المتحدث باسم البدالين التموينيين: دفعنا تأمين يناير ولم نجد الكثير من السلع

السبت، 27 يناير 2018 11:22 م
المتحدث باسم البدالين التموينيين: دفعنا تأمين يناير ولم نجد الكثير من السلع
سلع غذائية
سامي بلتاجي

 
قال ماجد نادي المتحدث باسم البدالين التموينيين أنه بالرغم من سداد البدالين للتأمين المقرر من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، منذ بداية شهر يناير الجاري، إلا أن شركتي الجملة لم توفرا غالبية السلع التموينية اللازمة للكثير من البدالين التموينيين.
 
وفي تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، أكد "نادي" أنه لم يكن متوفرا من السلع التموينية سوى السكر والأرز والزيت بالكميات المناسبة؛ لافتا إلى أن التاجر التمويني كان يتعامل في السابق بنظام الوديعة السلعية، حيث يتأخر استلامه لعدد من السلع نظير الحصول على بقية الحصة التموينية.
 
كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر التوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2017 في 17 ديسمبر 2017، بإلزام البدال التمويني بدفع نسبة 25% من قيمة المقررات التموينية، كحد أدنى، كتأمين مقابل حصوله على المقررات، في حدود التأمين الذي دفعه من فروع شركتي الجملة "العامة والمصرية" المربوطة عليه، وبما لا يقل عن 4000 جنيه.
 
وكان قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة خاطب مديري المديريات بالمحافظات، لعدم السماح لأي بدال تمويني باستلام السلع التموينية من فروع الجملة، إلا بعد سداد التأمين أو دفع ثمن البضاعة نقدا؛ حيث لن يسمح بتشغيل أية ماكينة صرف خاصة بالبدالين التموينيين المخالفين لتلك التعليمات، اعتبار من أول يناير الجاري.
 
وعلى جانب آخر، أثنى المتحدث باسم البدالين التموينيين على قرار إلزام التجار بتدوين الأسعار على السلع وإبرازه للمستهلكين، وهو القرار الذي بدأ العمل به منذ بداية شهر يناير الجاري، وقال ماجد نادي أن القرار أحدث نوعا من الانضباط في السوق.
 
كان وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر القرار الوزاري رقم 330 في 13 ديسمبر الجاري، بخصوص إلزام كافة نقاط العرض والبيع للسلع التموينية للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع لكافة السلع باللغة العربية بخط واضح وظاهر للمستهلك، مع الالتزام بالبيع بالسعر المعلن، وينص القرار المشار إليه على إلزام البائع بتدوين السعر على السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو، على أن يتم التدوين على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق "استيكر" بالسعر على العبوة أو السلعة، أو وضع السعر على الأرفف تحت كل سلعة؛ وذلك على ألا يزيد السعرالمعلن أو الدون بفاتورة البيع الضريبية.
 
ويحظر القرار تداول السلع أو المواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها، كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق