خلال الحرب العالميه الأولى .

2-أعلنت للمرة الثانية عام 1939 بعد نشوب الحرب العالمية الثانية، وانتهت عقب الحرب.

3-أعلنت للمرة الثالثة عام 1943 بعد دخول الجيش المصرى فى حرب فلسطين، وأنتهت عام 1950.

4-فى عام 1952 أعلنت الاحكام العرفية عقب نشوب حريق القاهره، واستمرت أربع سنوات.

5-أعلنت للمرة الخامسة عام 1956 وقت العدوان الثلاثى، وانتهت عام 1964، وفى هذه الفترة صدر القانون 162 لسنة 1958 "قانون الطوارىء" ومنذ صدور هذا القانون أستبدل لفظ الأحكام العرفية بحالة الطوارىء، أو قانون الطوارىء.

6-أعلنت حالة الطوارىء عام 1967 وأستمرت 13 عام حتى عام 1980.

7-فى عام 1981 عاد قانون الطوارىء وظل يجدد حتى عام 2010.

8-أعيد قانون الطوارىء فى مارس 2011 جراء أنتشار حالة البلطجة وحمل السلاح.

9-أعيد مرة ثانية فى سبتمبر 2011 بسبب أحداث السفارة الأسرائيلية والأنفلات الأمنى .

10-أعيد مره ثانية بسبب أحداث الشغب فى مدن القناة .

11-ثم أعيد لمدة شهر واحد بسبب فض أعتصامى رابعة والنهضة.  

12-فى غضون 12 أكتوبر 2017 تمديد حالة الطوارئ .

وأوضح "أحمد" أن هناك فرق بين الأحكام العرفية وقانون الطوارىء ، حيث أن الفرق بينهما ليس كبيراَ فالنصوص القانونية التى تحكم كلاهما واحدة تقريبا، وأن كانت الأحكام العرفية أكثر شده فى الأجراءات المتبعه فى التطبيق، وسيتضح ذلك حينما نعرض لتشكيل المحاكم والأجراءات المتبعه فى المحاكمة وطرق تنفيذ الأوامر .

وعن مصدر القانون والأوامر التى يجب أتباعها فى ظل قانون الطوارىء، أجاب "أحمد": أنه فى ظل الظروف العادية فأن القانون السارى هو قانون الأجراءات الجنائيه، أما فى حالة الطوارىء "وهى ظروف أستثنائيه"، يعطل قانون الأجراءات فيما يخالف القانون رقم 162 لسنى 1958 ، والذى نص فى مادتيه الأولى والثانيه على :

مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.

مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية.   

وأكد "أحمد" أن هناك جوانب أخرى يجب الحديث عنها،  منها حقوق المواطن تجاه رجال الشرطة مثل عملية القبض الذى يعنى الأمساك، وأصطلاحا هو تقييد حرية الشخص فى التجول لفترة طالت أو قصرت، مشيراَ إلى أن  القبض بأذن من النيابة العامة، حيث أعطى القانون للنيابة العامة ولقاضى التحقيق سلطة أصدار أمر بالقبض على أحد الأشخاص فى ظروف معينه، ولكن هذه السلطة مقيدة بضوابط عديده :

1-يجب أن يستند أمر الضبط الصادر من النيابة العامة على تحريات جدية، بمعنى أنه يجب أن يكون هناك تحريات جاده سابقه على صدور أمر الضبط، هذه التحريات يجب أن تؤكد أن هناك جريمة حدثت بالفعل "فلا يصح صدور الآمر لجريمة لم تقع بعد ولو كانت كل الدلائل تشير الى امكانية وقوعها"، وأن هناك دلائل جاده تذكر فى محضر التحريات وتؤكد أن المتهم المراد القبض عليه هو الذى أرتكب هذه الجريمة .

2-أن تقتنع النيابة بجدية هذه التحريات، فأن لم تكن التحريات جاده أو كافية فعلى النيابة أن ترفض أصدار أمر الضبط أو القبض.

3-يجب أن يشتمل أمر القبض على بيانات الزاميه "أسم المتهم واضح دون لبس، لقبه، محل اقامته، تاريخ صدور أمر القبض وتاريخ أنتهاء العمل به "، وأغفال أحد هذه الضمانات يبطل أمر الضبط، ومن ثم يبطل كافة الأجراءات الاحقه عليه "يعنى ببساطه براءه" .

وعن القبض فى حالة التلبس، قال "أحمد" تتكون حالة التلبس فى الحالات الأتية :

1-أثناء أرتكاب الفعل المكون للجريمة، كالقبض على شخص وهو يسرق أو يتعاطى مخدر مثلا.

2-بعد وقوع الجريمة بفتره وجيزه، كمن يقتل شخص ويظل واقف بجواره حتى تأتى الشرطة .

3-بعد وقوع الجريمة مع متابعة العامه أو مطاردتهم للفاعل، كالقبض على سارق أثناء محاولته الهرب، أيا ما كانت المدة المستغرقة فى المتابعة أو الملاحقه طالما أنها مستمره لم تنقطع.

4-القبض على شخص حائز لأشياء أو به علامات تفيد بوقوع جريمة، كالقبض على سارق وهو يحمل المسروقات، أو على قاتل وعلى ثيابه أثار دماء.

5-فى حالة ظهور جريمة عرضا أثناء التفتيش.

كما يحدث فى التفتيش الحاصل فى الكمائن أو فى حالات الأستيقاف، فالضابط أثناء تفتيشه لسياره فى أحد الأكمنه ( تفتيش أجرائى - ظاهرى ) أذا وجد عرضا مخدر حشيش مثلا فأننا أمام حالة تلبس، وكذلك فى حالة أستيقاف شخص وطلب تحقيق شخصيته، أذا سقط منه مخدر حشيش، أو ظهر أنه يحمل سلاح فأننا أمام حالة تلبس.

وأضاف "أحمد" أنه يجب التفرقة بين الأستيقاف والقبض كالتالى :

الأستيقاف كما عرفته محكمة النقض: هو أجراء يسوغه أشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجال الشرطة العامة أذا ما وضع الشخص نفسه طواعية وأختيارا فى موضع الريبه والظن بمعنى ..

أنه أذا تلاحظ لرجل الشرطة أن شخصا يسير مسرعا ليلا، حاملآ بعض الأشياء، دائم الالتفات حوله، فأن هذا الشخص بتصرفه هو يضع نفسه فى موضع الشك الذى يبيح لرجل الشرطة أن يستوقفه للسؤال عن تصرفه وعن تحقيق شخصيته، دون أن يتعرض له سواء بالقبض أو التفتيش.

وبالسؤال عن ماذا لو تعنت رجل الشرطة فقام بالتفتيش أو اقتياد الشخص للقسم دون مبرر ؟، قال "أحمد" من خالف القانون يحاسب بالقانون  وتستطيع أن تثبت ذلك أمام النيابة العامة سواء فى شكوى أو تحقيق، وتحميل الضابط المسؤلية (جنائيه أو اداريه) عن مالحقك من ضرر، كما لو كان القبض أو الاحتجاز منع شخص من انقاذ مريض فى حالة حرجه .

وعن ضمانات ما بعد القبض والتواجد أو الأحتجاز بديوان القسم، أشار "أحمد" إلى أنه للتأكيد على أهمية هذه الضمانات رغم بساطة أجراءاتها، فمن المهم جدا أن يعلم الكافه أن الضمانات التى أعطاها الدستور والقانون للفرد، هى ضمانات مشروطه بمدى تمسك الفرد بها من عدمه، فالرضا يبيح ويصحح التصرف الباطل، ليس قولآ وانما قانونا.

وأوضح أن الرضا بالتفتيش فى غير حالاته يجيزه، والرضا بالقبض فى غير حالاته يجيزه، والرضا بالأحتجاز بغير مبرر يجيزه، فالرضا يصحح الإجراء الباطل وماتلاه من أجراءات بعيدا عن النصوص والمواد وما إلى ذلك، فيكفى أن تعلم أنه بصفه عامة لا يجوز القبض أو الاحتجاز بغير أذن نيابة أو فى حالة التلبس وحتى فى هذه الحالات لا يجوز أحتجاز الشخص بديوان القسم أكثر من 48 ساعه، ويجب أن تحفظ عليه كرامته، فما يحدث عملا فى كثير من الأحيان أن يتم القبض على أحد الأشخاص ويحتجز بالقسم، وبالسؤال عليه ينكر وجوده، ويظل كذلك أيام كثيره، لأنه عملا لايتم أثبات دخوله القسم فى دفتر الاحوال وهنا:  يجب فور القبض على أحد أن يقوم أحد اقاربه أو محاميه بعمل تلغراف فورا للنيابة التابع لها القسم يثبت فيه " واقعة القبض، تاريخ حصولها، المكان الذى قبض عليه منه، المكان المتواج فيه، سواء كان القسم أو المديرية أو جهة غير معلومه، يفضل ذكر اسم الضابط أو رتبته"، فهذا الاجراء البسيط يحمل القسم مسؤلية سلامة الشخص المقبوض عليه  ويجعل اقصى مده لوجوده بالقسم 48 ساعة، كما يجعل من الصعب تلفيق الاتهام.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق