مش كل مخالفة زى التانية.. الفرق بين المساءلة التأديبية والجنائية .. و11 محظورا على الموظف العام

الخميس، 22 فبراير 2018 12:00 م
مش كل مخالفة زى التانية.. الفرق بين المساءلة التأديبية والجنائية .. و11 محظورا على الموظف العام
صورة أرشيفية
أحمد سامي

وضع قانون العاملين بالدولة عدة ضوابط علي الموظف الالتزام به، وفي حالة مخالفة هذه القواعد فأنها تستوجب المسائلة التأديبية، وقد فرق القانون بين المخالفات التي تقع من الموظف في إطار وظيفته وبين التي تحدث منها باعتباره مواطن في الدولة، ونستعرض في هذا التقرير المحظورات  المفروضة علي الموظف والعقوبة التأديبية التي وضعها القانون .
 
في البداية عرف المستشار إسلام إحسان، النيابة الإدارية بأنها كل إخلال بواجبات الوظيفة العامة وهذا يشكل مساءلة تأديبية تقع من موظف عام في الدولة، حيث حدد القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن إصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، عدة محظورات علي الموظف لابد من تجنبها أثناء العمل وتندرج إلي 11 محظورا هي
 
1- الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة.
 
2- عدم الرد على مناقصات الجهاز المركزي للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب العامل إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.
 
3- عدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الإطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه.
 
4- أن يقضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابة من الرئيس المختص.
 
5- أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك، ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد ترك العامل الخدمة.
 
6- أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.
 
7- أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة.
 
8- أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بواجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعين أي شخص على وظيفة واحدة.
 
9- أن يؤدي أعمالاً للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى العامل بأجر أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة.
 
10- وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة وذلك بشرط إخطار الجهة الرئاسية التابع لها بذلك.
 
11- أن يشرب الخمر أو يلعب القمار في الأندية أو المحال العامة.
 
موظف
 
 
 
 
وقال رئيس النيابة الإدارية، القانون اتبع مبدأ التدرج في توقيع الجزاءات التأديبية التي توقع علي المتهم الذي يرتكب هذه المخالفات الإنذار، تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الأجر شهرياً بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا، والحرمان من نصف العلاوة الدورية، الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
S820145101834
 
 
خفض الأجر في حدود علاوة، والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر بما لا يتجاوز القدر الذي كان عليه قبل الترقية، وأخيرا الإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة في حالة تفاقم الجرم التأديبي المرتكب كالرشوة والاختلاس مبالغ ضخمة وغيرها.
 
وأوضح حسان، إنه بالنسبة للعاملين من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا جزاءات التنبيه واللوم، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة.
 
وعن الفرق بين الدعوي التأديبية والجنائية الأولي تقيمها النيابة الإدارية ضد العاملين في إطار ولايتها، والثانية النيابة العامة، يتفق الاثنين في توقيع العقوبة لحماية الدولة فضلا عن أن العقوبة لابد إن تكن منصوص عليها في القانون سواء إداري أو جنائي.
 
والحكم الجنائي هو الحكم الذي يصدر من المحاكم العادية ذات الاختصاص الجنائي سواء محكمة الجنح أو محكمه الجنح المستأنفة أو محكمة الجنايات علي شخص معين ارتكب جريمة ما منصوص عليها في قانون العقوبات علي سبيل الحصر.
 
أما الحكم التأديبي فهو الذي يصدر من المحاكم  التأديبية التابعة للقضاء الإداري علي موظف عام  أخل بواجبات المهنة أو الوظيفة التي ينتمي إليها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق