"الناس عايزة تاكل عيش".. الحكومة تتمسك بتشديد إجراءات الترخيص والرقابة على عربات الطعام

الإثنين، 05 فبراير 2018 02:42 م
"الناس عايزة تاكل عيش".. الحكومة تتمسك بتشديد إجراءات الترخيص والرقابة على عربات الطعام
عربة فول- أرشيفية
مصطفى النجار

أجمع ممثلو وزارات العدل والداخلية والصحة، علي ضرورة التمسك أو التشدد في السماح بعمل عربات الطعام المنتشرة في الشوارع بما يتوافق مع أحكام الدستور، وسط مناشدات من النواب البرلمانيين لممثلي الحكومة بضرورة التخفف من التشدد لتوفير فرص عمل للشباب وزيادة التنافسية بما يَصْب في مصلحة المواطنين.
 
قال المستشار أيمن رخى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن تعديل قانون إشغال الطرق العامة المقدم من الحكومة بشأن منح تصاريح مؤقتة لعربات المأكولات فى الشوارع، يتوافق مع أحكام الدستور، وليس فيه أى عوار دستورى، وأنه تم تلافى كل ملاحظات قسم التشريع بوزارة العدل وتحفظاته بشأن بعض النقاط.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، والمتعلق بمنح تصاريح لعربات المأكولات.
 
وأكد المستشار أيمن رخى، قطاع التشريع بوزارة العدل، على أن هذا التعديل يمنح وحدات الإدارة المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إصدار تصاريح مؤقتة لإشغال الطرق العامة، ويصدر التصريح من المحافظ المختص أو الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وتضمن تصريح مقابل رسوم بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقدا، والتصريح شخصى لا يجوز التنازل عنه للغير، ويؤدى طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط.
 
وأضاف ممثل وزارة العدل: "تجاوزنا العقبة الدستورية التى تحدث عنه قسم التشريع بمجلس الدولة، فوضعنا أن الرسوم تسدد نقدا، وكذلك تحدث قسم التشريع عن النص على كلمة ترخيص بدلا من تصريح، فردينا بأننها استخدمنا مصطلح تصريح لأنه مؤقت، وبالتالى لا يوجد تعارض مع نص القانون الحالى الذى يستخدم لفظ ترخيص، نظرا لأن التعديل التشريعى محل البحث متعلق بتصاريح مؤقتة".
 
 وعقب المهندس أحمد السجينى: "مجلس الدولة تحفظ على استخدام تعديل الحكومة لكلمة تصريح وليس تراخيص وتساءل عن الفرق بين التصاريح والتراخيص، ازاى هتدفع مال ولم تحدد آلية السداد والحكومة تلافتها بالنص على سدادها نقدا، فالقانون الأصلى تحدث عن إن من يصدر التراخيص وزير الشئون البلدية والقروية والتعديل منحها للوحدات المحلية وجهاز المجتمعات العمرانية الجديدة،  والحكومة شرحت العلة من استخدام مصطلح تصريح، وبالتالى هذا قانون مانع والاستثناءات فيه محدودة، وظهرت حاجات جديدة مجتمعية مثل ظاهر الشباب وعربات المأكولات، وبالتالى لابد من تظيمها".
 
أما اللواء عبد الفتاح سراج، ممثل وزارة الداخلية، قال إن الوزارة طلبت إضافة عبارة أن يكون "متوافقا مع مقتضيات الحماية المدنية"، قائلا: "الإضافة هدفها قانون وعمل، وتتعلق بمقتضيات الحصول على التصريح أو الترخيص المؤقت والذى مدته 6 أشهر، أن يكون متوافقا مع الأداب العامة والتنظيم المرورى بحسب ما ورد بمشروع القانون، والوزارة تطلب أن يكون متوافقا مع مقتضيات الحماية المدنية".
 
وأضاف ممثل وزارة الداخلية: "مقتضيات الحماية المدنية تتعلق بالحريق ومنافذ الدخول والخروج إلى هذه الأماكن والاشغالات المؤقتة التى سيصدر لها التصريح، هذا بالنسبة للشق العملى، أما بالنسبة للشق القانون، فهناك تعديل عام 2014 بشأن قانون الدفاع المدنى ألزم جميع المنشآت التى يرخص لها الحصول على تصريح من الدفاع المدنى وبالتالى يجب أن يكون التعديل متوافق مع تعديل 2014 بشأن الدفاع المدنى".
 
من جانبها، طالبت مايسة حمزة، ممثلة وزارة الصحة، خلال الاجتماع، بضرورة التأني في إصدار والموافقة على تراخيص عربيات المأكولات فى الشارع ودراسة الأمر بشكل دقيق.
 
جاء ذلك تعليقا على  مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة للتعديل على القانون 140 لسنة 1956 بشأن الأشغال العامة، ﻹصدار تراخيص لعربيات المأكولات برسوم حد أقصى 10 آلاف جنيه.
 
وأكدت ممثلة وزارة الصحة، أن هذه العربات المتواجدة في الشارع بدون أى ضوابط متعلقة بالسلامة الصحية والاشتراطات الخاصة بسلامة الغذا، قائلة:"منعرفشى مصدر المياه اللى بيستخدموها إيه.. والمخازن اللى بيجيبوا منها الأكل".
 
وأشارت إلى أن متطلبات الحماية الغذائية غير متوفرة، ومن ثم يجب التأنى فى إصدار التراخيص لها.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق