البرلمان يوافق على تغليط عقوبة خطف الأطفال من حيث المبدأ

الإثنين، 08 يناير 2018 12:47 م
البرلمان يوافق على تغليط عقوبة خطف الأطفال من حيث المبدأ
مجلس النواب _أرشيفية
مصطفى النجار

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ على  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بتغليظ عقوبة خطف الأطفال.
 
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأثنين،  حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، فى تقرير اللجنة بأن جريمة  خطف الأشخاص، تعد من الجرائم  الخطرة على الانسان  والمجتمع  على حد سواء حيث تمس لامة الانسانية البدنية والنفسية وتسلبه حريته، ونظرا لا تساع وأنتشار هذه الجريمة  فى البلاد  والتزايد الملحوظ خلال السنوات الأخيرة فى  معدلات جريمة  خطف الأشخاص بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة، وارتباط هذه الجريمة بجرائم أخرى فى غاية  الخطورة ومنها القتل والسرقات والاعتداء الجنسى مما يشجع مرتكبيها على السلوك الإجرامى بطريقة الاختطاف لتحقيق مآرابهم المادية والشخصية من عملية الخطة فضلا عن ما رصدته الإحصائيات الأمنية لجرائم الخطف المصحوب بطلب الفدية خلال الأعوام من 2008 إلى 2016 مما أدى إلى حدوث اضطرابات شديدة فى المجتمع، لذا فقد أضحى لزاما على المشرع أن يتدخل بإجراء تعديل تشريعى فى أطار سياق الاتجاه التشريعى المتبع لتحقيق الغاية من التشريع لمواجهة هذه الجريمة وردع كل من تسول  له نفسه بارتكاب مثل تلك الجرائم.
 
وأكد أبو شقة على أن  الشق الثانى من التقرير متمثل فى تجريم سلوك الموظوف العمومي الأجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية حال طلبه لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها  أو الإخلال بواجباتها واعتباره مرتشيا، ويقصد بتعبير موظف عمومى أجنبى"، أى شخص يشغل منصبا تشريعا أو تنفيذيا أو إدرايا أو قضائيالدى بلد أجنبى، سواء أكان معينا أو منتخبا وأى شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبى بما فى ذلك لصالح جهاز عمومى أو منشأه عمومية.
 
ولفت أبوشقة فى تقيرر اللجنة إلى أنه يقصد بتعبير موظف مؤسسه دولية عمومية "مستخدم مدنى دولى أة أى شخص تأذن له مؤسسه من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها، ولما كان الفساد يلتهم ثروات الشعوب ويعيق الاستثمار ويخفض نوعية الخدمات الأساسية التى يتلقاها المواطن فجأء التكاتف الدولى من أجل مواجهة  هذه الظاهرة العابرة للحدود من أجل تعزيز قدرات الدولة على مكافحة الفساد وإصلاح التشريعات الداخلية، وأنه من منطلق التصدى لجرائم الخطف البشعة والتى لا تستقيم مع مجتمعنا والتى تمثل جرائم أقل ما توصف أنها توصم مرتكبيها بالخزى والعار مهددة فى الوقت ذاته أمن الأسرة والمجتمع فى آن واحد، كما أن إضافة الموظفين العمومين الأجانب والدوليين فى إمكانية مسائلتهم عما يرتكبونه من جرائم الرشوة جاء استجابه لما هو حاصل فى الوقت الراهن من تشابك وتداخل العلاقات والأنشطة  بين المؤسسات الدولية والدول من ناحية وبين الكيانات الإقتصادية الدولية وغيرها من الكيانات الأخرى من جهة أخرى، متأتى  الحكمة من تجريم هذا النوع من الرشوة فى المصلحة  التى أراد المشرع حمايتها وهو حسن سير العمل وأداء الوظيفة  العامة بحيث يكون الباعث على الأداء للوظيفة هو الصالح العام وليست البواعث الفردية المتأنية من الغير والتى تدل على فساد الموظف وعدم قيامه بواجباته إلا بناء على رجاء أو توصية أو وساطة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص فى الاستفادة من الخدمة العامة.
 
 وأكد على أن   التعديل جاء فى هذا الشق اتساقا مع ما ورد بنص المادة 16 من الاتفاقية الدولية لمكافحة  الفساد تحت  عنوان رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفى المؤسسات الدولية العمومية، والتى تلزم الدولة كطرف فى تلك الاتفاقية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة ومنع هذه الجريمة.
وقد تضمن مشروع القانون في مادته الأولي استبدال نصوص المواد 283 و 289 و290 من قانون العقوبات وذلك بالتوسع في التجريم لمواجهة حالات الخطف دون تخصيص ، نظرا لما أدت إليه النصوص القائمة من إفلات بعض الجناة من العقاب ، مع تشديد العقوبات القائمة ووضع ظرفا مشددا إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية.
 
حيث نصت المادة 283 أنه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أخفي طفلا حيث العهد بالولادة أو أبدله بأخر أو عزاه زورا إلي غير أي من والديه، ونصت المادة رقم 289 علي أن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد علي عشرين سنة، ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
 
ونصت المادة 290 علي أن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات ، فاذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثي فتكون العقوبة السجن المؤبد ، ويحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
 
وجاءت المادة الثانية من المشروع بإضافة مادة برقم 106 مكررا "ب" وفقرة ثانية للمادة 111، حيث نصت المادة 106 مكررا "ب" علي أن كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ضعف ما أعطي أو وعد به.
 
كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه من عرض علي موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.
 
ونصت المادة 111 فقرة ثانية "كما يقصد بالموظف العمومي الأجنبي في تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدي بلد أجنبي سواء أكان معينا أم منتخبا ، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي ، أما موظف مؤسسة دولية عمومية فهو كل مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة