مجلس النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبة تسليط "الليزر" (صور)

الأحد، 28 يناير 2018 05:31 م
مجلس النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبة تسليط "الليزر" (صور)
البرلمان
مصطفى النجار

وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تغليظ عقوبة تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة «الليزر» على الطائرات بحد أدنى 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف.
 
وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، أنه سبق وتم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، تتم الموافقة النهائية عليه.
 
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير لجنة السياحة والطيران المدني، على تعديلات قانون الطيران المدني.
 
وجاء في التعديل الوارد من الحكومة..

مادة 27 مكرر:
يحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الإجهزة أو من أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من "5 ملي وات" على الطائرات بما يدخل فضاء جويا ملاحيا بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر.

مادة 174 مكرر:
يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 27 مكرر من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين في حالة العود. وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة.

ونصت المادة الثانية من التعديل المقدم من الحكومة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
 
النواب (1)
 
النواب (2)
 
النواب (3)
 
النواب (4)
 
النواب (5)
 
النواب (6)
 
النواب (7)
 
النواب (8)
 
النواب (9)
 
النواب (10)

النواب (11)
 
النواب (12)
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة