منع أبو الفتوح من السفر.. وفريق دفاع رئيس "مصر القوية" يضع خطة" طعن" لإلغاء 3 قرارات

الإثنين، 26 فبراير 2018 10:44 ص
منع أبو الفتوح من السفر.. وفريق دفاع رئيس "مصر القوية" يضع خطة" طعن" لإلغاء 3 قرارات
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح-مؤسس حزب مصر القوية
علاء رضوان

 

قررت النيابة العامة، وضع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب «مصر القوية»، وآخرين من أعضاء المكتب السياسى للحزب، على قوائم المنع من السفر والترقب والوصول، وذلك لاتهامهم بالتعاون مع كيانات إعلامية معادية للدولة ونشر شائعات لإثارة الرأي العام وتشويه مؤسسات الدولة وقيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف الدستور والقانون.

وضمت القائمة كل من: أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، والسيد محمود عزت، وإبراهيم منير مصطفى، وهاني هاشم يوسف، وحسين يوسف محمود، ومحمد سيد سويدان، وضياء المغازي، ومها سالم عزام، ولطفي السيد محمد، ومحمد جمال حشمت، وحسام الدين الشاذلي، وعمرو أحمد خطاب، وعمرو ربيع الحلو، ومعاذ منصور الشاذلي، وأدهم قدري مطاوع.

من ناحيته، كشفت هيئة الدفاع عن المتهمين، برئاسة أحمد أبو العلا ماضى، عن خطة الطعن لإلغاء تلك القرارات، مؤكداَ أن اليوم الإثنين الموافق 26 فبراير أول أيام سريان آثر القانون عقب نشره بالأمس في جريدة الوقائع المصرية، حيث يحق وفقا لنص المادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية، للمتهمين أو المُدرجين البدء فى إجراءات الطعن على هذا القرار أمام محكمة النقض.

وأضاف «ماضى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن هيئة الدفاع فى انعقاد مستمر منذ عدة أيام لدراسة خطة الطعن على القرارات المتمثلة فى الوضع على قوائم الكيانات الإرهابية، والتحفظ على الأموال والمنع من السفر، حيث تنص المادة 6 من القانون على: «لذوى الشأن وللنيابة العامة الطعن فى القرار الصادر فى شأن الإدراج على أى من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، وذلك وفقاً للإجراءات المعتادة للطعن»، بالتالى يحق للمتهمين الطعن على القرار بدءا من اليوم الموافق 26 فبراير، وحتى 60 يومًا أمام محكمة النقض.    

وعن تحديد من يوضع على هذه القوائم، وائل نجم، الخبير القانونى، أنه تطبيقا لنص المادة الثانية من القانون 8 لسنة 2015 والتي تنص على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون، التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائى فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إدراجها بالقائمة.

وعن مدة هذا القرار، أضاف : «القرارات التي تصدر حاليا مدتها 5 سنوات تبدء من تاريخ النشر في الوقائع المصرية وهي ملحق الجريدة الرسمية ويسقط القرار وتبعاته بعدها إلا إذا تقدم النائب العام بعد مرور 5 بطلب جديد لإستمرار قرار الادراج».

وأوضح «نجم» فى تصريحات خاصة، أن مواعيد الطعن تتمثل في أن يقوم الشخص المدرج اسمه على قوائم الإرهاب بالطعن على قرار الإدراج خلال ٦٠ يوما أمام محكمة النقض، حيث يقوم  محاميه بهذا الإجراء إن كان مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وأن يكون التوكيل الرسمي العام به نص صريح على التقرير بالنقض، أو بتوكيل محامي نقض بتوكيل خاص برقم القضية ليقوم بإجراءات الطعن .

 وأضاف «نجم» أنه في حالة فوات مواعيد الطعن الـ ٦٠ يوم دون الطعن أو في حالة الطعن وعدم حضور المحامي الجلسة أو في حالة الطعن وتأييد المحكمة للقرار يتم وضع الشخص بشكل نهائي على قوائم الارهاب لمدة 5 سنوات طبقا للتعديلات الجديدة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة