كبسولة قانونية.. مدى مشروعية التسجيلات الصوتية المتسببة فى إحالة ريهام سعيد للجنايات

الأربعاء، 21 فبراير 2018 07:00 م
كبسولة قانونية.. مدى مشروعية التسجيلات الصوتية المتسببة فى إحالة ريهام سعيد للجنايات
ريهام سعيد-صورة أرشيفية
علاء رضوان

«الإستناد على تفريغ المكالمات»..الجملة الأبرز فى إحالة الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج «صبايا الخير» للجنايات، على خلفية اتهامها بخطف وبيع أطفال، وذلك عقب تفريغ جميع المكالمات التي تمت بمعرفة المتهمة في القضية مع طاقم الإعداد، ورئيس تحرير البرنامج، على الاتفاق لخطف أطفال مقابل مبلغ مادى نظير ذلك.

الواقع يؤكد أن تسجيل المكالمات التليفونية عن طريق الهاتف المحمول وكذلك التليفون الأرضي، جعل البعض يحتج بها علي الآخرين، وتقديمها في بعض القضايا، إلا أن المكالمات لا يمكن الارتكان عليها كحجة في مواجهة الآخرين، وذلك لإحاطة المشرع تسجيل المكالمات التليفونية بحماية خاصة باعتبارها أدق أسرار الحياة الشخصية.

 «صوت الأمة» طرحت سؤالاَ تمت إثارته فى القضية عن ماهية الشروط الواجب توافرها حتي يعتد بالتسجيلات الصوتية عن طريق التليفون الثابت والمحمول؟  

وفى هذا الشأن، يقول محمود كمال، المحامى والخبير القانونى، أن هناك شروط 5 يجب توافرها من الناحية لقانونية حتى يُعتد بهذه التسجيلات من عدمه تتمثل فى شروط الضرورة والشرط بالنسبة لقاضى التحقيق وكذا النيابة العامة.

 وأضاف «كمال» فى تصريح لـ«صوت الأمة» إن الشرط الأول يتمثل فى ضرورة صدور أمر من القضاة بمراقبة المحادثات، وقد أناط قانون الاجراءات الجنائية مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها بكل من القاضي الجزئي وقاضي التحقيق والنيابة العامة كالتالى:.

1ـ بالنسبة للقاضي الجزئي: سلطة محددة صدور الإذن منه فقط دون أن يكون له أدني ولاية للقيام باجراء التسجيلات، إذن هي من شأن النيابة العامة تنفيذ الإذن، كما لا يجوز له أن يندب من يباشر تنفيذ الإذن.

2ـ بالنسبة لقاضي التحقيق: إذا كان قاضي التحقيق هو المباشر للتحقيق فتكون سلطته في هذا المجال أوسع من السلطة المخولة للقاضي الجزئي، إذن له الحق طبقا لنص المادة (95) إجراءات جنائية إصدار الإذن بالمراقبة وله أيضا أن يندب لتنفيذها أحد رجال الضبط القضائي، وذلك كله بناء علي أمر مسبب ولمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة ولمدد مماثلة، وإلا يعتبر الاذن باطلا.

3ـ بالنسبة للنيابة العامة: فقد رأي المشرع عدم إطلاق يد النيابة العامة لهذا الإجراء وجعل سلطتها في مراقبة التليفون مشروطة بالحصول أولا علي أمر مسبب بذلك من القاضي طبقا لنص المادة 206 فقرة 3 اجراءات فإذا كانت النيابة العامة هي التي تتولي التحقيق ورأت ضرورة مراقبة المحادثات التليفونية الخاصة بالمتهم أو بعض المتهمين فعليها الحصول علي اذن من القاضي الجزئي، وللنيابة العامة في هذه الحالة أن تباشر المراقبة بنفسها أو أن تندب أحد مأموري الضبط القضائي شريطة خضوع الأمر برمته لإشراف القاضي.

الشرط الثاني: ضرورة أن يكون إذن القاضي بمراقبة المحادثات مسببا، فقد نص الدستور المصري لسنة 1971 في المادة (44) علي ضمانة أساسية لحماية الحرية الشخصية، وحرمة المسكن، وسرية المحادثات، وعدم جواز تفتيش المساكن ألا بأمر مسبب، كما نص في المادة (45) منه علي عدم جواز ضبط المراسلات أو مراقبة المحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال الا بأمر قضائي مسبب. وقد أكدت المادة (91) فقرة 3 من قانون الاجراءات الجنائية تلك الضمانة فنصت علي: "وفي جميع الاحوال يجب ان يكون أمر التفتيش مسببا".

 

الشرط الثالث: يجب ان تكون لمراقبة المحادثات فائدة في ظهور الحقيقية، فقد نصت المادتان (295 و206) من قانون الاجراءات علي شرط ورد بصيغة واحدة هو: "وان يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو اجراء أحاديث في مكان خاص متي كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة". وعلي ذلك لا يكفي وقوع جريمة معينة لتبرير مراقبة المحادثات، بل يجب فضلا عن ذلك ان تكون هناك فائدة حقيقية ترجي من ورائها في كشف الحقيقة، أي وجود قرائن قوية ومقدمة علي ان المراقبة ستكشف غموض الجريمة وتساعد علي ضبط الجناة وسرعة تقديمهم للعدالة.

الشرط الرابع: عدم جواز مراقبة المحادثات إلا بصدد جريمة معينة وقعت بالفعل، ويجب لمشروعية مراقبة المحادثات أن تتعلق بجريمة معينة علي درجة من الجسامة ولا يؤمر بالمراقبة إلا بعد وقوعها، ولم يحدد القانون المصري أنواع الجرائم التي تبرر المراقبة، بل اتخذ من العقوبة معيارا لجسامة الجريمة. فاشترط أن تكون مراقبة المحادثات التليفونية متعلقة بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر (المادتان "95" و"206" اجراءات)، وهي الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي.. فالمراقبة اذن تجوز في جميع الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي. كما يجب لمشروعية مراقبة المحادثات التليفونية ان تكون الجريمة قد وقعت بالفعل. والشرط اللازم لمشروعية المراقبة ان يبني الاذن بالمراقبة علي تحريات جدية.

الشرط الخامس: تحديد مدة المراقبة. ان تحديد مدة المراقبة يعد تجديدا يجد مصدره في الدستور سنة 1971 المادة (45) ثم القانون 37 لسنة 1972 تنفيذا لما جاء بالدستور، فحدد هذه المدد بثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخري مماثلة (المادتان "2/95" و"4/206" أ. ج) والهدف من تحديد المدة هو منع التعسف، ويتضمن إذن القاضي الجزئي أو أمر قاضي التحقيق بالمراقبة تحديد مدة المراقبة علي نحو يلتزم بها مأمور الضبط الذي يباشر تنفيذ الأمر بالمراقبة، ويصدر الاذن بتجديد مدة المراقبة من القاضي الجزئي بعد أن تطلب منه النيابة العامة ذلك ويأمر قاضي التحقيق بالتجديد تلقائيا إذا كان هو المختص بالتحقيق، وعند تجديد مدة المراقبة يجب أن يكون الاذن بالتجديد أو الأمر به مبنيا علي ضرورة استمرار المراقبة لكشف الحقيقة علي النحو الذي تحدد بناء عليه مدة هذه المراقبة ابتداء.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق