من الأحكام القضائية.. حقوق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة

الإثنين، 19 فبراير 2018 12:04 م
من الأحكام القضائية.. حقوق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة
صورة أرشيفية
أحمد سامي

 "ذوى الإعاقة والمكفوفين والاحتياجات الخاصة" جعلهم الله ذات وضع بدني خاص، فحرم بعضهم من نعمة البصر والسمع ، والبعض الأخر يعاني من الشلل النصفي الذي يعيق حركته، ولأنهم ذات وضع خاص فقد حرصت الدولة، خاصة بعد الثورة علي تعديل أحوالهم من خلال زيادة المميزات التي يحصلوا عليها، فلم تعد قاصرة فقط علي نسبه الـ5% الخاصة بالتعيين في الهيئات الحكومية، فقد منحت الأحكام القضائية ذوى الاحتياجات الخاصة مميزات آخري نرصدها في هذا التقرير.
المعاقين
 
  أقر الحكم القضائي الصادر من محكمة الإدارية العليا علي أحقية  الأقزام والمكفوفين الحصول على السيارات مجهزة طبيا والمستوردة من الخارج  معفاة من الرسوم والضرائب .
 وجاءت البداية عندما تقدم مواطن كفيف البصر وإنه من ذوى الاحتياجات الخاصة ويتعرض لمتاعب في المواصلات العامة، ما يجعله في حاجة ملحة إلى وسيلة انتقال تعينه على إنجاز عمله اليومي، وقد أقر القانون حقه في الحصول علي سيارة معفاة، لكن وزارة المالية رفضت تنفيذ طلبه فلجأ للقضاء لإنصافه.
وحصل مقيم الدعوي علي حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بأحقيته في تملك سيارة مجهزة طبيا ومعفاة من الجمارك، ولكن وزير المالية طعن علي الحكم ليتم رفض الطعن، والقضاء مجددا بحكم نهائي بأحقيته مستندا إلي نص المادة 2 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، بإعفاء الأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا، فسرتها بأن تجهيز السيارة طبيا لا يعد هو المقصود بالإعفاء وإنما الإعاقة ذاتها، وهى التي يدور معها الإعفاء الجمركي وجودا وعدما.
 
كما منحت المحكمة الإدارية ذوى الاحتياجات الخاصة حق  التعيين بالوظائف العامة ضمن نسبة الـ 5% المقررة لهم قانوناً، ودون التزاحم مع غيرهم ممن حباهم الله بنعمة الصحة السوية تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، من خلال الحكم بإلزام هيئة قضايا الدولة بتعيين نسبة الـ5%.
 
.ورصدت المحكمة الحالة التاريخي التي مرت بها الاحتياجات الخاصة، وقواعد معاملتهم، أن كثيرا من الوثائق الدولية منحتهم الرعاية التي يقتضيها إنماء قدراتهم، وأن جهودا تبذل من أجل تشخيص عوارضهم في مهدها، وقبل استفحال خطرها، ففي كافة الدساتير العالمية.
 
منحتهم الدول حقوق خاصة، وفي مصر بصفة خاصة أولت الدساتير اهتماما خاصا حيث حرصت على ضمان حقوق هذه الفئة، وضمان فرص متكافئة لهم في شتى المجالات ودون تمييز، وكذا ضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وكفالة ممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، وذلك إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ، وكذا فقد ضمنت لهم تمثيلا مناسبا في أول مجلس للنواب.
 
كما إن القانون رقم 39 لسنة 1975م منح هذه الفئة، التي وصفها الحكم بالمغلوبة على أمرها، نسبة 5% من مجموع العاملين بكل وحـدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، والذي ألزم كافة الجهات باستكمال النسبة المقررة بموجب هذا القانون خلال المدة المحددة بالفقرة الأولى من المادة 10 من هذا القانون.
 
 أما مجلس النواب فقد أقر أحقية ذوي الاحتياجات الخاصة في الجمع بين أكثر من معاش، وتخصيص 5% من المساكن والوحدات السكنية التي تنشئها الدولة لهم، فإن المادة 25 تنص على أن: "يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة للمساعدة المشار إليها، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، يحق للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم، وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان ما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد هذا النص".
 
أما  المادة 26 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، نصت على أن: "تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها، للأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين، والمستوفين للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق