رفع الحد الأدنى لرأس المال.. 12 معلومة عن قانون المستوردين

الأحد، 11 فبراير 2018 02:31 م
رفع الحد الأدنى لرأس المال.. 12 معلومة عن قانون المستوردين
السيسى
أمل عبد المنعم

بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانونا برقم 9 لسنة 2018، اليوم الأحد، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

وذلك بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة (2) من القانون ، نصها الآتى:" ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية تقرير مهلة جديدة لا تجاوز ستة أشهر لتوفيق الأوضاع الواردة في هذه المادة، وذلك وفقا للضوابط التي يحددها هذا القرار"

يقدم موقع "صوت الأمة" لقرائه 12 معلومة عن قانون المستوردين، وهم كالتالي:

- قانون سجل المستوردين ينظم عملية الاستيراد وقيد الشركات العاملة في المجال وشروط تسجيلها وتنقية السجل من الشركات التي لا تخضع للشروط الجديدة.

- تهدف الحكومة من خلاله ضمان عدم السماح للكيانات الصورية بممارسة نشاط الاستيراد لسلع مغشوشة أو قليلة الجودة.

- إعفاء المنشآت التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو صناعيا أو خدميا من القيد في سجل المستوردين عند قيامها باستيراد مستلزمات الإنتاج.

- رفع الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره لقيد الشركات بسجل المستوردين إلى 500 ألف جنيه للشخص الطبيعي، ومليوني جنيه للشركة المساهمة و5 ملايين جنيه لشركة التوصية بالأسهم.

- اجتياز الشركة برنامج تدريبي معتمد من الوزارة المختصة للإلمام بالقواعد والضوابط الحاكمة لعمليات الاستيراد.

- حظر القيد في سجل المستوردين عند ارتكاب بعض الجرائم الاقتصادية المهمة وشطب القيد عند صدور أحكام بالإدانة في هذه الجرائم.

- الجرائم هى الخاصة بقوانين الاستيراد والتصدير والجمارك والتموين وجرائم حماية المستهلك وحماية المنافسة، ومنع الأفكار وغسل الأموال وحماية حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المعادن الثمينة.

- دفع قيمة العقوبة المالية إلى 50 ألف جنيه كحد أدنى، و500 ألف جنيه كحد أقصى عند ارتكاب جرائم استيراد سلع بقصد الاتجار دون القيد في سجل المستوردين، وتقديم بيانات غير صحيحة سواء عند القيد أو تجديده.

- زيادة قيمة التأمين النقدي الذي يودع من الشخص الطبيعي إلى 50 ألف جنيه وإلى 200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.

- ينظم عملية الاستيراد ويمنع صغار المستوردين من استيراد السلع المغشوشة.

- إلغاء شرط الجنسية المصرية للشركاء مع الاكتفاء باشتراط الجنسية المصرية في المدير المسؤول عن الاستيراد والعاملين المختصين بالاستيراد.

 - أجاز مشروع القانون للوزير المختص وقف قيد المستورد لمدة لا تتجاوز عامين إذا خالف أحكام القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير والجمارك أو حماية المستهلك.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق