بعد إصدار 142 فتوى.. هؤلاء يحق لهم طلب الإفتاء من مجلس الدولة؟

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 02:00 م
بعد إصدار 142 فتوى.. هؤلاء يحق لهم طلب الإفتاء من مجلس الدولة؟
مجلس الدولة- أرشيفية
أحمد سامي

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تلعب دورا هاما في فك الاشتباك بين جهات الدولة الحكومية، فقد حدد قانون مجلس الدولة دورها باعتبار الحكم في أي نزاع إداري أو قضائي بين أي جهتين حكومتين، وتمكنت الجمعية برئاسة المستشار يحيي دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، من إصدار 124  فتوى ورأيًا ملزمًا، جرى تبليغها بالفعل للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية فخلال الفترة من أكتوبر 2017 حتى نهاية ديسمبر 2017 عدد (157) موضوعًا، موزعًا بين طلب رأي ونزاع.
 
ومن جانبه أوضح المستشار مصطفى حسين، رئيس المكتب الفني للجمعية، إنه سبق، و نظرت الجمعية  خلال الفـترة من أكتوبر 2016 حتى نهاية سبتمبر 2017 عدد (783) موضوعًا، وأصدرت فيها عدد (641) فتوى ورأيًا ملزمًا، ليكون مجموع ما نظرته من موضوعات خلال الفترة من أكتوبر 2016 حتى نهاية ديسمبر 2017 (940) موضوعًا، أصدرت فيها عدد (765) فتوى ورأيًا ملزمًا.

اختصاصات الفتوى والتشريع
 
 ويأتي هذا الدور وفقا لما حدده قانون مجلس الدولة بوجود ثلاث اختصاصات للجمعية العمومية هى:
 
الأول : إبداء الرأي القانوني مسببا في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس السلطة التشريعية أو أحد الوزراء أو رئيس مجلس الدولة، أو أحد المسائل التي ترى أحد إدارات الفتوى أو لجانها إحالتها إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لما لها من أهمية أو عمومية.
الثاني : الفصل في المنازعات التي تنشب الوزارات والمصالح العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية فيما بينها، ويكون رأيها في هذه المنازعات ملزما للجانبين.
الثالث : إبداء الرأي في مشروعات القوانين أو قرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التي يرى قسم التشريع إحالتها لأهميتها إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

من لهم حق طلب الفتوى والتشريع
 
كما أقرت المادة 58 من قانون مجلس الدولة، من لهم حق طلب الفتوى، رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، الوزارات، الهيئات العامة حيث يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة، ويرأس كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد، ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس. 
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق